التعديلات تشترط في تفويض الصلاحيات أن تكون خطية ومحددة وبعد نشرها في الجريدة الرسمية
مرايا – سمح مجلس النواب لمجلس الوزراء في حالات خاصة ومبررة، أن يعهد ببعض الصلاحيات المخولة للوزراء بموجب القوانين والأنظمة إلى الأمناء العامين للوزارات أو رؤساء الهيئات أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة وذلك بناء على تنسيب الوزير المختص.
وأجاز مجلس النواب صباح الثلاثاء خلال إقراره مشروع قانون معدل لقانون الإدارة العامة للوزير ومن في مرتبته أن يفوض أي من الصلاحيات المخولة إليه بمقتضى القوانين والأنظمة إلى الأمين العام أو إلى أي من كبار موظفي الدائرة في المركز أو المحافظات أو الألوية.
وسمحت التعديلات للأمين العام ومن في رتبته أن يفوض أيا من الصلاحيات المخولة إليه بمقتضى القوانين والأنظمة إلى أي من كبار موظفي الدائرة في المركز أو المحافظات أو الألوية.
وأقرّ مجلس النواب في تعديلاته أن التفويضات لا تكون نافذة إلا بعد تصديق الوزير عليه، ويكون التفويض خطياً ومحدداً ويعمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية.
وعدل مجلس النواب تعريف الدائرة في القانون ليشمل: أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو سلطة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة، بينما كانت تعرف بالقانون قبل التعديل: اية دائرة او سلطة حكومية او مؤسسة رسمية. وتأتي تعديلات القانون بحسب الأسباب الموجبة له: توسيعاً لقاعدة الاختصاص المنصوص عليه في القوانين والأنظمة لتشمل الإدارة التنفيذية، وتسريعاً للإجراءات والحد من البيروقراطية والروتين في الجهاز الحكومي من خلال تفويض الاختصاص.