مرايا – تناقش، اليوم الثلاثاء، لجنة الدستور التابعة للكنيست الإسرائيلي ما بات يعرف بتسمية “قانون المؤذن” الذي يعنى بترتيب الحالات التي يجوز فيها باستخدام مكبرات الصوت في رفع الأذان.
ومن المنتظر ان تناقش اللجنة مقترحين متشابهين مطروحين على طاولة البحث، يعتبر كل منهما تعديلا للقانون القائم والمعمول به المعروف بقانون منع الضوضاء، الذي يحظر استخدام مكبرات الصوت في دور العبادة “مصدر ضوضاء قوي وغير معقول”.
ووفقا للمقترحات المطروحة، يحق لوزير حماية البيئة بالتنسيق مع وزير الداخلية، تحديد الحالات التي يجوز فيها استخدام مكبرات الصوت.
يشار الى ان موضوع رفع الأذان بات محور خلاف بين الأحزاب الدينية اليهودية الى جانب القائمة المشتركة التي تمثل المواطنين العرب في إسرائيل من جهة وبعض الكتل البرلمانية الداعية لحظر رفع الأذان، ولا سيما أذان الفجر بدعوى انه يقض مضاجع النائمين من غير المسلمين في مثل هذا التوقيت من كل فجر.
ويعتمد المعارضون لرفع اذان الفجر عبر مكبرات الصوت على تذمر المواطنين لا سيما في البلدات المختلطة التي يسكنها العرب واليهود معا.
وتعارض الأحزاب الدينية اليهودية مشروع القانون المطروح تضامنا مع المسلمين في حقهم برفع الأذان عبر مكبرات الصوت، وإن كان ذلك الدعم مقرونا بخفض قوة مكبر الصوت قدر الإمكان، وذلك من منطلق ان حظر استخدام مكبر الصوت قد يطال تقليدا في الدين اليهودي، وهو النفخ في البوق اعلانا لدخول يوم السبت، الذي قد يقع تحت المحظورات في هذا القانون.