مرايا – اصدر مدير عام الجمارك الاردنية اللواء وضاح الحمود تعميما بخصوص السيارات الهجينة غير المشمولة بقرار مجلس الوزراء رقم ٥٧٧٢ اعتبارا من تاريخ ١/١/٢٠١٨.
وطالب التعميم التقيد بما يلي:
١. اخضاع السيارات التي تعمل جزئيا على الكهرباء (الهجينة) للضريبة الخاصة بواقع ٥٥% بغض النظر عن سعة المحرك.
٢. استيفاء الضريبة الخاصة بواقع ٤٠% للسيارات التي تعمل جزئيا على الكهرباء والتي تستبدل بدلا من السيارات القديمة.
٣. السيارات الهجينة الداخلة للمملكة قبل تاريخ ١/١/٢٠١٨ تخضع للضريبة الخاصة بواقع ٢٥% وذلك لغاية ٣١/١/٢٠١٨ .
٤. السيارات المهجنة الداخلة للمملكة قبل تاريخ ١/١/٢٠١٨ المشمولة بالقرار رقم ٥٧٧٢ لسنة ٢٠١٧ والتي تستبدل بدلا من السيارات القديمة التي تم شطبها تستوفي ضريبة خاصة بواقع ١٢،٥% .