مرايا – ينظم اتحاد النقابات العمالية المستقلة، عند العاشرة من صباح اليوم الأحد، اعتصاما أمام مجلس النواب، رفضًا لتعديلات قانون العمل، رافضًا التعديل الذي طرأ على المواد الخاصة بالتنظيم النقابي.
واعتبرت النقابات المستقلة، في بيان، أن تلك التعديلات “تقييد لحقهم في إنشاء نقابات”، مطالبة بإلغاء المادة 98 من قانون العمل، والتي تتضمن قيودا على حق العاملين بأجر في تشكيل نقابات والانتساب إليها، وإعطاء الحق كاملا للعاملين في تأسيس نقاباتهم.
وقالت إن النص المقترح من لجنة العمل والتنمية والسكان النيابية “غير متوائم مع مبادئ حرية التنظيم النقابي، حيث منح صلاحية تسجيل النقابات لوزير العمل”، مضيفة أن ذلك “يتعارض” مع أبسط معايير الحق في التنظيم النقابي، ومخالفة للعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي صادق عليه الأردن.
مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والاجتماعية أحمد عوض أكد أن هذه القيود “عملت خلال الأعوام الماضية على إضعاف فاعلية غالبية النقابات العمالية القائمة، وأضعفت دور العمال في عمليات الحوار الاجتماعي والمشاورات حول السياسات العامة، فضلا عن أنها عملت على غياب ممثلين عن العاملين في الغالبية الكبرى من منشآت الأعمال في القطاع الخاص، ناهيك عن أنها تخالف نصوص وروح الدستور الأردني”.
وتنص المادة (16/2) من الدستور على: “للأردنيين حق تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور”.
وأشار عوض إلى أن العديد من تقارير الاستعراض الدوري الشامل التي تم تقديمها الى مجلس حقوق الانسان في نهاية شهر آذار (مارس) الماضي من قبل منظمات حقوق انسان اردنية وإقليمية ودولية “ركزت على هذه المخالفات بشكل واضح، وستكون محل نقاشات في اجتماعات مجلس حقوق الانسان في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، إلى جانب أن لجنة معايير العمل الدولية التابعة لمنظمة العمل الدولية أوردت العديد من المخالفات لهذه المادة في تقريرها الأخير والذي سيناقش خلال شهر أيار (مايو) المقبل”.
من جهته، قال الاتحاد العربي للنقابات، في بيان، “إن تلك التعديلات أثارت موجة من الجدل والسخط في الأوساط النقابية والعمالية نظرا لما فيها من تراجع عن الحقوق النقابية بشكل خطير جدا، كما يمسّ من حرية تأسيس وإنشاء النقابات في خطوة واضحة تضرب أحكام الدستور ومعايير العمل الدولية”.
وأضاف “أن القانون كان نتيجة لهيمنة تشريعية مطلقة من طرف الدولة، ما جعله منتهكا للحريات ويراوح مكانه كأداة قمع وكبت للحريات النقابية، علاوة أنه عكس هيمنة أصحاب العمل على صناعة القرار، ما كرّس بقاء العمال الحلقة الأضعف في العملية الإنتاجية”.
واعترض الاتحاد على “إلغاء” حق أي مجموعة من العمال من أن تنشئ نزاعا عماليا للدفاع عن حقوقها ومصالحها، ويعطي هذا الحق فقط للنقابات، لافتا إلى “أن 94 % من عمال الأردن ليس لديهم نقابات تمثلهم (هناك 90 ألف عامل فقط بالأردن منظمين في نقابات) في الوقت الذي يبلغ تعداد الطبقة العاملة في الأردن (1.5) مليون عامل تقريباً”.
وأشار إلى أن المادة 58 من القانون “راعت مصالح أرباب العمل على حساب العامل، وجعله عبارة عن مشروع استغلال بقوة القانون، فعلى سبيل المثال سائقو الحافلات الكبيرة الذين يعملون في شركات السياحة والنقل يجبرون على العمل خلف المقود لأكثر من 18 ساعة متواصلة دون مقابل أو بدل عمل إضافي، الأمر الذي عرض ويعرض حياة المواطنين والركاب بشكل عام للخطر”.
يشار إلى أن قرار المحكمة الدستورية رقم (6/2013)، والذي استند على أحكام الدستور والعهدين الدوليين والاتفاقيات المنبثقة عنها، أعطى الحق لجميع العاملين في القطاع العام بحرية تنظيم أنفسهم بنقابات عمالية، إلا أنه ما يزال قيد التعطيل.
وأوضح الاتحاد أن أي تشريع يخالف الالتزامات المنبثقة عن المعايير الدولية، وخاصة فيما يتصل بالحقوق النقابية التنظيمية، وتحديدا بشأن صلاحية تأسيس وحل النقابات، وصلاحيات المفاوضات، من شأنه أن يضعف النهج النقابي ويخرجه عن مسلكه.
فيما أشار عوض إلى ضرورة المحافظة على تعريف النزاع العمالي الجماعي الوارد في المادة 2 من القانون الأصلي بحيث يكون “كل خلاف ينشأ بين مجموعة من العمال أو النقابة من جهة وبين صاحب عمل أو نقابة أصحاب العمل من جهة أخرى حول تطبيق عقد عمل جماعي أو تفسيره أو يتعلق بظروف العمل وشروطه”، وإلغاء التعديل الذي حذف “مجموعة من العمال”، وذلك لتمكين كافة العاملين من الاستفادة من أدوات فض نزاعات العمل المتمثلة بتعيين مندوب توفيق ومجلس توفيق ومحكمة عمالية، وعدم اقتصارها على العمال الذين لديهم نقابات عمالية، خاصة وأن الغالبية الكبرى من العاملين محرومون من التمثيل النقابي.