مرايا – برأت محكمة صلح جزاء اربد مشتكى عليه من جرم اصدار شيك لا يقابله رصيد طبقا لاحكام المادة (421) من قانون العقوبات، وفق وكيلي المشتكى عليه المحاميان حاتم بني حمد واسامة الخمايسة.

وكانت المحكمة اصدرت حكما غيابا قابلا للاعترض بحق المشتكى عليه ويقضي بادانته بجرم اصدار شيك لا يقابله رصيد خلافا لاحكام المادة (421) من قانون العقوبات والحكم عليه عملا باحكام المادة ذاتها بالحبس سنة واحدة والرسوم والغرامة، ولم يرض المشتكى عليه بهذا الحكم فبادر بالاعتراض عليه لدى المحكمة.

وتتلخص وقائع الدعوى، وفق المحاميين بني حمد والخمايسة بان شقيق المتهم قام بتحرير وتوقيع شيك بنكي بقيمة 50 الف دينار مسحوب من احد البنوك لامر المشتكية وانه لدى عرض هذا الشيك على البنك المسحوب عليه اعيد دون صرف لعدم كفاية الرصيد، حيث قام شقيق المشتكى عليه لاحقا بايفاء قيمة الشيك للمشتكية وجرت الملاحقة.

وتجد المحكمة ان المشتكي عليه لم يصدر عنه اي افعال تشكل بالتطبيق القانوني السليم اركان وعناصر جريمة اصدار شيك لا يقابله رصيد، حيث ثبت للمحكمة من خلال بينة النيابة والمتمثلة بشهادة المشتكية بان من قام بتحرير الشيك موضوع الشكوى هو شقيق المشتكى عليه لا المشتكى عليه نفسه وانه قام بتحرير الشيك بناء على وكالة من قبل المشتكى عليه.

وتجد المحكمة وبالرجوع الى القواعد العامة من قانون العقوبات بان فاعل الجريمة وفقا لاحكام المادة (75) من قانون العقوبات (هو من ابرز الى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة او ساهم مباشرة في تنفيذها)، حيث تجد المحكمة بان الركن المادي لجريمة اصدار شيك لا يقابلة رصيد يتمثل بتحرير الشيك والتوقيع عليه بعد ان يكون مستوفيا لكافة بيناته الالزلمية التي نصت عليها المادة (228) من قانون التجارة، ومن ثم طرحه للتداول ليجري مجرد النقد بالتعامل.

وثبت للمحكمة ومن خلال بينة النيابة ذاتها بان المشتكي عليه لم يقم بتحرير الشيك والتوقيع عليه وان هذة البينة جاءت لتنفي ارتكاب المشتكى عليه للجرم المسند اليه، وحيث انه لم يرد اي بينة تربط المشتكى عليه بذلك الجرم، مما يتوجب على المحكمة اعلان براءته عما اسند اليه قابلا للاستئناف.

اما بالنسبة للقول بان هنالك وكالة سابقة ما بين المشتكى عليه وشقيقه والذي قام بتحرير الشيك، فان وجود هذة الوكالة وان كانت ترتب اثرا من الناحية الحقوقية، الا انه ليس لها اثر من الناحية الجزائية، اذ انه من المستقر عليه فقها وقضاء انه لا توكيل ولا تفويض بارتكاب جريمة وهذة مسالة من متعلقات النظام العام تشيرها المحكمة من تلقاء نفسها، حيث جاء بالاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز (يستفاد من المادة (75) من قانون العقوبات التي نصت علي ما يلي فاعل الجريمة هو من ابرز الى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة او ساهم مباشرة في تنفيذها).

وبما ان المادة (421/1/أ) من قانون العقوبات قد نصت على معاقبة كل من اقدم بسوء نية على اصدار شيك ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للصرف ومن الرجوع الى ورقة الشيك موضوع الدعوى المسحوب على احد البنوك انه موقع من شقيق المشتكى عليه بصفتة وكيلا عن المشتكى عليه ويحمل توقيعا واحدا من قبل شقيق المشتكى عليه وهو من قام باصدار الشيك موضوع الدعوى وهو من ابرز الى حيز الوجود العناصر المؤلفة للجريمة وفقا لاحكام المادة (75) من قانون العقوبات وان المشتكى عليه لم يرتكب فعلا يتوجب العقاب وان اعطاء وكالة لشقيقة للتوقيع عنه على الشيكات لا يحمل المشتكى عليه المسؤولية الجزائية حيث لا يجوز قانونيا التوكيل بارتكاب جريمة وهذة المسالة من النظام العام).

وثبت للمحكمة ومن خلال بينة النيابة عدم قيام المشتكى عليه اصلا بتحرير الشيك وانه وفقا للقواعد العامة لا توكيل بارتكاب جريمة سواء اكانت الوكالة قائمة او ملغاة، فتغدو تلك البينات غير منتجة في الدعوة.