مرايا – ايهاب مجاهد – ردت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقدم من جراح التجميل المتهم بالتسبب بوفاة مريضة إثناء عملية تجميل، وقد أكدت المحكمة في قرارها استمرار وقف الطبيب عن العمل لحين البت في انتهاء المحاكمة التأديبية التي أحالته إليها نقابة الأطباء.
وجاء في قرار المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 395/2018 بأن الطاعن كان قد أجرى عملية جراحية لأحدى المريضات مما أدى إلى وفاتها وبناء على ذلك تقدم ذوها بشكوى لدى نقابة الأطباء وأثناء السير في الدعوى التأديبية أصدر مجلس التأديب في نقابة الأطباء بتاريخ 29/11/2017 قراره بإيقاف الطبيب عن العمل مؤقتا لحين إنهاء المحاكمات التأديبية، وقرر مجلس نقابة الأطباء تنفيذ القرار وأصدر قراره بوقف الطبيب عن العمل مؤقتا وبعد أن قدم طعنه لدى المحكمة الإدارية بهذا القرار ، أصدرت المحكمة الإدارية قرارها برد الطعن على قرار توقيفه عن العمل موضوعا.
وبنتيجة الدعوى التأديبية أصدر مجلس التأديب قراره بإيقاع عقوبة المنع من المزاولة لمدة سنة ونصف محسوبة منها مدة الإيقاف عن العمل، وقد صدق مجلس التأديب الأعلى في نقابة الأطباء القرار بتاريخ 23/5/2018 وبعد أن طعن الطبيب لدى المحكمة الإدارية بقرار مجلس نقابة الأطباء باستمرار وقفه عن العمل وعدم فتح عيادة وقرار مجلس التأديب الأعلى وقرار مجلس نقابة الأطباء قررت المحكمة الإدارية رد الطعن بقرار مجلس النقابة القاضي باستمرار وقف الطبيب عن العمل عن العمل وعدم فتح عيادته ، بينما ألغت قرار مجلس التأديب الأعلى لأسباب شكلية.
وعليه فقد رأت المحكمة الإدارية العليا أن الطعن مقدم على قرار توكيدي، سبق أن تم الطعن به واكتسب الدرجة القطعية، وأن القرار الطعين لم يستهدف إحداث أثر قانوني معين غير الأثار القانونية التي أحدثها القرار الأول وحيث أن المحكمة الإدارية توصلت لذات النتيجة فإنها تكون قد أصابت فيما قضت به وعليه تقرر رد الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.