مرايا – رفعت محكمة أمن الدولة، الاثنين، جلسة محاكمة الإسرائيلي كونستانتين كوتوف، الذي تسلل إلى أراضي الأردن في 29 تشرين أول/ أكتوبر الماضي، إلى يوم غد الثلاثاء، لعدم اعتراف المتهم بإحدى التهم الموجهة إليه.

وترأس الجلسة رئيس محكمة أمن الدولة العقيد القاضي العسكري الدكتور علي مبيضين، وتمت قراءة لائحة الاتهام على الإسرائيلي الموجهة له وسؤاله إذا كان مذنبا أم لا”.

وأسندت المحكمة إلى الإسرائيلي، تهم جرم حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي “حشيش” خلافا لأحكام المادة (9/أ)، من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016، والتهم الثانية جرم دخول أراضي الأردن بطريقة غير مشروعة خلافا لأحكام المادة (153) مكرر من قانون العقوبات العام رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.

وأضافت المحكمة أن المتهم اجتاز في 29 تشرين أول/ أكتوبر الماضي، الحد الفاصل بين الأردن قادما من إسرائيل، وتم التعامل معه حسب قواعد الاشتباك المعمول بها في القوات المسلحة الأردنية ضمن منطقة أم سدرة، وألقي القبض عليه من قبل القوات المسلحة.

“بتفتيشه ضبط بحوزته سيجارة من مادة ماريغوانا المخدرة لغايات تعاطيها ومبلغ فترة يبلغ 421 دولارا أميركيا، و27.190 ألف شيكل بداخل حقيبة بحوزته وعلى اثر لك جرت الملاحقة”، وفق المحكمة.

رئيس المحكمة طلب شهود إثبات في جلسة قرر موعدها يوم غد الثلاثاء، “لعدم اعتراف الإسرائيلي بتهمة التعاطي”.

المتهم الإسرائيلي، قال، خلال المحاكمة، إنه “غير مذنب بتهمة تعاطي المخدرات، ومذنب في دخول الأردن بطريقة غير شرعية”.

وبين المتهم أنه “وصل الحدود إلى برفقة صديقه في مركبة خاصة ووقفا بقرب الحدود الأردنية الإسرائيلية وتابع السير لوحده مشيا على الأقدام، واجتاز الحدود”.

“بعد دخولي الأردن، أوقفني عدد من أفراد القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وألقي القبض علي وعثروا بحوزتي المبلغ المالي المذكور وسيجارة ماريغوانا”، بحسب الإسرائيلي.

وتنص المادة (9/أ)، من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية: “أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن 3 آلاف دينار، كل من تعاطى أو هرب أو استورد أو أنتج او صنع أو حاز أو أحرز أو اشترى أو زرع أيا من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو المستحضرات أو النباتات التي ينتج منها مواد مخدرة بقصد تعاطيها دون أن يعتبر الفعل سابقة جرمية أو قيدا أمنيا بحق مرتكبه للمرة الأولى”.

فيما تنص المادة (153) مكرر من قانون العقوبات العام، أنه: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر كل من دخل الأردن أو خرج منها بطريقة غير مشروعة، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ساعده على ذلك”.