مرايا – شؤون اقتصادية – كشف الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن بعض الوزارات والدوائر والجامعات الرسمية والبلديات تقوم بالتعاقد مع عاملين أردنيين في صورة عقود شراء خدمات، وتتوفر في هذه العقود الشروط التي يتطلبها القانون لشمولهم بالضمان من حيث العمل والأجر والتبعية لصاحب العمل، ولكنها مع الأسف لا تمتثل لأحكام القانون، وتُصرّ على عدم شمولهم، داعياً كل هذه الجهات إلى المبادرة بتزويد الضمان ببيانات هؤلاء العاملين بالسرعة الممكنة لشمولهم بأحكام قانون الضمان كحق من حقوقهم وبالتالي توفير مظلة حماية اجتماعية لهم ولأفراد أُسَرِهم.
وأوضح بأن أي شخص يلتحق بالعمل لدى أي منشأة في أي قطاع من القطاعات الاقتصادية وسواء أكان ذلك في مؤسسات القطاع العام أو القطاع الخاص، أو مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات وأحزاب ومنتديات وغيرها يعتبر مؤمناً عليه ومشمولاً بأحكام قانون الضمان الاجتماعي بصفة إلزامية، إذا كان يؤدي عملاً لدى المنشأة ويعمل تحت إدارتها وإشرافها ويتقاضى أجراً مقابل ذلك العمل، شريطة أن يكون قد أكمل السادسة عشرة من عمره. مؤكداً بأن ذلك ينطبق على الغالبية العظمى من حالات التعاقد مع موظفين وعاملين بموجب ما يُسمى بعقود شراء الخدمات، مبيناً بأن شمول العامل بالضمان في هذه الحالة هو إلزامي على صاحب العمل ومن صميم مسؤولياته بموجب القانون، وذلك بصرف النظر عن طبيعة العمل أو مدته سواء أكان بالتعيين أو بموجب عقد، أو تكليف، ومهما كانت طبيعة الأجر أو طريقة احتسابه أو قبضه سواء بالمياومة أو بالمكافأة أو الراتب الشهري أو الأسبوعي.
واستغرب الصبيحي، في هذا الخصوص، عدم التزام بعض الجهات الحكومية بالتعميم الذي أصدره دولة رئيس الوزراء السابق، ودعا فيه جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة ومجالس الخدمات المشتركة والبلديات والجامعات الرسمية التي تقوم باستخدام عمال وموظفين والتعاقد معهم بصورة عقود شراء خدمات إلى ضرورة الامتثال لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وتزويد مؤسسة الضمان ببيانات هؤلاء العاملين متضمنة أسماءهم ورواتبهم وعقودهم ليُصار إلى شمولهم بالضمان.
وأكّد بأن أي شرط يتضمنه عقد العمل بين العامل وصاحب العمل ينص على التنازل أو عدم الحق بالشمول بالضمان الاجتماعي هو شرط باطل ولا يُعتدّ به، ولا يُعفي صاحب العمل من مسؤوليته أمـام مؤسسة الضمـان الاجتماعي، حيث نص نظام الشمول بتأمينات الضمان الصادر بموجب القانون بأنه “لا تحول إرادة صاحب العمل أو العامل أو الاتفاق المعقود بينهما صراحةً أو ضمناً دون شمول المؤمن عليه بأحكام القانون”.