مجلس النواب يُحدّد المحظورات على مقدمي الخدمة الطبية
حظر استعمال وسائل تشخيصية أو علاجية أو أدوية غير مرخصة
حظر إفشاء أسرار متلقي الخدمة وسط استثناءات محدودة
اشتراط وجود طرف ثالث من غير جنس مقدم الخدمة عند الكشف السريري
حظر على مقدم الخدمة إجراء أبحاث أو تجارب طبية على الإنسان إلا بعد موافقته الخطية
حظر القيام بإجراءات طبية أو عمليات جراحية غير ضرورية لمتلقي الخدمة دون موافقته
لا يجوز توقيف مقدم الخدمة بجرم ارتكاب خطأ طبي اثناء مرحلتي التحقيق والمحاكمة
“النواب” يمنح وزير الصحة صلاحية تشكيل لجنة تسمى (لجنة المعايير الطبية والصحية)

مرايا – شؤون نيابية –  حدّد مجلس النواب المحظورات على مقدمي الخدمة الطبية، بدأها بحظر معالجة متلقي الخدمة دون رضاه، مستثنياً الحالات التي تتطلب تدخلاً طبياً طارئاً ويتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب أو التي يكون فيها المرض معد أو مهدد للصحة أو السلامة العامة وفق ما ورد في التشريعات الناظمة.

كما حظر مجلس النواب في جلسته التي عقدها مساء الثلاثاء على مقدم الخدمة الامتناع عن تقديم الخدمة في الحالات الطارئة أو الانقطاع عن تقديمها في جميع الأحوال إلا إذا خالف متلقي الخدمة التعليمات أو كان الامتناع أو الانقطاع راجعا لأسباب خارجة عن إرادة مقدم الخدمة.

وحظر المجلس على مقدم الخدمة استعمال وسائل تشخيصية أو علاجية أو أدوية غير مرخصة أو غير مشروعة لعلاج متلقي الخدمة، كما حظر مجلس النواب على مقدم الخدمة وصف العلاج قبل إجراء الكشف السريري على متلقي الخدمة.

وحظر مجلس النواب على مقدم الخدمة إفشاء أسرار متلقي الخدمة التي يطلع عليها أثناء مزاولة المهنة أو بسببها سواء أكان متلقي الخدمة قد عهد إليه بهذا السر وائتمنه عليه أم كان مقدم الخدمة قد أطلع عليه بنفسه، ولا يسري هذا الحظر في أي من الحالات التالية: إذا كان إفشاء السر بناء على طلب متلقي الخدمة وبموافقته الخطية، وإذا كان إفشاء السر لمصلحة الزوج أو الزوجة وتم إبلاغه شخصيا، وإذا كان الغرض من إفشاء السر منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة الرسمية المختصة، وإذا كان مقدم الخدمة مكلفاً بذلك قانوناً، واذا كان افشاء السر امام اللجنة الفنية العليا.

وحظر مجلس النواب على مقدم الخدمة الكشف السريري على متلقي الخدمة من غير جنس مقدم الخدمة دون حضور طرف ثالث إلا في الحالات الطارئة.

كما حظر مجلس النواب على مقدم الخدمة إيواء متلقي الخدمة في غير الأماكن المعدة لذلك، عدا ما تقتضيه الحالات الطارئة.

وحظر مجلس النواب على مقدم الخدمة إجراء عمليات تغيير الجنس، كما حظر مجلس النواب على مقدم الخدمة إجراء عمليات الاستنساخ البشرى.

كما يحظر إجراء الأبحاث والتجارب والتطبيقات بقصد استنساخ کائن بشري، وحظر مجلس النواب على مقدم الخدمة إجراء أبحاث أو تجارب طبية على الإنسان إلا بعد موافقته الخطية والحصول على تصريح كتابي بذلك من الجهة التي تحددها الجهات المعنية وحسب التشريعات الناظمة.

كما حظر مجلس النواب على مقدم الخدمة القيام بإجراءات طبية أو عمليات جراحية غير ضرورية لمتلقي الخدمة دون موافقته المستنيرة.

* لجنة المعايير الطبية والصحية :

ومنح مجلس النواب لوزير الصحة صلاحية تشكيل لجنة تسمى (لجنة المعايير الطبية والصحية) كل ثلاث سنوات، وذلك لاعتماد القواعد المهنية.

وبحسب قانون المساءلة الطبية فان اللجنة تكون برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية كل من : أمين عام المجلس الطبي الاردني، وممثل عن الخدمات الطبية الملكية، وممثل عن جمعية المستشفيات الخاصة بالتناوب، وممثل عن المستشفيات الجامعية الرسمية بالتناوب، ونقيب الاطباء الاردنيين، ونقيب اطباء الاسنان الاردنيين، ونقيب الصيادلة، ونقيب الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات.

ورفض مجلس النواب منح الوزير صلاحية تتيح له الطلب من الجهات المشار إليها سابقاً بتغيير أي من ممثليها، مؤيداً المجلس بذلك موقف لجنته الصحية.

وقال وزير العدل عوض أبو جراد إن الهدف من القانون لا يعني أن يكون الطبيب بمنأى عن المسؤولية الطبية ولكن لا بد من قانون ينتظم إليه الطبيب.

واوضح أن القانون اذا لم يخضع إلى قانون خاص فسيخضع لقانون العقوبات ضمن نصوص وأحكام مجردة وعامة لا تميز بين من يدخل إلى عمل نبيل كالطبيب وبين سائق ثمل يقتل شخصاً، وبين أن القضاء يتعامل ضمن اجتهادات وما اراده مشروع القانون هو الاجتهادات العادلة لتكون حقا مكتسباً للطبيب.

*الالتزام بالقواعد والمعايير :

واوجب مجلس النواب على مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد والمعايير والاجراءات الخاصة بممارسة المهنة تبعاً لدرجته ومجال تخصصه وعلى الطبيب بشكل خاص الالتزام بما يلي:

أ- تسجيل الحالة الصحية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية من الطبيب او مساعده، وذلك قبل الشروع في التشخيص والعلاج بالدرجة التي تقتضيها مصلحة العمل وامكانيات العمل المتاحة في مكان تقديم الخدمة باستثناء الحالات المرضية الطارئة التي لا تحتمل التأخير.

ب- استخدام وسائل التشخيص أو العلاج اللازمة والمتاحة للحالة المرضية.

ج- استخدام الأدوات والأجهزة الطبية اللازمة والمتاحة في تشخيص متلقي الخدمة ومعالجته وفقا للأصول العلمية المتعارف عليها.

د- تبصير متلقي الخدمة بخيارات العلاج المتاحة باستثناء الحالات المرضية الطارئة التي لا تحتمل التأخير.

ه- وصف العلاج وتحديد كمياته وطريقة استعماله كتابة وبوضوح مع بيان اسمه وتوقيعه وتاريخ الوصفة وتنبيه متلقي الخدمة أو ذويه بحسب الأحوال إلى ضرورة التقيد بالأسلوب الذي حدده للعلاج.

و- إبلاغ متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته إلا إذا اقتضت مصلحته غير ذلك ويتعين إبلاغ أي من ذويه أو أقاربه أو مرافقيه في الحالات التالية: اذا لم تكن حالته النفسية تسمح بإبلاغه، واذا كان فاقد الاهلية او ناقصها، واذا كانت حالته الصحية لا تسمح بإبلاغه شخصياً وتعذر الحصول على موافقته.

ز- إعلام متلقي الخدمة أو ذويه بالمضاعفات التي قد تنجم عن التشخيص أو العلاج الطبي أو التدخل الجراحي قبل بدء تطبيقه ورصدها والمبادرة إلى علاجها متى أمكن ذلك.

ح- التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقي الخدمة وتقديم ما لديه من معلومات عن حالته الصحية والطريقة التي اتبعها في علاجه كلما طلب منه ذلك واستشارة زميل متخصص إذا استدعت الحالة ذلك.

ط- الإبلاغ عن الاشتباه في إصابة أي شخص بأحد الأمراض السارية وفقا للإجراءات المحددة بالتشريعات المنظمة لمكافحة الأمراض السارية.

ي- عدم استغلال حاجة متلقي الخدمة للعلاج.

وكان وزير العدل قدم مداخلة قال فيها إن من أكبر المشاكل التي كانت تواجه القضاة في عملية اثبات الخطأ الطبي هي عدم تدوين السير المرضية، معتبراً أن التدوين تعدّ وسيلة دفاع للطبيب عن نفسه في اثبات عدم وقوعه الخطأ الطبي.

* لا توقيف مقدم الخدمة:

وأقّر مجلس النواب مادة تؤكد : على الرغم مما ورد في أي قانون آخر لا يجوز توقيف مقدم الخدمة بجرم ارتكاب خطأ طبي اثناء مرحلتي التحقيق والمحاكمة.

كما أقّر مجلس النواب أنه لا يحول الإجراء المتخذ وفقاً لأحكام الفقرة السابقة دون قيام الجهة المختصة وفقاً لأحكام التشريعات النافذة بكف يد مقدم الخدمة عن مزاولته لمهنته واتخاذ أي إجراء تأديبي آخر بحقه في حال صدر قرار قضائي قطعي بعدم مسؤوليته.