مرايا – شؤون محلية – في اجتهاد قضائي اكدت محكمة التمييز على مبدأ المساواة بين المتهمين في الدعوى وتماثل الاحكام بين فرقاء الدعوى المحكومين بذات الجرم وفي ذات القضية.
واستنادا لذلك نقضت حكما لمحكمة امن الدولة قضى بتخفيض العقوبة بحق متهم بجناية التدخل بالشروع الناقص بتصدير مادة مخدرة بقصد الاتجار بها وقررت وضعه بالاشغال الشاقة مدة خمس سنوات ثم خفضت العقوبة بحقه الى النصف لتصبح حبسه عامين ونصف وتغريمه خمسة الاف دينار،فميا ادانت متهم اخر من الجنسية الخليجية بذات التهمة وقضت بوضعه بالاشغال الشاقة مدة سبع سنوات ونصف وتغريمه عشر الاف دينار ولم تستعمل الاسباب المخففة التقديرية بحقه .
وقالت محكمة التمييز في حكمها ان محكمة امن الدولة عدلت التهمة بالنسبة للمتهمين من جناية الاتجار بالمخدرات باشتراك الى جناية التدخل بالشروع الناقص بتصدير مادة مخدرة بقصد الاتجار وخفضت العقوبة للمتهم الاول ولم تخفضها للمتهم الثاني ،مما يشكل اخلال بمبدأ المساواة بين الفرقاء في الدعوى وتماثل الاحكام بينهما، سيما وانه لم يرد في ملف القضية ما يشير الى ان المتهم الثاني من اصحاب السوابق بقضايا المخدرات .
وقضت بنقض الحكم من حيث العقوبة ولكون القضية جاهزة للفصل قررت وضعه بالاشغال الشاقة مدة خمس سنوات وتغريمه خمسة الاف دينار ولاعطائه الفرصة لاصلاح نفسه مما تعتبره المحكمة من الاسباب المخففة التقديرية تخفيض العقوبة للنصف لتصبح الحبس مدة سنتين ونصف وتغريمه خمسة الاف دينار.
وكان المتهمان حاولا تصدير المخدرات بالاتفاق مع ثلاثة متهمين اخرين للسعودية الا ان الاجهزة الامنية القت القبض عليهم قبل ان يتمكنوا من اتمام العملية .