مرايا – أكدت محكمة التمييز في قرار لها أن قيام المشتكى عليه بتحرير شكيات مكتبية من غير النموذج المعتمد لدى البنوك قبل سريان أحكام القانون المعدل رقم (27) لسنة (2017) لا يستفيد من هذا التعديل بل يبقى الجرم المرتكب من قبله محكوما بشروط التجريم وفقا للقانون الذي كان ساريا عند ارتكاب الجرم.

وقالت إنه رجوعا عن أي اجتهاد سابق فإن القانون رقم 27 لسنة 2017 الساري المفعول منذ تشرين أول 2017 عدل شروط التجريم بجريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد حيث اشترط أن يكون الشيك محررا باستخدام النموذج الصادر من البنك المسحوب عليه وأن يكون مقدما إلى البنك المسحوب عليه للوفاء في التاريخ المبين فيه أو خلال ستة أشهر تلي ذلك التاريخ.

وأضاف القرار أن المادة السادسة من ذات القانون نصت صراحة على استثناء الشيكات المحررة قبل نفاذه من سريان أحكام القانون المعدل عليه واقتصر تطبيقها على الشيكات المحررة بعد نفاذه وفقا لمتقضيات الضرورة والفائدة الاجتماعية.