مرايا – دعت هيئة الإعلام الحاصلين على رخصة مطبوعة دورية صحفية بتزويدها بنسخ عن إصداراتها لإثبات الإصدار.
واعتبرت الهيئة في بيان الاحد رخصة المطبوعات الصحفية ملغاة حكما استنادا لأحكام المادة (19) من قانون المطبوعات و النشر رقم (8) لسنة 1998 و تعديلاته وذلك إذا لم تصدر رخصة المطبوعة الصحفية خلال ستة أشهر من تاريخ منح الرخصة او اذا توقفت المطبوعة اليومية لمدة ثلاثة أشهر متصلة.
وتلغى المطبوعة ايضا بحال توقفت المطبوعة غير اليومية التي تصدر بصورة منتظمة مرة في الأسبوع عن إصدار اثني عشر عدداً متتالياً، واذا توقفت المطبوعة غير اليومية التي تصدر بصورة منتظمة في مدة أطول من الأسبوع”دورية”، أربعة أشهر متتالية.