مرايا – فرض مجلس النواب عقوبة الحبس على التهرّب الجمركي، فيما رفع من العقوبة المفروضة عليه وما في حكمه وعلى الشروع فيهما.

كما ضاعف مجلس النواب في الجلسة التي عقدها مساء الثلاثاء خلال اقراره مشروع قانون معدل لقانون الجمارك قيمة المساعي التي تتحصل عليها دائرة الجمارك.

وفي التفاصيل، فرض مجلس النواب غرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (5000) دينار على التهريب وما في حكمه وعلى الشروع في أي منهما، واستحدث النواب عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر عند وقوع أي من عملية التهريب وما في حكمها وعلى الشروع في أي منهما كعقوبة مرافقة للغرامة، وعند التكرار يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن (5000) دينار.

وكان القانون السابق يفرض على التهريب وما في حكمه وعلى الشروع في أي منهما غرامة لا تقل عن (50) ديناراً ولا تزيد على (1000) دينار، ويشترط القانون الحبس من شهر إلى ثلاث سنوات في حالات التكرار فقط بالإضافة إلى الغرامة المذكورة او بإحدى هاتين العقوبتين.

واستثنى مجلس النواب من الحكم بالحبس وفي حالات التكرار المنصوص عليها سابقاً حالات التهريب الحكمي المتعلقة بإخفاء القيمة أو العدد أو الوزن أو القياس أو المنشأ شريطة ان يكون قد تم التصريح عن نوع البضاعة بتسميتها الحقيقية وفق بند التعريفة الرئيسي.

وفرض مجلس النواب غرامة جمركية على التهريب وما في حكمه وعلى الشروع في أي منهما بمنزلة تعويض مدني للدائرة من نصف القيمة إلى مثل القيمة عن البضائع غير الخاضعة لأي رسوم أو ضرائب ولا تكون ممنوعة أو محصورة.

كما يعاقب التهريب وما في حكمه وعلى الشروع في أي منهما بمصادرة البضائع موضوع التهريب او الحكم بما يعادل قيمتها مشتملة على الرسوم الجمركية والضريبة على المبيعات العامة والخاصة والرسوم والضرائب الأخرى عند عدم حجزها او نجاتها من الحجز، وأضاف مجلس النواب عبارة (الجمركية والضريبة على المبيعات العامة والخاصة والرسوم والضرائب الأخرى) بعد كلمة الرسوم.

وابقى مجلس النواب على عقوبة مصادرة وسائط النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب أو الغرامة من قيمة البضائع المهربة، بيد أنه حدد القيمة الأدنى من قيمة الغرامة بحيث اصبحت بما (لا تقل عن 25 %) بعد أن كانت (لا تزيد على 50%) وبما لا تزيد على قيمة واسطة النقل وذلك فيما عدا السفن والطائرات والقطارات ما لم تكن قد أعدت او استؤجرت لهذا الغرض او الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها أو نجاتها من الحجز.

* المساعي :
وضاعف مجلس النواب من نسب البدلات المستوفاة من أصحاب البضائع مقابل الخدمات التي يقدمها موظفو الدائرة والدوائر الأخرى الذين يعملون معهم، أو ما تعرف بـ”المساعي”.

وأقر مجلس النواب (اثنين بالألف) من قيمة البضائع المستوردة والمبيعة محلياً، ورفع البدل بحيث لا يقل عن (50) دينار ولا يزيد على (500) دينار بعد أن كان (لا يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد على مئتين وخمسين ديناراً).

ورفع المجلس عن كل بدل (ترانزيت) من 20 ديناراً إلى 50 دينار رافضاً المقترح الحكومي الذي رغب برفعه الى 100 دينار، وأضاف بند دفع بدل على عملية اعادة التصدير،ورفع مجلس النواب من البدل المفروض عن كل بيان صادر من 15 ديناراً إلى 30 ديناراً، كما رفع البدل عن كل بيان أمتعة خاص بالمسافرين إلى 7 دنانير بدلاً من 3 دنانير.

الحجز الاحتياطي:
وابقى مجلس النواب على المادة التي تنص على انه يحق لمنظمي محضر الضبط حجز البضائع موضوع المخالفة او جرم التهريب والمواد التي استعملت لاخفائها وكذلك وسائط النقل، كما يحق لهم ان يضعوا اليد على جميع المستندات بغية إثبات المخالفات او جرائم التهريب وضمان الرسوم والضرائب والغرامات.

وأضاف مجلس النواب صلاحية لمدير دائرة الجمارك تتضمن الإفراج عن البضائع والمواد والأدوات ووسائط النقل المستخدمة في أي مخالفة أو جرم تهريب والمحجوزة وفقاً لأحكام الفقرة السابقة مقابل تقديم تأمين نقدي أو مصرفي بقيمتها المقدرة بتاريخ ارتكاب الجرم لضمان عدم التصرف فيها وتقديمها عند الطلب لتنفيذ الأحكام الصادرة بخصوصها، أما بالنسبة لوسائط النقل الأردنية فله ان يستبدل التأمين بوضع إشارة الحجز على قيودها لدى الدوائر المختصة.

ورفض مجلس النواب الاضافة الواردة في مشروع القانون والتي اجازت للوزير بناء على طلب المدير إصدار قرار بالحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لمرتكب أي فعل يخالف أحكام هذا القانون إلى حين إجراء التسوية أو صدور قرار قطعي عن المحكمة وفي حدود المبالغ المطالب بها.

التوقيف (الحبس الاحتياطي)
وأجاز مجلس النواب قرار التوقيف الاحتياطي للأشخاص في حالات جرم التهريب المشهود، وعند القيام بأعمال الممانعة التي تعيق التحقيق في جريمة التهريب او ما في حكمه، وعندما يخشى فرار الأشخاص او تواريهم تخلصا من العقوبات والجزاءات والتعويضات التي يمكن ان يحكم بها عليهم.

وألزم مجلس النواب أن يصدر القرار عن مدعي عام الجمارك وفقاً لقانون اصول المحاكمات الجزائية.

بيع البضائع :
واجاز مجلس النواب للوزير بناء على تنسيب المدير ان يقرر مصادرة أو إتلاف البضائع المضبوطة الممنوع استيرادها أو تصديرها دون انتظار صدور حكم قضائي إذا ثبت له انها تشكل خطرا على السلامة العامة للمواطنين أو انها تالفة ولا يستفاد منها وذلك بناء على توصية لجنة فنية تشكل من دائرة الجمارك ومديرية الأمن العام والمديرية العامة للدفاع المدني وديوان المحاسبة والدائرة المعنية بالمنع.

وفي حال صدر الحكم وكان يقضي بإعادة البضائع لأصحابها كون الفعل لا يشكل جرم التهريب أو ما في حكمه، وكان قد تم إتلافها أو استخدامها من الجهات الحكومية فيدفع لأصحابها قيمتها المقدرة من الدائرة بحالتها عند مصادرتها أو إتلافها.

وفي حال صدر الحكم باعتبار البضائع المضبوطة مهربة فيلزم أصحاب البضائع بدفع نفقات الحفظ من تاريخ ضبطها ونفقات الإتلاف المحددة من الجهات المختصة وتحصل منهم وفقا للأصول المقررة في قانون تحصيل الأموال الأميرية، وهنا رغبت اللجنة المختصة باعتماد كلمة (العامة) بدل الأميرية.

الرسوم :
واضاف مجلس النواب على مفهوم الرسوم (الضريبة العامة على المبيعات والضريبة الخاصة)، كما أوجب معاملة بيانات إعادة التصدير معاملة بيانات اعادة التصدير (الترانزيت).

غرامات المخالفات :
ورفع مجلس النواب من الغرامة المفروضة على عدة مخالفات عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب والمشمولة في المادة (204)، بحيث اصبحت مخالفة بيان التصدير المخالف الذي يؤدي إلى التخلص من قيد إجازة التصدير بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن ألف دينار دينار بعد أن كان القانون السابق ينص على أن لا تقل عن ( 50) دينار ولا تزيد على 500 دينار.

كما فرض مجلس النواب ذات الغرامة السابقة على مخالفة التصرف في البضائع المفرج عنها قبل ظهور نتائج تحليلها خلافاً لأحكام المنع والتقييد، كما فرض غرامة على مخالفة البضاعة الناجية من الحجز والتي يتعذر تحديد قيمتها او كميتها او نوعها، لا تقل عن ثلاثة الاف دينار.

وفيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب رفع مجلس النواب الغرامة المفروضة على عدة مخالفات من ( 25 – 100 ) دينار إلى (50 – 500 ) دينار، على ان تُراعى جسامة المخالفة.

وتتمثل المخالفات في حالة التصريح على البيان بما يخالف الوثائق المرفقة به وتستوفى هذه الغرامة من المصرح، وفي حالة ذكر عدة طرود مقفلة مجموعة باي طريقة كانت في بيان الحمولة او ما يقوم مقامه على انها طرد واحد مع مراعاة أحكام
المادة (60) من هذا القانون بشان المستوعبات والطبليات والمقطورات .
وكذلك في حالة عدم تقديم بيان الحمولة او ما يقوم مقامه والمستندات الأخرى المشار اليها في المادة ( 43 ) من هذا القانون لدى الإدخال او الإخراج. وكذلك التأخير في تقديم بيان الحمولة او ما يقوم مقامه عن المدة المنصوص عليها في المادة ذاتها.

وكذلك في حالة عدم وجود بيان حمولة أصولي او ما يقوم مقامه او وجود بيان حمولة مغاير لحقيقة الحمولة، وفي حالة عدم تأشير بيان الحمولة من السلطات الجمركية في مكان الشحن في الأحوال التي يتوجب فيها هذا التأشير حسب أحكام هذا القانون.

وكذلك في حالة إغفال ما يجب إدراجه في بيان الحمولة او ما يقوم مقامه، وفي حالة ايضاً الاستيراد عن طريق البريد لرزم مقفلة او علب لا تحمل البطاقات الأصولية خلافا لأحكام الاتفاقيات البريدية العربية والدولية وللنصوص القانونية الداخلية النافذة.

وكذلك في حالة الشروع باسترداد رسوم او ضرائب بدون وجه حق، وفي كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات والتعليمات المنفذة له.

ورفع مجلس النواب من الغرامة المفروضة على مخالفات التأخير في تقديم البضائع المرسلة بالترانزيت او إعادة التصدير الى مكتب الخروج او إلى مكتب المقصد الداخلي بعد انقضاء المهل المحددة لها في البيانات، وجعل الغرامة بين (10 – 20) ديناراً بدلاً من (5 – 10 دنانير) عن كل يوم تأخير على أن لا تتجاوز الغرامة نصف قيمة البضاعة.

ورفض مجلس النواب النص المقترح من الحكومة في مشروع القانون المتعلق بمخالفات التأخير، وطلبت العودة إلى النص الأصلي مع تعديل يقضي برفع الغرامة، ليصبح النص بعد التعديل بأن تفرض عن مخالفات التأخير في إعادة البضائع المدخلة مؤقتا والمدخلة بقصد التصنيع بعد انقضاء المهل المحددة لها في البيانات غرامة بين (10 – 20 ديناراً) بدلا من ( 1 – 10 ) دنانير، باستثناء السيارات حيث تصبح غرامتها وفق قرار مجلس النواب من (15 ديناراً إلى 30 ديناراً) بدلا عما ورد في النص الأصلي الذي كان يفرض من ( 5 – 10 ) دنانير، عن كل أسبوع أو جزء منه على ان لا تتجاوز الغرامة نصف قيمة البضاعة.

التهريب:
وادرج مجلس النواب حكماً يقع في باب التهريب يتعلق بالتصرف في البضائع المفرج عنها قبل ظهور نتائج تحليلها خلافا لأحكام المنع والتقييد المنصوص عليها في هذا القانون أو في التشريعات النافذة إذا كانت نتائج التحليل لا تسمح بوضع تلك البضائع في الاستهلاك المحلي لكونها غير صالحة للاستهلاك البشري أو تشكل خطورة على السلامة العامة وتعامل البضائع في هذه الحالة لغايات فرض الغرامة معاملة البضائع الممنوعة وان كانت مدفوعة الرسوم والضرائب.

كما ادرج في سياق باب التهريب مع مراعاة الفقرة السابقة التصرف في البضائع المفرج عنها قبل ظهور نتائج تحليلها خلافا لأحكام المنع والتقييد المنصوص عليها في هذا القانون أو في التشريعات النافذة إذا كانت مخالفة للمواصفات القياسية او القواعد الفنية المعتمدة دون ان يكون لتلك المخالفة تأثير على الصحة والسلامة العامة وان كانت مدفوعة الرسوم والضرائب وعلى ان لا تقل الغرامة في هذه الحالة عن خمسمائة دينار.

إنشاء المحاكم الجمركية:
وحصر مجلس النواب النظر بقضايا التعويض المدني والغرامات على الأشخاص الملاحقين بمحكمة الجمارك البدائية (على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر) وبغض النظر عن صفاتهم أو الجهات المنتسبين إليها وتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك.

أحكام عامة :
وأقرّ مجلس النواب تشكيل نيابة عامة جمركية في الدائرة تتألف من نائب عام ومساعدين له ومدعين عامين وموظفين حسب الحاجة، على أن يعين أعضاء النيابة العامة الجمركية بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير من موظفي الدائرة الحقوقيين ممن عملوا فيها بعد حصولهم على الدرجة العلمية الأولى في الحقوق حدا أدنى مدة لا تقل عن خمس سنوات.

ويمثل المدعي العام الجمركي الدائرة أمام محكمة البداية الجمركية وأي محكمة أخرى في جميع القضايا التي تكون الدائرة طرفاً فيها وله الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية وإقامة الدعاوي ومباشرتها وفق أحكام هذا القانون واستئناف الأحكام الصادرة فيها وتنفيذها والتنسيب للمدير بإجراء المصالحة.

فيما يمثل النائب العام الجمركي أو أي من مساعديه الدائرة أمام محكمة الاستئناف الجمركية وأي محكمة استئناف أخرى في جميع القضايا التي تكون الدائرة طرفاً فيها وله الحق في استئناف القرارات والأحكام الصادرة عن أي منها وفي تمييز القرارات والأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف الجمركية وأي محكمة استئناف أخرى والتنسيب للمدير لإجراء المصالحة.

ولا يشترط لصحة الطعن المقدم لدى محكمة التمييز من النائب العام الجمركي أو من يقوم مقامه أن يبدي رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز مطالعته بخصوص ذلك الطعن.

واجاز مجلس النواب للوزير بناء على تنسيب المدير ان ينتدب من أعضاء النيابة العامة الجمركية اياً من مساعدي النائب العام للقيام بمهام المدعي العام، وأياً من المدعين العامين للقيام بمهام مساعد النائب العام.

وبحسب القانون تمارس النيابة العامة الجمركية الصلاحيات المقررة للنيابة العامة وفق أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية أو الصلاحيات المخولة للمحامي العام المدني، وتقام الدعاوى في الجرائم المنصوص عليها في قانون الجمارك بناء على طلب المدير، فيما تنظم أسس انتقاء المدعين العامين وهيكلة إدارة النيابة العامة الجمركية وممارسة وظائفها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

وألزم القانون – في اضافة مستحدثة – مدعي عام الجمارك اذا تبين أثناء التحقيق في أي من القضايا الجمركية وجود فعل يتعلق بجرم غسل الأموال بالتحقيق فيه ومن ثم إحالته إلى المدعي العام المختص لاستكمال الإجراءات بشأنه وتعتبر تحقيقاته بهذا الخصوص وكأنها صادرة عن مدع عام مختص.

وبحسب القانون فأنه إذا تقرر إسقاط الدعوى المنظورة أمام المحكمة الجمركية للغياب أو لأي سبب آخر ولم يتم تجديدها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ المدعي بالقرار، فيعتبر القرار الصادر بالإسقاط نهائياً وغير قابل للطعن بأي من طرق الطعن، فيما اعترضت اللجنة النيابية على المدة وأوصت برفعها إلى (خلال 90 يوماً) بدلاً من (30 يوماً).

وأبقى مجلس النواب على النص الذي يقول إنه “يطبق كل من مدعي عام الجمارك ومحكمة الجمارك البدائية ومحكمة الجمارك الاستئنافية ومحكمة التمييز فيما ما لم يرد عليه نص في هذا القانون الأحكام الواردة في كل من قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون أصول المحاكمات المدنية وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون”.

ومنح مجلس النواب للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون إلى المدير على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً، وللمدير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون إلى أي من موظفي الدائرة من ذوي العلاقة والاختصاص على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

ونص القانون الجديد “على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر لا يشترط إجراء التحقيق في الجرائم والمخالفات الجمركية، وللمدير او من يفوضه الإحالة إلى مدعي عام الجمارك لإجراء التحقيق في الحالات التي تستلزم ذلك”.