مرايا – رفض القضاء الاردني تسليم مواطن سعودي الجنسية الى دولة الامارات العربية لعدم توافر شروط التسليم .
وقالت محكمة التمييز أعلى جهة قضائية أردنية أن المواطن السعودي مطلوب التسليم للسلطات الاماراتية لمحاكمته عن جرم إصدار شيك بدون رصيد بموجب كتاب صارد عن مدير ادراة الشرطة العربية والدولية (الانتربول).
وقالت محكمة التمييز في قرارها أن تهمة إصدار شيك لا يقابله رصيد يعاقب عليها في الدولة طالبة التسليم (الامارات العربية) بموجب قانون العقوبات الاتحادي بالحبس حده الادنى شهر والاعلى ثلاث سنوات،بينما حدد قانون العقوبات الاردني الحد الادنى لعقوبة هذه الجريمة بالحبس لمدة سنة واحدة،وحيث ترتبط المملكة الاردنية الهاشمية باتفاقية ثنائية لتسليم المجرمين مع دولة الامارات العربية واستنادا لنص المادة 39 من هذه الاتفاقية والتي تنص على ان التسليم يكون واجبا اذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد وجه إتهام بجناية او جنحة يعاقب عليها بتشريعات الطرفين المتعاقدين بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنة على الاقل او بعقوبة أشد في قوانين كل منها.
وأضاف القرار انه بما ان قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 حدد الحد الادني لعقوبة إصدار شيك بدون رصيد باعتبارها جنحة بالحبسة مدة شهر والحد الاقصى للعقوبة ثلاث سنوات بينما قانون العقوبات الاردني حدد الحد الادنى لعقوبة هذه الجريمة بالحبس لمدة سنة واحدة وبذلك فان شروط التسليم غير متوافرة.
وكانت محكمة صلح عمان قضت بتوافر شروط التسليم وأيدتها محكمة الاستئناف الا أن محكمة التمييز اكدت على عدم توافر شروط التسليم ونقضت قرار محكمة الاستئناف.عمون