مرايا – شؤون محلية – في اجتهاد قضائي جديد اصدرت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز قرارا اكدت فيه ان اطلاق العيارات النارية على المركبات وان لم يصب اشخاصا تعد جريمة شروع بالقتل وليس تهديدا بواسطة السلاح ،وقالت في اجتهادها انه لا عبرة لعدم اصابة المشتكي.

واستنادا لهذا الاجتهاد نقضت الهيئة العامة لدى المحكمة حكما لمحكمة الجنايات الكبرى يقضي بتعديل التهمة المسندة لمتهم كان اطلق عيارات نارية باتجاه سيارة اصابتها من الخلف دون ان تصيب سائقها من جناية الشروع بالقتل الى جنحة التهديد بواسطة السلاح والحكم عليه بالحبس ثلاثة اشهر.

ويذكر ان عقوبة جناية الشروع بالقتل وفق قانون العقوبات هي الاشغال الشاقة مدة عشر سنوات.

وكانت محكمة الجنايات الكبرى قررت تعديل التهمة المسندة لمتهم من جناية الشروع بالقتل الى جنحة التهديد بالسلاح بعد ان توصلت ان اثناء قيادة المجني عليه لمركبته في منطقة بيادر واي السير تجاوز على مركبة يقودها المتهم ،فلم يرق للاخير ذلك فقام بقطع الطريق على المجني عليه واشهر مسدسا غير مرخصا وشتمه فيما حاول سائق المركبة الاعتذار منه لامتصاص غضبه الا انه ما ان غادر المجني عليه بمركبته فقام المتهم وامطره بوابل من المقذوفات النارية التي اخترقت المركبة دون ان يتعرض المجني عليه لاية اصابات.

ونقضت محكمة التمييز بهيئتها العادية وقررت اعادة القضية لمحكمة الجنايات لاتباع قرار النقض الا انها اصرت على قرارها فاعيدت منقوضة للمرة الثانية .

وقالت الهيئة العامة في قرارها ان نية المتهم اتجهت الى قتل المجني عليه وليس لتهديده باشهار السلاح، ولا عبرة لعدم اصابة المشتكي اذ ان ذلك قد يكون راجعا الى عدم دقة التصويت او الى تحرك المشتكي بسيارته .
واضاف القرار ان طالما ان العيارات النارية اصابت سيارة المشتكي واخترقت المقاعد الخلفية للسيارة فان تطبيق محكمة الجنايات الكبرى لقانون على وقائع الدعوى جاء بخلاف ظروف الدعوى وملابساتها،وان اصرار محكمة الجنايات على قرارها في غير محلة ومستوجبا للنقض.
لذا قررت الهيئة العامة قررت نقض الحكم واعادة القضية لمحكمة الجنايات الكبرى لتمتثل لقرار النقض.