لعدم نشر القرار في احدى الصحف اليومية
مرايا – شؤون محلية – اعادت المحكمة الادارية العليا موظفا في وزارة البلديات الى وظيفته، بعد ان ايدت قرار المحكمة الادارية بالغاء قرار الوزير.
وكان الموظف قد طعن بقرار الوزير في 25/11/2016 لدى المحكمة الادارية لاسباب منها ان القرار مخالف لنظام الخدمة المدنية وتعديلاته وانه كيدي ومشوب بالتعسف وسوء استعمال السلطة ولا يخلو من الغرض الشخصي لدوافع الانتقام وان القرار الطعين غير حيادي وخارج عن قاعدة تخصيص الاهداف حيث ردت الادارية قرار الوزير لعدم نشر قرار الاستغناء عن خدماته في صحيفة محلية.
وزير البلديات لم يرتضي يالقرار فتقدم بالطعن لدى المحكمة الادارية العليا والتي بينت بدورها ان الموظف (م.ه) قد تم تعيينه بوظيفة دكتور مهندس بتاريخ 1/11/1986 لدى وزارة البلديات وتم تصنيفه بتاريخ 1/11/1989 وبتاريخ 31/12/2009 اصبح بالدرجة الاولى.
وبتاريخ 24/11/2016 وبمحضر اجتماع لجنة الموارد البشرية في الوزارة واستنادا لاحكام المادة (39/أ) من نظام الخدمة المدنية نسبت لوزير الشؤون البلدية باعتبار ان الموظف فاقدا لوظيفته من تاريخ 5/9/2016 نظرا لتغيبه عن الدوام الرسمي دون اجازة قانونية ودون عذر رسمي اعتبارا من 5/9/2016 ولغاية تاريخه حيث اصدر الوزير قراره وتم ارساله للموظف بتاريخ 29/11/2016.
وبحسب القرار وبالرجوع لنظام الخدمة المدنية فانه يعتبر الموظف فاقدا لوظيفته اذا تغيب عن وظيفته دون اجازة قانونية او دون عذر مشروع او توقف او امتنع عن تادية مهام وظيفته فعليا لمدة عشرة ايام عمل متصلة او متقطعة خلال السنة.
ومن ذات النظام “للموظف الذي اعتبر فاقدا لوظيفته بمقتضى احكام هذه المادة حق الاعتراض على القرار خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه بالنشر في صحيفة يومية محلية واحدة”.
واضاف القرار ان الوزارة لم تقم بالاجراءات المطلوبة التي نصت عليها المادة (169/ج) من النظام المذكور بنشر قرار انهاء خدمات الموظف ضده حتى يتمكن من الاعتراض عليه وفق النظام الذي اوجب نشر القرار باعتبار الموظف فاقدا لوظيفته في صحيفة يومية واعطت الموظف حق الاعتراض على هذا القرار خلال عشرة ايام من تاريخ تبيلغه بالنشر.
وتبين المحكمة ان قرار الوزير قد صدر مخالفا لاحكام المادة المذكورة من نظام الخدمة المدنية المشار اليه ويتعين الغاءه.