مرايا – قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي،الاثنين، إن شمول العامل بالضمان إلزامي، ومن مسؤولية صاحب العمل بموجب القانون، بصرف النظر عن طبيعة العمل أو مدته سواء أكان بالتعيين أو بموجب عقد، أو تكليف، ومهما كانت طبيعة الأجر أو طريقة احتسابه أو قبضه، سواء بالمياومة أو بالمكافأة أو الراتب الشهري أو الأسبوعي.
الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أشار في بيان صحفي إلى أن العامل لا يُخيّر بين أن يشترك بالضمان أم لا، وحتى لو طلب العامل عدم شموله بالضمان فهذا ليس من حقه، ولا يجوز لصاحب العمل أن يستجيب لطلبه.
ونوه الصبيحي إلى أن الهدف من إلزامية الشمول بالضمان حماية الإنسان العامل من مخاطر العمل، وتوفير الدخل والراتب التقاعدي المناسب له عند خروجه من سوق العمل، وهو ما يحدّ من الفقر في المجتمع.
وأكّد أن أي شرط يتضمنه عقد العمل بين العامل وصاحب العمل سواء أكان شفوياً أو مكتوباً ينص على التنازل أو عدم الحق بالشمول بالضمان الاجتماعي هو شرط باطل ولا يُعتدّ به، ولا يُعفي صاحب العمل من مسؤوليته أمام مؤسسة الضمان الاجتماعي.
نص نظام الشمول بتأمينات الضمان الصادر بموجب القانون بأنه ( لا تحول إرادة صاحب العمل أو العامل أو الاتفاق المعقود بينهما صراحةً أو ضمناً دون شمول المؤمن عليه بأحكام القانون ).
وأشار الصبيحي إلى أن المنشأة التي لم تقتطع الاشتراكات عن كل أو بعض العاملين لديها، أو التي لم تؤدِ الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية زيادة أو نقصاً تلتزم بتأدية غرامة قدرها 30% من قيمة الاشتراكات التي لم تؤدِّها، أو التي قامت بتأديتها زيادة عن المقرر، وكذلك دفع فائدة تأخير قدرها (1%) شهرياً عن الاشتراكات التي تأخرت عن أدائها.