مرايا – قضت محكمة بداية جزاء اربد بعدم مسؤولية عشريني عن جرم الانتساب لعضوية جمعية غير مشروعة (حزب التحرير) خلافا لاحكام المادة 160 من قانون العقوبات لكون الفعل لا يشكل جرما جزائيا، وفق وكيل المتهم المحامي حاتم بني حمد.

وتتلخص وقائع الدعوى، وفق بني حمد انه وعلى اثر المعلومات الواردة الى مكتب الامن الوقائي في اربد بانتماء المتهم الى حزب التحرير تم التحرك الى منزل والده وبتفتيشه تم العثور على جهاز لاب توب يحتوي على مجموعة من كتب الشيخ تقي الدين النبهاني مؤسس الحزب وقدمت الشكوى وجرت الملاحقة.

ونصت المادة 160 من قانون العقوبات على (كل من انتسب لعضوية جمعية غير مشروعة او اشغل وظيفة او منصبا في مثل هذة الجمعية … يعاقب بالاشغال المؤقتة في الحالات المذكورة في الفقرة ١ من المادة السابقة وبالحبس مدة لا تزيد على سنتين .

وقال بني حمد انه باستعراض المحكمة للبينات المقدمة وجدت ان البينة الرئيسية تمثلت بالضبط وباستعراضها لم يرد في الضبط اية اشارة الى انتماء الظنين لحزب التحرير لا بل ان جل ما ورد في الضبط وافادة الظنين لدى المركز الامني ولدى المدعي العام ان الظنين قام بتحميل كتب مؤسس الحزب وقيامه بمطالعتها.

وتجد المحكمة ان مجرد قيام الظنين بمطالعة اية مادة كتابية منشورة عبر شبكات الانترنت لا تشكل جرما جزائيا ما دام ان الافعال التي قام بها الظنين هي تحميل المكتب لقرائتها ذلك ان عملية القراءة والمطالعة ليست محظورة قانونيا.