مرايا – أعلنت المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء الشروط والمعايير المتعلقة بقرض التمويل من المحفظة الإقراضية والشروط والمعايير العامة المتعلقة بالمشروع المقترح، والشروط والمعايير العامة الأوّلية الخاصة بالمتقدم لطلب التمويل، ومتطلبات تحويل المعاملة لإقرار المشروع، والإجراءات بعد إقرار المشروع، وضمانات تحصيل قيمة التمويل وذلك على النحو التالي:
1. الشروط والمعايير المتعلقة بقرض التمويل من المحفظة الاقراضية:
أ. الحد الأدنى لقيمة التمويل المقدم من المحفظة الإقراضية 2000 دينار (ألفا دينار) ولا يتجاوز السقف الأعلى عن 7000 دينار ( سبعة الاف دينار) ولغايات محددة في إنشاء مشاريع انتاجية / خدمية مدرة للدخل ولمرة واحدة فقط ويحدد سقف القرض حسب قيمة صافي راتب طالب التمويل.
ب. الحد الأدنى لفترة السداد (12) شهر ولا تزيد عن (48) شهر في حدها الأقصى حيث يبدأ الاقتطاع بعد انتهاء فترة السماح (3) شهور من تاريخ توقيع الإتفاقية بين المؤسسة والمقترض.
جـ. يتم اقتطاع أقساط قرض التمويل من الراتب التقاعدي مباشرة .
د. تعطى أولوية الإستفادة من قرض التمويل حسب أقدمية الإنتساب للمؤسسة ومن ثم تاريخ تقديم الطلب وعلى التوالي.
هـ. يتم مراعاة نسب واعداد المنتسبين من كل محافظة وكذلك نسبة الضباط الى ضباط الصف المنتسبين للمؤسسة ضمن نفس المحافظة عند منح التمويل.
و. لا يستخدم التمويل الممنوح من المحفظة الإقراضية في تمويل شراء الأراضي أو بناء العقارات وشراؤها أو الأثاث المنزلي أو وسائل النقل الخاصة.
ز. لا يستخدم التمويل الممنوح من المحفظة الإقراضية في شراء (المواشي) الا ضمن مشروع إنتاجي متكامل وبحد أقصى لايتجاوز (7) سبعة الاف دينار.
ح. لا يقدم أي تمويل إضافي الا في الحالات الضرورية المبررة وأن لا يزيد عن (20% ) من قيمة التمويل الاجمالية على أن لا يستخدم أي جزء من التمويل الإضافي في تغطية الرواتب والأجور وأن لا تزيد قيمة القرض الكلي بما فيه التمويل الإضافي عن (7000) سبعة الاف دينار.
ط. الحد الاقصى لعبء الدين (45%) كحد أقصى من صافي الراتب على أن يتم إحضار كتاب عدم ممانعة من البنك المحوّل اليه الراتب باقتطاع مبلغ القسط المطلوب لغايات التمويل.
ي. لا يستخدم التمويل المقدم لتسديد الرواتب والأجور الا في الحالات الضرورية شريطة أن لا تزيد عن (1000) الف دينار في حال الحصول على الحد الأعلى لقيمة القرض.
ك. يتم تسديد قرض التمويل الممنوح كقرض حسن وبدون اي مبالغ اضافية.
ل. في حال الموافقة على التمويل يتم استيفاء مبلغ (150) دينار تدفع نقداً من قبل المقترض وذلك بــــدل خدمات وأتعاب ونفقات إدارية ولا يقبل خصم المبلغ من قيمة التمويل.
م. يلغى التمويل المقدم من المحفظة الاقراضية في حال مرور أكثر من (3) شهور دون قيام المقترض بالمباشرة بتنفيذ المشروع الا في الحالات المبررة التي تقتنع بها المؤسسة والتي تكون خارجة عن إرادة أو سيطرة المقترض.
ن. يتم احتساب القسط الشهري بقسمة قيمة القرض كاملاً على عدد أشهر السداد و بحد أقصى 48 شهراً.
س. يمكن استخدام القرض لدعم مشروع قائم للمقترض ( تطوير توسيع…الخ) شريطة عدم الإخلال بأي شرط من شروط التمويل من المحفظة الاقراضية.
2. الشروط والمعايير العامة المتعلقة بالمشروع المقترح :
أ. ان يكون المشروع المقدم ضمن المحافظة التي ينتمي اليها المتقاعد العسكري
ب. ان يكون المشروع انتاجياً او خدمياً مجدي اقتصادياً ويحقق عامل الاستمرارية والديمومة
جـ. ان يكون المشروع قابل للترخيص وينسجم مع أهداف برنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي
د. ان لا يكون تكراراً لمشاريع مشابهة وأن لا يؤثر سلباً على مشاريع ينفذها القطاع الخاص أو هيئات محلية في نفس المنطقة أو متقاعد عسكري مستفيد من المحفظة الاقراضية
هـ. ان يكون الهدف من المشروع إنتاج منتج او توفير خدمة قابلة للتسويق
و. ان يوفر فرص عمل جديدة وبما يتناسب مع حجم التمويل المقدم شريطة ان لا يقل ذلك عن فرصة عمل جديدة مهما صغر حجم التمويل
ز. ان لا تزيد نسبة المصاريف التشغيلية والإدارية عن 30% من اجمالي التكاليف للمشروع
ح. ان يلبي حاجة فعلية ذات أولوية بالنسبة للفئة المستهدفة وأن تكون فكرة المشروع إنتاجي/خدمي منبثقة عن المتقدم نفسه وتتناسب مع قدراته ومهاراته
ط. ان لا تزيد مدة تنفيذ المشروع عن 6 شهور
ي. ان يكون المشروع آمن بيئياً ومقبول ثقافياً واجتماعياً
ك. الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة على اقامة المشروع المقترح وحسب متطلبات كل مشروع
ل. يقدم المقترض دراسة أولية عن المشروع الانتاجي/ الخدمي المقترح
م. تقوم المؤسسة بارسال الدراسة الأوّلية المقدمة من طالب التمويل إلى أحد مراكز تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية ( إرادة ) التابعة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي والمنتشرة في كافة محافظات المملكة والتي ستقوم بدورها بدراسة المشروع مجاناً وتقدير الجدوى الاقتصادية وحسب نوع وطبيعة وتكاليف المشروع
ن. سيتم تقديم خدمات ما بعد التمويل من تدريب وتاهيل ضمن برامج تقدم من مراكز تعزيز الإنتاجية (إرادة)
س. يلتزم المقترض بعدم استخدام إسم المؤسسة لغايات الدعاية والإعلان أو لبيع سلعة أو تسويق منتج أو لأي سبب آخر
ع. يقام المشروع أن كان قابلاً للتجزئة على مرحلتين بحيث تتم المباشرة بالمرحلة الثانية بعد قيام قسم إدارة المحفظة الإقراضية بالكشف الميداني والتأكد من تنفيذ مستلزمات ومتطلبات ومعدّات المرحلة الأولى كما تم الاتفاق عليها
ف. تعطى أولوية التشغيل في المشاريع (الأيدي العاملة) للمتقاعدين العسكريين, وأن تعذّر ذلك يتم تشغيل أبناء المتقاعدين العسكريين في المشاريع
ص. أي متطلبات إضافية أخرى تفرضها طبيعة المشروع
3. الشروط والمعايير العامة الأوّلية الخاصة بالمتقدم لطلب التمويل :
أ. ان يكون المستفيد من المحفظة الإقراضية متقاعد عسكري
ب. ان يكون منتسب للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء
جـ. ان لا يزيد العمر عن65 عاماً
د. ان لا يكون من الموظفين العاملين في مؤسسة المتقاعدين العسكريين بصرف النظر عن مكان العمل
هـ. ان لا يكون من المتقاعدين الذين لدى المؤسسة مبررات تمنع تمويلهم حسب نظام المؤسسة المحوسب
و. أن لا يقل صافي الراتب التقاعدي الشهري الذي يتقاضاه من مديرية التقاعد المدني والعسكري المحوّل للبنك عن (93) دينار وأن لا يزيد عن (700) دينار
ز. يقـرّ طالب التمويل بأنه غير خاضع لأي اجراءات تنفيذ أو حجز على ممتلكاته وأنه ليس طرفاً في أية دعاوى قضائية مالية ويتعهد بإخطار الجهة المانحة للتمويل ممثلة بمؤسسة المتقاعدين العسكريين فور علمه بإقامة أية دعاوى أو مطالبات مالية بحقّه من شأنها أن تعرّض مصالح الجهة المانحة لأية مخاطر
ح. أن يتمتع المقترض بالقدرة على إدارة وإدامة المشروع من مختلف الجوانب (الفنية,المالية,الادارية)
ط. ان يتمتع المقترض بالأهلية التي تخوله توقيع اتفاقيات مع المؤسسة للحصول على التمويل المطلوب وبما لا يتعارض مع القوانيين والأنظمة المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية.
4. متطلبات تحويل المعاملة لإقرار المشروع :
أ. رخصة المهن (إجازة مزاولة مهنة من مؤسسة التدريب المهني للمهن التي تتطلب ذلك مثل نجار, حداد, حلاق ….الخ)
ب. السجل التجاري وحسب طبيعة المشروع
جـ. عقد إيجار مصدق من البلدية أو أمانة عمان الكبرى لموقع المشروع
د. شهادة خبرة مصدقة من مكاتب العمل أو شهادة علمية للمشاريع التي تتطلب ذلك
هـ. كفيل للمقترض على أن يكون متقاعد عسكري أو عامل أو موظف قطاع عام على أن يقوم الكفيل العامل أو موظف القطاع العام بإحضار كتاب عدم ممانعة بالاقتطاع من الجهة التي يعمل لديها
و. صورة عن بطاقة انتساب المقترض للمؤسسة
ز. وثيقة إثبات شخصية المقترض والكفيل وتعتمد هوية الأحوال المدنية الجديدة أو شهادة التعيين للكفيل العامل
ح. صورة عن قرار التقاعد للمقترض والكفيل أن كان الكفيل متقاعد عسكري
ط. كشف من البنك بالإلتزامات المترتبة على راتب المقترض على أن يكون مصدّق ومختوم حسب الأصول
ي. كتاب عدم ممانعة من البنك بإقتطاع قيمة القسط الشهري من الراتب على أن يكون مصدّق ومختوم حسب الأصول
ك. يحدد موعد مع طالب التمويل لزيارة الموقع المنوي إقامة المشروع فيه إذا دعت الحاجة لذلك
ل. ترفع جميع الوثائق والدراسات الى لجنة إقرار المشاريع لإقرار المشروع وبناءاً على توصية اللجنة الفنية
5. الإجراءات بعد إقرار المشروع :
أ. استيفاء مبلغ (150) دينار من المقترض بدل أتعاب وخدمات ونفقات إدارية وتدفع نقداً ولا يقبل تنزيلها من قيمة القرض
ب.يقوم المقترض والكفيل بالتوقيع على التعهدات والتفاويض والكمبيالات المعدّة لهذه الغاية والمتعلقة بقيمة مبلغ التمويل
جـ.يقوم المقترض بتوقيع الإتفاقية (اتفاقية تمويل قرض) المعتمدة والمعدّة بين المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء والمتقاعد العسكري صاحب المشروع باعتبارها ملزمة للطرفين
6. ضمانات تحصيل قيمة التمويل :
أ. الإقتطاع من الراتب الشهري للمقترض عن طريق مديرية التقاعد المدني والعسكري
ب. إحضار كفيل شريطة أن يكون متقاعد عسكري أو عامل أو موظف قطاع عام
جـ. توقيع المقترض والكفيل على كمبيالة بكامل قيمة قرض التمويل
د. تصفية المشروع لصالح الفريق الاول / قسم المحفظة الاقراضية.
هـ. أية ضمانات أخرى تطلبها إدارة المؤسسة وحسب ما تقتضيه الضرورة
و. في حال الوفاة يتم سداد رصيد القرض بالطرق التالية وعلى التوالي:-
(1) من طرح الكمبيالة الموقّعة من المقترض المستفيد
(2) من الكفيل
(3) تصفية المشروع لصالح الفريق الأول / قسم المحفظة الاقراضية
ز. يحق للجهة المانحة لقرض التمويل ممثلة بالمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء إتخاذ أي إجراء تراه مناسباً في سبيل تحصيل قيمة التمويل الممنوح للمقترض بدون زياده أو نقصان في حال تخلفه عن الدفع لأي سبب من الأسباب بما في ذلك الحجز على أمواله المنقوله وغير المنقوله لدى أي جهه رسمية او حكومية لتحصيل المبالغ المطلوبه (بموجب قانون تحصيل الأموال الأميرية) كون هذا المال من أموال الموازنة العامة مع تحميل المقترض كافة الرسوم والمصروفات وأية مبالغ أخرى تتكبدها الجهة المانحة جراء ذلك.