مرايا – نقضت المحكمة الإدارية العليا قراراً للمحكمة الإدارية يقضي برد دعوى تقدم بها الملحق الدبلوماسي محمد عبداللطيف الطراونة، في وزارة الخارجية حيث تقدم بدعواه بمواجهة المطعون ضده وزير الخارجية وشؤون المغتربين التي أصدرت قرارها برد الدعوى موضوعاً لاعتبارها أن قرار اللجنة المشكلة قد صدر ضمن الإختصاص.
وقد صرح وكيل الطاعن المحامي خالد النهار أن هنالك بعض الأنظمة الخاصة في بعض الوزارات ومن ضمنها نظام السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تتطلب طبيعتها توخي أقصى درجات الدقة والعناية من قبل جهة الإدارة عند إصدار القرار الإداري بالإستناد إلى أحكامها، موضحاً أن القرار الطعين كان قد صدر بالإستناد لتوصيات لجنة شؤون الموظفين المشكلة في وزارة الخارجية وهي اللجنة المعنية بإنعقاد وإجراء إمتحان التثبيت للملحقين الدبلوماسيين في وزارة الخارجية، حيث ثبت من خلال وقائع الدعوى بطلان تشكيل تلك اللجنة لبطلان صفة أحد أعضائها حيث أصدر الأمين العام قراراً بتعيين أحد أعضاء اللجنة بالوكالة وهو لا يملك هذه الصلاحية أصلاً الأمر الذي دعا المحكمة الإدارية العليا إلى إصدار قرارها العادل بإعلان بطلان توصيات اللجنة المذكورة في حق الطاعن وبالتالي إلغاء القرار الطعين الذي إستند إلى تلك التوصيات.
وقد جاء في قرار المحكمة الإدارية العليا أن المطعون ضده قرر تشكيل لجنة شؤون الموظفين بتاريخ 18/12/2017 إستناداً لأحكام المادة (20) من نظام السلك الدبلوماسي رقم (68) لسنة 1993 ومن ضمن اللجنة (مدير إدارة الشؤون القانونية) وبدلاً من حضوره إشترك في أعمال هذه اللجنة المدير المعين بالوكالة بموجب توكيل صادر عن الأمين العام بتاريخ 19/12/2017 مخالفاً بذلك أحكام المادة (92/هـ) من نظام الخدمة المدنية لأن ذلك من صلاحيات الوزير ولا يوجد تفويض من الوزير بخصوص هذه الصلاحيات.