مرايا  – نشر ديوان التشريع والرأي مسودة قانون تنظيم اعمال التأمين لسنة 2018 ، تمهيدا لاقراره عبر القنوات الدستورية وسيعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، والدستور» تنشر ابرز بنود مسودة القانون .

يهدف القانون إلى تنظيم قطاع التأمين في المملكة والاشراف والرقابة عليه بما يكفل حماية حقوق المومن لهم والمستفيدين وسلامة المراكز المالية لشركات التأمين وشركات إعادة التأمين بما يعزز استقرار القطاع المالي.

وتنقسم أعمال التأمين إلى نوعين رئيسين هما التأمين على الحياة والتأمينات العامة، وتحدد إجازات وفروع كل نوع منهما والأنشطة المتعلقة بهما بموجب التعليمات الصادرة وفقا أحكام هذا القانون، و لا يجوز لأي شخص ممارسة أعمال التأمين وأعمال مقدمي الخدمات التأمينية إلا بعد حصوله على الترخيص اللازم وفق أحكام هذا القانون، لا يجوز لأي شخص حاصل على ترخيص بموجب أحكام هذا القانون ممارسة أي عمل أو نشاط آخر خارج نطاق ترخيصه، يحظر على أي شخص غير حاصل على ترخيص وفق أحكام هذا القانون لممارسة أعمال التأمين أو أي من الخدمات التأمينية أن يستعمل في أوراقه ووثائقه ودعاياته أي كلمة أو عبارة بأي لغة تدل على ممارسة أي من تلك الأعمال أو الخدمات إلا بموافقة خطية مسبقة من البنك المركزي.

للبنك المركزي أن يخضع لرقابته وفقاً لأحكام هذا القانون أي جهة أو صندوق يوفر لأعضائه أو المستفيدين منه منافعاً تأمينية كالتي يوفرها عقد التأمين دون وجود شركة تأمين وذلك بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.

ويشترط لترخيص شركة التأمين أن تكون شركة مساهمة عامة، يتم ترخيص شركة التأمين بقرار من المجلس وفقاً للمتطلبات والشروط والإجراءات التي تحددها التعليمات الصادرة لهذه الغاية سواء لمنح الموافقة المبدئية أو الموافقة النهائية للترخيص بما في ذلك المتطلبات والشروط الخاصة ببرنامج العمل للسنوات الثلاث الأولى لعمل شركة التأمين وهيكلها التنظيمي والملائمة والكفاءة لمؤسسيها والقائمين على إدارتها وبياناتها المالية التقديرية، وأن تكون حاصلة من الجهة المختصة في بلد مركزها الرئيس على موافقة لممارسة أعمال التأمين في المملكة.
يكون مجلس إدارة شركة التأمين مسؤولا عن وضع السياسات العامة لشركة التأمين والإشراف عليها وتطبيق قواعد الحوكمة فيها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه والتشريعات ذات العلاقة، يصدر البنك المركزي التعليمات اللازمة لتحديد معايير الملائمة والكفاءة والشروط والمتطلبات الواجب توافرها في رئيس وعضو مجلس إدارة شركة التأمين والموظف الرئيسي فيها وعدد أعضاء مجلس إدارة شركة التأمين وعدد الأعضاء المستقلين منهم ومتطلبات هذه الاستقلالية وشروطها، ولا يجوز ترشيح أو تعيين أي شخص عضواً في مجلس إدارة شركة التأمين دون الحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة على ترشيحه أو تعيينه، يشترط الحصول على الموافقة المسبقة للبنك المركزي قبل تعيين أي موظف رئيسي في شركة التأمين.
وإذا فقد مجلس إدارة شركة التأمين نصابه القانوني لأي سبب كان، يقوم البنك المركزي بتشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص، لتتولى إدارة شركة التأمين ودعوة هيئتها العامة إلى الاجتماع لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ تشكيلها، قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة بقرار من البنك المركزي، وتتحمل شركة التأمين أتعاب اللجنة المؤقتة التي يحددها البنك المركزي.
ولا يجوز دون موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي اجراء أي تغيير في ملكية شركة التأمين أو تحويل في أسهمها سواء تم ذلك بعملية واحدة أو بعمليات عدة وبشكل مباشر أو غير مباشر إذا أدى هذا التحويل إلى ملكية شخص لمصلحة مؤثرة في رأسمال شركة التأمين أو أدى إلى زيادة نسبة هذه المصلحة.
ولشركة التأمين بموافقة خطية مسبقة من البنك المركزي تحويل عقود التأمين التي أبرمتها بجميع حقوقها والتزاماتها إلى شركة تأمين أخرى تمارس فرع التأمين ذاته، دونما حاجة للحصول على موافقة المؤمن لهم والمستفيدين شريطة مراعاة أي شروط وقيود تقترن بتلك الموافقة.
‌يحظر على شركة التأمين توزيع أي أرباح على المساهمين إلا بموافقة مسبقة من البنك المركزي، ولا يجوز للهيئة العامة لمساهمي شركة التأمين أن تقرر توزيع أي أرباح نقدية أو عينية على المساهمين إلا بحدود ما وافق عليه البنك المركزي.
ولا يجوز للشركة أن توزع أرباحاً على المساهمين قبل تغطية كامل المصاريف التأسيسية والمصاريف التي لا تقابلها موجودات حقيقية وقبل إطفاء أي خسائر لحقت بها مهما كان نوعها، ويجوز بموافقة البنك المركزي تغطية تلك المصاريف وإطفاء هذه الخسائر خلال مدة لا تزيد على خمس سنوات.
تخضع شركة التأمين وأي شركة تابعة لها للتفتيش من قبل البنك المركزي أو المحاسبين القانونيين الذين يعينهم البنك المركزي لهذه الغاية على نفقة شركة التأمين، وتلتزم شركة التأمين والشركات التابعة لها بالتعاون معهم بما يمكنهم من القيام بأعمالهم وفق الأصول.
وللبنك المركزي أن يصدر التعليمات التي تمكن مفتشيه ومندوبيه من زيارة مكاتب شركة التأمين وأي شركة تابعة لها وفحص حساباتها وسجلاتها ووثائقها واتخاذ الإجراءات التي يراها ضرورية للتحقق من أن أعمالها وأنشطتها لا تتعارض مع أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
إذا كانت شركة التأمين المراد تفتيشها فرعا أو شركة تابعة لشركة تأمين أجنبية، فإنها تخضع أيضا لتفتيش الجهات المسؤولة عن رقابتها والإشراف عليها في بلد مقرها الرئيس أو الإقليمي وذلك بالإضافة إلى تفتيش البنك المركزي لها وفقاً للترتيبات والإجراءات التي يضعها البنك المركزي لهذه الغاية.
يشكل المحافظ لجنة أو أكثر تسمى (لجنة حل نزاعات التأمين) تتولى النظر في الشكاوى المقدمة من المؤمن لهم والمستفيدين والمتعلقة بأي من أعمال التأمين والبت فيها وتكون قرارات اللجنة ملزمة للشركة ولأي جهة مرخصة وفقاً لأحكام هذا القانون، وعلى أن تحدد مهام اللجنة وصلاحياتها وسائر الأمور المتعلقة بها بمقتضى التعليمات الصادرة لهذه الغاية.
ينشأ بمقتضى هذا القانون الاتحاد الأردني لشركات التأمين، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية ذات الاستقلال المالي والإداري وله بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك إبرام العقود وقبول المساعدات والتبرعات والمنح والهبات، وله حق التقاضي وتعيين أي محام لهذه الغاية، يعتبر هذا الاتحاد الخلف القانوني لاتحاد شركات التأمين المؤسس بمقتضى قانون مراقبة أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 وتعديلاته (الملغي) وتعتبر جميع شركات التأمين وشركات إعادة التأمين حكماً أعضاء في هذا الاتحاد. تحدد مهام الاتحاد ومسؤولياته والأحكام والإجراءات الخاصة بجمعيته العمومية وتشكيل مجلس إدارته واجتماعات كل منهما ورسوم الانتساب إليه والاشتراك السنوي به وموارده المالية والإجراءات التأديبية بحق أعضائه وغير ذلك من شؤونه الإدارية والمالية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.