مرايا – كشف الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن عدد المؤمن عليهم الذين استفادوا من تأمين التعطل عن العمل خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 2018 وصل إلى (12326) مؤمّناً عليه وبمبلغ إجمالي (11) مليون دينار، مبيناً أن العدد التراكمي للمشتركين الذين صرف لهم بدل تعطل عن العمل منذ تطبيق هذا التأمين بتاريخ 1/9/2011 حتى نهاية شهر أيلول الماضي وصل إلى (63) ألف مؤمّن عليه وبمبلغ إجمالي (54) مليون دينار.
وأوضح بأنه يصرف للمؤمن عليه بدل تعطل عن العمل لمدة ثلاثة أشهر إذا كان عدد اشتراكاته في هذا التأمين أقل من (180) اشتراكاً، وستة أشهر إذا بلغت (180) اشتراكاً فأكثر، ويحسب بدل التعطل وفقاً لآخر أجر خاضع للاقتطاع وبنسبة (75%) منه للشهر الأول من التعطل و (65%) للشهر الثاني و (55%) للشهر الثالث و (45%) من هذا الأجر لكل من الأشهر الرابع والخامس والسادس.
وأضاف الصبيحي بأن شروط استحقاق المشترك لبدل التعطل عن العمل هي: أن لا يقل عدد اشتراكاته بالضمان عن (36) اشتراكاً فعلياً قبل تاريخ استحقاقه للبدل من غير فترات الانتساب الاختياري، وأن يكون مشمولاً بتأمين التعطل عن العمل في الشهر السابق لآخر شهر تم إيقاف الاقتطاع عنه، وأن يكون سبب ايقاف الاقتطاع عنه انتهاء خدماته من المنشأة بصرف النظر عن السبب، وأن لا يكون قد أكمل سن (59) سنة بالنسبة للذكر أو سن (54) سنة بالنسبة للأنثى، بالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون متعطلاً عن العمل عند صرف البدل وعند كل شهر يستحق الصرف عنه، وأن لا يصبح رصيد الحساب الادخاري للمؤمن عليه الأردني قبل استحقاقه لبدل التعطل أو خلالها مديناً بأكثر من ثلاثة أضعاف متوسط الأجر الذي احتسبت الاشتراكات على أساسه خلال الستة والثلاثين اشتراكاً الأخيرة وأن لا يكون المؤمن عليه يتقاضى أي راتب تقاعد أو اعتلال مخصص وفق أحكام قانون الضمان، أما بخصوص المؤمن عليه غير الأردني فيشترط أيضاً أن يكون مقيماً داخل المملكة إقامة مشروعة، وأن لا يصبح رصيد حسابه الادخاري في صندوق التعطل عن العمل مديناً عند صرف بدل التعطل، وأن لا يغادر المملكة لمدة تزيد على سبعة ايام متصلة أو متفرقة خلال الفترة المستحق عنها صرف هذا البدل.
وأوضح أن باستطاعة المؤمن عليه التقدم بمعاملة التعطل في الشهر الذي انهيت فيه خدماته، ولا يصرف بدل التعطل عن هذا الشهر، ويعد مشمولاً بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة من أول الشهر التالي للشهر الذي تقدم خلاله بالطلب ويصرف له بدل التعطل عن هذا الشهر بعد نهايته ونهاية كل شهر من الأشهر اللاحقة، علماً بأن المؤمن عليه يستحق بدل التعطل عن العمل لثلاث مرات طيلة فترة شموله بأحكام قانون الضمان شريطة أن لا يقل عدد اشتراكاته بالضمان عن (36) اشتراكاً فعلياً في كل مرة قبل تاريخ استحقاقه للبدل من غير فترات الانتساب الاختياري.
وأكّد بأن المدّة المصروف عنها بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه تعتبر مدة خدمة فعلية مشمولة بأحكام قانون الضمان على أن يخصم من حسابه اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بنسبة (16%) من أجره الذي تم احتساب البدل على أساسه.
وأضاف بأن الاشتراكات الشهرية لهذا التأمين هي بنسبة (1.5%) من أجر العامل بحيث يتحمل صاحب العمل 0.5% (نصف بالمائة) منه ويترتب على العامل (1%)، ويطبق على جميع المشتركين بالضمان باستثناء المنتسبين اختيارياً وموظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة.
وأشار الصبيحي بأن تأمين التعطل عن العمل الذي يشمل فقط العاملين في منشآت القطاع الخاص له العديد من المزايا حيث يوفر الحماية للمؤمن عليه عند خروجه من سوق العمل بصفة مؤقتة، وتتجلى أهميته في الحفاظ على استمرارية شمول العامل بالضمان خلال فترة تعطله وذلك بتوفير دخل مناسب له ولفترة محدودة، ويعتبر هذا التأمين حساباً ادخارياً واستثمارياً للمؤمن عليه حيث تُعاد له كافة مدخراته في هذا الصندوق مع عائدها الاستثماري عند تسوية حقوقه التأمينية.