مرايا – اثار النائب المهندس خليل عطية جدلا دستوريا امس عند اعتراضه على نقاش مجلس النواب تشكيل لجنة تحقيق نيابية في حادثة البحر الميت.
النائب عطية طلب من مجلس النواب عدم تشكيل لجنة تحقيق في حادثة البحر الميت كون القضية منظورة امام القضاء استنادا الى قرار صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين بتاريخ 6 -12–1999. بل ان عطية ذهب الى انه ايضا لا يجوز للحكومة تشكيل لجنة تحقيق بالقضية.
الا ان النواب اعتبروا انه من حق مجلس النواب تشكيل لجنة تحقيق في الحادثة لان المسؤولية السياسية والرقابية على الحكومة تقتضي من المجلس المحاسبة السياسية للوزراء.
لذلك قرر مجلس النواب تشكيل لجنة تحقيق نيابية في فاجعة البحر الميت وفوض المكتب الدائم بتشكيل اللجنة.
رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبدالمنعم العودات قال «لا تملك النيابة العامة تحريك دعوى الحق العام بمواجهة اي وزير عن الافعال الناتجة عن تأديته لعمله الا بعد الحصول على قرار بالاحالة من مجلس النواب وفقا للمادة 55 من الدستور».
الا ان فقيها دستوريا طلب عدم ذكر اسمه يجزم انه لا يجوز لمجلس النواب تشكيل لجنة تحقيق في قضية منظورة امام القضاء استنادا الى القرار الخاص بتفسير القوانين الذي ينص على عدم جوازية استمرار مجلس النواب في مناقشة وقائع قضية بعد عرضها على القضاء.
وينص قرار رقم 9 لسنة 1999 الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين والذي جاء بناء على سؤال من رئيس الوزراء انذاك حول «هل يجوز لمجلس النواب الاستمرار في مناقشة وقائع قضية بعد عرضها على القضاء وفق نص البند 6 من الفقرة ا من المادة 105».
ويقول القرار « لا يجوز لمجلس النواب الاستمرار في مناقشة وقائع قضية بعد عرضها على القضاء اذا قرر رئيس المجلس استعمال صلاحياته المنصوص عليها في البند 6 من الفقرة ا من المادة 105 وفقا لما ارتآه من وجوب مراعاة احكام الدستور فيما يتعلق باستقلال القضاء لان ذلك من مقتضيات ممارسته لصلاحيته تلك».
قضية دستورية تشكيل اللجنة النيابية للتحقيق مسألة بحاجة الى حسم دستوري خاصة في ضوء الاختلاف في الاراء اذ ان العديد من النواب يتساءل عن دور مجلس النواب في اتهام الوزراء بدون لجنة تحقيق لذلك يؤكدون ان اي اتهام لوزير يجب ان تسبقه لجنة تحقيق نيابية لمعرفة الحقيقة بالكامل.