مرايا – قرر وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الاستاذ الدكتور عبدالناصر ابو البصل واستنادا لقانون الادارة العامة رقم(10)لسنة 1965 والمعدلة بموجب القانون المعدل رقم (35)لسنة (2018) تفويض بعض صلاحياته لأمين عام الوزارة ومدراء مديرية الاوقاف بالمملكة وذلك تماشيا مع توجهات الحكومة لترسيخ اللامركزية واعطاء المسؤولين في الميدان الصلاحيات الكافية لتسهيل سير العمل وتخفيف على المواطن وتقديم افضل الخدمات له في محافظته.
وبحسب الكتب الرسمية التي وجهها وزير الاوقاف لأمين عام الوزارة المهندس عبدالله العبادي فان العمل بهذا القرار سيكون ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
وتنص الصلاحيات المفوضة للأمين العام على النحو التالية:
1. المادة (26/ب) صرف العلاوات الاضافية المبينة في هذه المادة بناءً على تنسيب لجنة الموارد البشرية في الوزارة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام .
2. المادة (62/أ) تثبيت الموظف من الفئات الأولى والثانية والثالثة في الخدمة المدنية في ضوء نتائج تقييم أدائه أو انهاء خدمته في أي مرحلة من مراحل التقييم في ضوء نتائج تقييم أدائه .
3. المادة (68/ز) الموافقة للموظفين من الفئات الأولى والثانية والثالثة للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي .
4. المادة(74/أ) تشكيل لجنة أو أكثر للنظر في الاعتراضات المقدمة على تقييم الأداء السنوي من رئيس وعضوين ممن لديهم المعرفة الشمولية بأعمال الدائرة وممن عرفوا بعدالتهم وموضوعيتهم ويكون اجتماع هذه اللجنة قانونياً بحضور جميع أعضائها وتتخذ قراراتها بالاجماع أو بأغلبية أعضائها ويكون قرارها في كلتا الحالتين نهائياً .
5. المادة (75) إنهاء خدمة الموظف من الفئات الأولى والثانية والثالثة والموظف بعقد شامل لجميع العلاوات والموظف المعين بعقد بدل مجاز أو معار أو على حساب المشاريع اذا كان التقدير الوارد عنه ضعيف لسنتين متتاليتين أو حجب الزيادة السنوية عنه لمدة ثلاث سنوات اذا كان تقديره السنوي ضعيف وفي السنة السابقة بتقدير متوسط ، وحجب زيادة سنوية واحدة عنه اذا كان تقديره السنوي ضعيف لسنة واحدة او متوسط لسنتين متتاليتين ولفت نظره خطياً اذا كان تقديره السنوي متسوط .
6. المادة (92/5) تكليف الموظف للقيام بمهام الوظيفة الشاغرة من الوظائف القيادية او الاشرافية من الفئة الاولى اذا شغرت أو تغيب شاغرها لأي سبب كان لمدة لا تزيد على سنة .
7. المادة (110/ب) قطع الاجازة دون راتب وعلاوات بناءً على طلب الموظف في حالات استثنائية ومبررة وبما لا يتعارض مع مصلحة العمل وتوافر الشاغر .
8. المادة (111/ح) اعتبار خدمات الموظف من الفئات الأولى والثانية والثالثة والموظف بعقد شامل لجميع العلاوات والموظف على عقد بدل مجاز أو معار منتهية حكماً اذا ما استنفذ مدة اجازاته المرضية .
9. المادة (114) منح الموظف راتبه الاساسي كاملاً وعلاواته اذا أصيب بمرض أو حادث ناشىء عن طبيعة عمله أثناء قيامه بواجباته الوظيفية دون اهمال منه بناءً على تقرير من اللجنة الطبية المختصة خلال المدد المحددة في المادة (111) من النظام .
10. المادة (115) حرمان الموظف من راتبه الاساسي وعلاواته عن المدة التي يتغيب خلالها عن العمل بسبب مرض أو اصابة اذا نشأ المرض أو حدثت الاصابة بسبب خطأ ارتكبه أو تقصير منه .
11. المادة (142/أ/4 – ب/1) ايقاع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (141) من النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف من الفئات الاولى والثانية والثالثة اذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز حجب الزيادة السنوية لمدة خمس سنوات .
12. المادة (148/ب) احالة الموظف الى المدعي العام او المحكمة المختصة اذا كانت المخالفة التي أسندت للموظف تنطوي على جريمة جزائية .
13. المادة (149/أ) ايقاف الموظف عن العمل في الحالات المذكورة في هذه المادة وصرف ما نسبته (50%) من الراتب والعلاوات عن الستة أشهر الاولى من الايقاف و(25%) من الراتب والعلاوات اذا زادت مدة الايقاف عن الستة أشهر .
14. المادة (164/أ/ج) تشكيل لجنة خاصة في الوزارة للنظر في التظلمات ويحدد في قرار تشكيلها مهامها وصلاحياتها .
15. المادة (167/أ/د) قبول استقالة الموظف من الفئات الاولى والثانية والثالثة والموظف بعقد شامل لجميع العلاوات والموظف بعقد بدل مجاز أو معار على حساب المشاريع وقبول طلب العدول عن الاستقالة أو رفضه .
16. المادة (169/ب) اعتبار الموظف من الفئات الاولى والثانية والثالثة والموظف بعقد شامل لجميع العلاوات والموظف بعقد بدل مجاز أو معار أو على حساب المشاريع فاقداً لوظيفته بناءً على تنسيب لجنة الموارد البشرية اذا تغيب عن وظيفته دون اجازة قانونية او دون عذر مشروع او توقف او امتنع عن تأدية مهام وظيفته فعلياً لمدة عشرة أيام عمل متصلة او متقطعة خلال السنة ، أو لم ينفذ قرار النقل او الانتداب او التكليف ولم يباشر العمل فعلياً في الوظيفة أو الدائرة أو الجهة التي نقل او انتدب أو كلف اليها لمدة عشرة ايام عمل متصلة من التاريخ المحدد في القرار .
17. المادة (170) الاستغناء عن خدمة الموظف من الفئات الاولى والثانية والثالثة والموظف بعقد شامل لجميع العلاوات والموظف بعقد بدل مجاز او معار على حساب المشاريع اذا فرضت على اي منهم ثلاث من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في البنود (3) الى (6) من الفقرة (أ) من المادة (141) .
18. انهاء خدمة الموظف الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي من الفئات الاولى والثانية والثالثة والموظف بعقد شامل لكافة العلاوات والموظف بعقد بدل مجاز او معار او على حساب المشاريع بناءً على طلبه او دون طلبه اذا استكمل شروط الحصول على التقاعد المبكر بناءً على تنسيب لجنة الموارد البشرية .
19. المادة (109/ج) منح الاجازة دون راتب وعلاوات للموظف من الفئة الاولى بناءً على تنسيب مدير الموارد البشرية .
20. المادة (122/ب) ايفاد الموظف في دورة خارجية تقل مدتها عن شهر واحد او دورة داخلية بناءً على تنسيب مدير التخطيط والتطوير الاداري .
21. المادة (164/ج) اتخاذ القرار المناسب في توصيات لجنة النظر في التظلمات في الحالات التي لا يكون فيها الامين العام طرفاً في التظلم بناءً على تنسيب مدير الموارد البشرية .
22. المادة (172/أ) انهاء خدمة الموظف من الفئات الاولى والثانية والثالثة الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي اذا اكمل الستين من عمره للموظف وخمسة وخمسين للموظفة وتمديد الخدمة سنة فسنة لمدة لا تزيد على خمس سنوات اذا كان التمديد لاستكمال مدة حصول الموظف على راتب تقاعدي بناءً على تنسيب مدير الموارد البشرية.
كما قرر وزير الاوقاف تفويض الامين العام للوزارة بالصلاحيات التالي:
1. تكليف المتقدم لوظيفة امام أو مؤذن مسجد لقاء أشغال سكن المسجد أو متبرعاً بشكل مؤقت شريطة استكمال جميع الوثائق المطلوبة والموافقات اللازمة مسبقاً وذلك استناداً لأحكام المادة (6) من نظام الوعظ والارشاد رقم (11) لسنة 1987
2. تكليف المتقدم للخطابة أو التدريس في المساجد متبرعاً لمدة ثلاثة أشهر شريطة استكمال جميع الوثائق المطلوبة والموافقات اللازمة مسبقاً وذلك استناداً لأحكام المادة (6) من نظام الوعظ والارشاد رقم (11) لسنة 1987
3. تكليف المتقدم للإمامة في صلاة التراويح في شهر رمضان المبارك في المساجد الخالية من الأئمة متبرعاً أو لقاء مكافأة شريطة توفر المخصصات المالية بمستند التزام موقع من المدير المالي واستكمال جميع الوثائق المطلوبة والموافقات اللازمة مسبقاً وذلك استناداً لأحكام المادة (6) من نظام الوعظ والارشاد رقم (11) لسنة 1987
4. توقيف الخطيب المخالف لأحكام قانون الوعظ والارشاد عن الخطابة مؤقتاً لحين استكمال التحقيق معه استناداً للمادة (10) من نظام الوعظ والارشاد رقم (11) لسنة 1987 .
وقرر وزير الاوقاف تفويض مدراء الاوقاف بالصلاحيات التالية اعتبارا من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
أقرر تفويض مدير الأوقاف المختص بالصلاحيات التالية :-
1. تكليف المتقدم لوظيفة امام أو مؤذن مسجد لقاء أشغال سكن المسجد أو متبرعاً بشكل مؤقت شريطة استكمال جميع الوثائق المطلوبة والموافقات اللازمة مسبقاً وذلك استناداً لأحكام المادة (6) من نظام الوعظ والارشاد رقم (11) لسنة 1987
2. تكليف المتقدم للخطابة أو التدريس في المساجد متبرعاً لمدة ثلاثة أشهر شريطة استكمال جميع الوثائق المطلوبة والموافقات اللازمة مسبقاً وذلك استناداً لأحكام المادة (6) من نظام الوعظ والارشاد رقم (11) لسنة 1987
3. تكليف المتقدم للإمامة في صلاة التراويح في شهر رمضان المبارك في المساجد الخالية من الأئمة متبرعاً أو لقاء مكافأة شريطة توفر المخصصات المالية بمستند التزام موقع من المدير المالي واستكمال جميع الوثائق المطلوبة والموافقات اللازمة مسبقاً وذلك استناداً لأحكام المادة (6) من نظام الوعظ والارشاد رقم (11) لسنة 1987
4. توقيف الخطيب المخالف لأحكام قانون الوعظ والارشاد عن الخطابة مؤقتاً لحين استكمال التحقيق معه استناداً للمادة (10) من نظام الوعظ والارشاد رقم (11) لسنة 1987 .
بدوره قرر أمين عام الوزارة المهندس عبدالله العبادي تفويض بعض صلاحياته لمدراء مديريات الاوقاف وذلك اعتبارا من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
1. المادة (91/ج/4) نقل موظفي المساجد من الفئتين الثانية والثالثة بنفس الوظيفة من مسجد إلى آخر بناءً على تنسيب رئيس قسم الموارد في المديرية على أن لا يؤدي قرار النقل الى تفريغ المسجد من الموظفين .
2. المادة (101) منح الاجازة السنوية للموظف من الفئة الأولى
3. المادة (106) منح اجازة عرضية براتب كامل مع العلاوات وفقاً للحالات المبينة في هذه المادة .
4. المادة (107/ج) منح اجازة الحج بناءً على تنسيب الرئيس المباشر ولمرة واحدة أثناء الخدمة المدنية .
5. المادة (109/د) منح الموظفين من الفئتين الثانية والثالثة اجازة دون راتب وعلاوات ، على أن يتم تزويد قسم الرواتب بنسخة من القرار ومتابعة ايقاف الراتب .
6. المادة (110/ب) قطع الاجازة دون راتب وعلاوات في حالات استثنائية ومبررة وبما لا يتعارض مع مصلحة العمل وتوافر الشاغر .
7. المادة (142/أ/3) ايقاع العقوبة التأديبية على المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف اذا كانت العقوبة التأديبية لا تتجاوز حجب الزيادة السنوية لمدة سنة واحدة .