مرايا – دعت ورقة موقف متخصصة إلى إلغاء المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية، باعتبار أن الذم والقدح والتحقير “معاقب عليه” بموجب نصوص قانون العقوبات، وفي حال ارتكابه من قبل صحفي فهو يخضع لقانون المطبوعات والنشر. إضافة إلى ضرورة تضمين القانون نصا يعاقب على الشروع ببعض الجرائم المتعلقة بالإتلاف والاعتداء والاحتيال والتزوير والافعال الإباحية.

وقالت الورقة، التي حملت عنوان “قانون الجرائم الإلكترونية سياق تشريعي يحد من حرية الرأي والتعبير”، وأعدتها منظمة “محامون بلا حدود”، ان القانون والتعديلات المقترحة “تعتبر أحد أهم التحديات التي تواجه حرية الرأي والتعبير، كحق أصيل من حقوق الإنسان المكفول للأفراد بموجب الاتفاقيات الدولية والدستور”.

وبينت أن القانون “يمُس بشكل خاص ومباشر حرية العمل الصحفي والإعلامي”، وقالت “لعل السياق الوطني لنشوء فكرة هذا القانون يؤكد أن الاحتياج التشريعي الوطني مختلف عن السياق الذي وصل اليه من حيث الانطباق على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والصحفيين أو التقييد على عموم الأفراد خلال استخدام وسائل التواصل”.

وسجلت وجود إشكالية “اضطراب” بالتوجهات الرسمية وعدم استقرار في التشريعات الوطنية الخاصة بالحريات والنشر، فضلا عن بعض التحديات التنظيمية التي أثرت وما تزال على جوهر ومضمون الحق بحرية الرأي والتعبير على الصعيد الوطني والاقليمي والدولي على حد سواء، ولا تتناسب مع الخطاب الرسمي المعلن للدولة الأردنية.

ورأت الورقة أن انطباق مضمون القانون على الصحفيين “كان له أثر بالغ سلبيا على واقع الحريات في المملكة،” داعية لتشاور حقيقي مع مؤسسات المجتمع المدني مع الاخذ بعين الاعتبار افضل الممارسات والتجارب الدولية”.

وأكدت ضرورة التمييز بين الجرائم التي تكون أحد ادواتها وسائل تكنولوجيا المعلومات ويتم من خلال هذه الوسائل تسهيل ارتكاب بعض الجرائم وفي هذه الحالة لا تحتاج الى نصوص تشريعية لتجريم هذه الافعال لسبق تنظيمها في القوانين الاخرى وإنما تحتاج الى تجريم أداة ارتكاب الجريمة مع الاحالة الى النصوص الاصلية في تلك القوانين.

كما اقترحت إفراد نص خاص حول البقاء في الشبكة المعلوماتية بعد الدخول غير المصرح والتمييز بين البقاء حسن النية والبقاء المبني على القصد الجرمي، وتشديد العقوبات على الأعمال الاباحية المتعلقة بالأطفال والنساء والأشخاص ذوي الاعاقة أو استغلالهم.

ورأت دراسة “محامون بلا حدود” أن القانون “لا يعتبر الاطار التشريعي المناسب لتعريف وتحديد خطاب الكراهية والتمييز، وانما الاطار التشريعي الناظم لمثل هذه الجرائم إما ان يكون قانوناً مستقلاً وهذا في المجتمعات التي يسود فيها خطابات الكراهية والتمييز، أو ان يتم إفراد نصوص خاصة للحماية التشريعية بقانون العقوبات”.

ودعت لالغاء تعريف خطاب الكراهية والاكتفاء بنص إحالة للعقاب على أي خطاب كراهية او تمييز ورد النص عليه في أي قانون أخر.

ودعت الى تعديل المادة 12 من مشروع القانون والتي تعاقب على الابتزاز وخرق الحياة الخاصة للأخرين، معتبرة انها جاءت بصياغة عامة غير محكمة. كما دعت الى اضافة نصوص تتعلق بمسؤولية الشخص الاعتباري في حال التستر أو الاهمال أو التقصير بما يتناسب مع طبيعته الاعتبارية من حيث فرض الغرامة او غيرها.

واقترحت الغاء تعريف الموقع الإلكتروني الوارد بالمادة الثانية حيث أن تعريف الشبكة المعلوماتية ونظام المعلومات عام ينصرف إلى الشبكة المعلوماتية بكافة مكوناتها، والمواقع الإلكترونية كأحد أشكال الاستخدام لهذه الشبكة تم تقنين وتنظيم عملها بموجب قانون المطبوعات.