مرايا – أوصى نواب ومسؤولون ومختصون برفع سن الزواج في المادة (18) من قانون الاحوال الشخصية، والخاصة بعضل الولي، من عمر 15 عاما إلى 18 عاما، والعضل؛ هو منع ولي المرأة لها من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك.
وأكدوا، في ختام ورشة نقاشية نظمها ائتلاف البرلمانيات اول من امس حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية، المنوي مناقشته قريبا في مجلس النواب، أنه لا يجوز لطفلة أن تعضل الولي كونها قاصرا، وتعتبر دون سن الرشد الذي حدده القانون.
ودعوا أيضا لإجراء تعديلات على المواد المطروحة بمشروع القانون، بما يضمن “عدم وجود تمييز أو إجحاف بحقوق المرأة”.
وأوصوا بإلغاء المادة 61 الخاصة بموافقة الزوج على عمل زوجته، وعدم استحقاقها للنفقة بهذه الحالة، معتبرين أن “الأسباب الواجبة لهذا الإلغاء أتت لأن الحق بالعمل مكفول بأحكام الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة، ولا يجوز ربط هذا الحق بموافقة الزوج، كما يُشكل تعديا على الحرية الشخصية”.
وناقش الجلسة ايضا رفع سن الزواج من 15 عاما إلى 16 عاما في المادة (10/ب)، تبعاً للمادة (6/5) من الدستور، والتي تؤكد على وجوب قيام الدولة بحماية الطفولة من الإساءة والاستغلال، ما يعني أن الزواج في عمر الـ15، والذي يعد زواج قصر، ينجم عنه اساءة صحية واجتماعية ونفسية للضحايا، وبالتالي يتناقض مع أحكام الدستور.
وفي حال الطلاق التعسفي كما ورد في المادة (155)؛ اكدوا حق السعي للزوجة، بحيث تقتسم الأموال المتحصلة أثناء الحياة الزوجية مناصفة بين الزوجين، إذ أنهم يرون أن للمرأة دورا مباشرا أو غير مباشر في ما حصل أثناء الحياة الزوجية.
وبخصوص الوصاية على الاطفال كما في المادة (223)؛ فقد أوصوا بأن يكون للأم أولوية في الوصاية على أطفالها، مؤكدين عدم استثناء القانون للأم نهائيا عن الولاية على صغيرها أو أن يقدم عليها الجد كوصي، أو أن يكون الوصي الذي نصبته المحكمة، من أبعد الأقارب.
كما اقترحوا بخصوص الوصية الواجبة في المادة (279) بعدم المساواة بين أبناء الابن وأبناء البنت في الحقوق الإرثية إذا توفي أحد الفروع قبل الأصول، مشيرين إلى أن التمييز في هذه الحالة غير مبرر.
وفي السياق ذاته؛ اكدت جمعية “تضامن” في بيان صدر عنها امس، موقفها الرافض لتزويج القاصرات استناداً الى الفقرة (ب) من المادة (10) من قانون الأحوال الحالي، مطالبة بإلغائها بشكل كامل، مقترحة تعديلاً على نص المادة للأخذ به، لتخفيض سن تزويج القاصرات بنسبة 55%.
واقترحت “تضامن” تعديلا على نص المادة (10) من القانون يتضمن “يشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين، وأن يتم كل منهما ثماني عشرة سنة شمسية من عمره”.
أما الفقرة التالية منه فاقترحت “تضامن” ان تفيد بأنه “يجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة، الاذن في حالات خاصة وبعد مرور ستة شهور على الموافقة، باعتبارها فترة خطوبة، بزواج من أكمل السادسة عشرة سنة شمسية من عمره، ولم يسبق له الزواج من شخص أتم الثامنة عشرة من عمره، وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية، إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة، ويكتسب من تزوج وفق ذلك أهلية كاملة في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما”.
ووفقاً للتقارير السنوية الصادرة عن دائرة قاضي القضاة لآخر خمسة اعوام (2012-2016)، فقد بلغ عدد عقود الزواج، والتي كانت فيها الفتيات القاصرات طرفا 51084 عقداً، حيث زوجت 8859 قاصرا عام 2012، و9618 عام 2013، و10834 عام 2014، و10866 عام 2015، و10907 عام 2016.