مرايا – عقدت لجنة الاستئناف جلستها العادية برئاسة الأستاذ عمر اللوزي نائب رئيس لجنة الاستئناف، الإجتماع رقم 4/2019 الذي عقد يوم الثلاثاء الموافق 21/3/2019 بحضور السادة أعضاء اللجنة:
· الأستاذ ناجي قطيشات/ عضو
· الأستاذ بهاء جابر/ عضو
· الأستاذ عبد الهادي بني هاني/ عضو
· االأستاذة ربا الخطيب/ مقررة اللجنة
للنظر بالاستئناف المقدم من:
المستأنف: النادي الفيصلي.
المستأنف عليه: اللجنة التأديبية في الاتحاد الأردني لكرة القدم.
جهة الاستئناف: قرار اللجنة التأديبية الصادر بتاريخ 12/3/2019، والقاضي ب:
1.اقامة أول مباراة رسمية للنادي الفيصلي في بطولة دوري المناصير على أرضه بدون جمهور عملاً بأحكام المواد 95 و 8/3/5.
2.تغريم النادي الفيصلي مبلغ 1500 دينار عملاً بأحكام المواد 95/2 و 17/1.
3.تغريم المادي الفيصلي مبلغ 8000 دينار عملاً بأحكام المواد 98 و 176..
4.حرمان لاعب النادي الفيصلي عدي زهران من المشاركة في اي انشطة متعلقة بكرة القدم لمدة 6 سنوات اعتبارا من تاريخ صدور العقوبة عملاً بأحكام المواد 8/2/6 و 176.
أسباب الإستئناف: علم المستأنف بصدور القرار المستأنف، ولما وجده مجحفاً لحقوقه ومخالفاً للأصول والقانون بادر لإستئنافه طالباً فسخ القرار.
أولاً: في الشكل
تقرر اللجنة قبول الاستئناف شكلاً لاستيفاؤه كافة الشروط الشكلية.
ثانياً: من ناحية الموضوع
بالتدقيق ورداً على اسباب الاستئناف تجد اللجنة:
1.في الرد على السبب الأول من اسباب الاستئناف ان اللجنة التاديبية قد قررت اقامة اول مباراة رسمية لنادي الفيصلي في بطولة دوري المناصير على ارضه بدون جمهور عملا باحكام المواد (95، 8/3/5) من اللائحة التاديبية وحيث نجد ان الماده (95/3) من اللائحة التاديبية قد اعطت الحق للجنة التاديبية وفي حال تكرار المخالفات المذكورة في الفقرتين (1، 2) من ذات الماده من قبل جمهور الفريق سواء في نفس المباراه او في مباريات متعدده بايقاع اي من العقوبات الوارده في الماده (8) من اللائحة التاديبية بحق النادي وبالرجوع الى نص الماده (8) نجد بانها قد نصت في الفقرة (3) منها على :-
الجزاءات التالية تنطبق فقط على الاشخاص الاعتباريين :-
1- الحرمان من الانتقال
2- الحجز على المستحقات المالية
3- الاغلاق الجزئي لمدرجات الملعب
4- المنع من تسجيل اي لاعب جديد
5- لعب المباراه بدون جمهور
وحيث تجد لجنة الاستئناف ان اللجنة التاديبية قد كان قرارها فيه غلو بحيث كان يجب عليها اتخاذ القرار بالاغلاق الجزئي للملعب قبل اتخاذ عقوبة لعب المباراه بدون جمهور وحيث ان الاغلاق الجزئي يبدأ من نسبة (25%) ولذلك واستنادا لنصوص المواد (159، 95/3، 8/3/3) من اللائحة التاديبية تعديل العقوبة المتخذه من قبل اللجنة التاديبية
والمتعلقة باقامة اول مباراة رسمية لنادي الفيصلي على ملعبة بدون جمهور لتصبح الاغلاق الجزئي لمدرجات ملعب نادي الفيصلي في اول مباراة رسمية تقام على ملعبة وتحديد نسبة الاغلاق بما نسبته (25%) من سعة الملعب .
2.وفي الرد على السبب الثاني من اسباب الاستئناف تجد اللجنة أن هذا السبب لايرد على القرار المستأنف ذلك ان القرار جاء متفقاً مع النصوص الواردة في اللائحة التأديبية، وعليه تقرر اللجنة رد الاستئناف فيما يتعلق بهذا السبب وتأييد القرار المستأنف.
3.وفي الرد على السبب الثالث من أسباب الاستئناف تجد اللجنة ان اللجنة التاديبية قد قررت تغريم النادي الفيصلي مبلغ (8000) دينار عملا باحكام المواد (98، 176) من اللائحة التاديبية نتيجة قيام جمهور باشعال الالعاب الناريه وحيث نجد ان الماده (98) من اللائحة التاديبية قد حددت عقوبة قيام الجمهور بادخال الالعاب الناريه الى ارض الملعب قبل او اثناء او بعد المباراه بتغريم النادي مبلغ (2000) دينار قد وردت بصيغة مطلقه دون تحديد لعدد الالعاب الناريه وبالتالي لا سند قانوني لتشديد العقوبة الى مبلغ (8000) دينار المتخذ من قبل اللجنة التاديبية، وبالرجوع الى سجل العقوبات في الموسم الحالي بالاتحاد الأردني لكرة القدم تبين أنه هذه المرة الأولى التي يقوم فيها الجمهور بادخال الألعاب النارية للملعب؛ لذلك وعملا باحكام المادتين (159، 98) من اللائحة التاديبية نقرر تعديل العقوبة المتخذة بحق النادي الفيصلي لتصبح الغرامة مبلغ (2000) دينار.
4.وفي الرد على السبب الرابع من اسباب الاستئناف تجد لجنة الاستئناف ان اللجنة التاديبية قد قررت حرمان لاعب النادي الفيصلي عدي زهران من المشاركه في اي انشطه متعلقه بكرة القدم (6) سنوات اعتبارا من تاريخ صدور العقوبة عملا باحكام المادتين (8/2/6، 176) من اللائحة التاديبية وبالرجوع الى نصوص المادتين التي استندت اليها اللجنه التاديبية فاننا نجد ان الماده (8) متعلقة بانواع العقوبات والماده (176) متعلقة بصلاحيات اللجنة بتشديد العقوبه ، وان اي من النصين المذكورين لم يتضمن عقوبة محدده على الفعل المرتكب من قبل اللاعب عدي زهران ولم تبين اللجنة التاديبية السند القانوني الذي استندت اليه بفرض عقوبتها على اللاعب عدي زهران وان استناد اللجنة التاديبية الى النصين المذكورين اعلاه وهما (8، 176) لا يعطيها الحق بايقاع العقوبة بحق اللاعب لان اللجنة لم تضمن قرارها النص الذي خالفه اللاعب عدي زهران ، وحيث انه لا يجوز قانونا فرض عقوبة دون الاستناد الى نص قانوني يجرم الفعل ، مما يعني ان قرار اللجنة التاديبية المتعلق باللاعب عدي زهران غير مسبب وغير معلل ولا يستند الى اساس قانوني سليم .
وحيث نجد ان الفعل الذي قام به اللاعب عدي زهران هو فعل معاقب عليه بموجب نص الماده (69) من اللائحة التاديبية والتي تنص على (اذا قام اللاعب بالبصق او السب او توجيه اشارات نابيه او حركات نابيه على اي من المذكورين في الماده (4) من هذه اللائحة او مندوبي الاتحاد او المتعاقدين معه باستثناء مسؤولي المباريات سواء داخل الملعب او خارجه قبل او اثناء او بعد المباريات الرسمية او الوديه يعاقب بما يلي :-
1- ايقاف اللاعب ثلاث مباريات رسمية
2- تغريم اللاعب (1500) دينار )
وان كان الفعل المرتكب من قبل اللاعب عدي زهران هو فعل يخدش الحياء العام ، الا لجنة الاستئناف مقيدة بالنصوص القانونية الوارده في اللائحة التاديبية ، واستنادا الى نصوص المواد ( 159، 69، 176/1 ) نقرر تعديل العقوبه بحق اللاعب عدي زهران لتصبح ايقاف اللاعب عدي زهران خمسة (5) مبارايات وتغريمه مبلغ (2500) دينار.
وعليه تقرر اللجنة رد 75% من رسم الاستئناف الى النادي المستأنف.
قراراً قطعياً صدر بالإجماع بتاريخ 21/3/2019.
قرار لجنة الإستئناف
تاريخ 21/3/2019
عقدت لجنة الاستئناف جلستها العادية برئاسة الأستاذ عمر اللوزي نائب رئيس لجنة الاستئناف، الإجتماع رقم 4/2019 الذي عقد يوم الأحد الموافق 21/3/2019 بحضور السادة أعضاء اللجنة:
· الأستاذ ناجي قطيشات/ عضو
· الأستاذ بهاء جابر/ عضو
· الأستاذ عبد الهادي بني هاني/ عضو
· االأستاذة ربا الخطيب/ مقررة اللجنة
للنظر بالاستئناف المقدم من:
المستأنف: نادي الوحدات.
المستأنف عليه: اللجنة التأديبية في الاتحاد الأردني لكرة القدم.
جهة الاستئناف: قرار اللجنة التأديبية الصادر بتاريخ 12/3/2019، والقاضي ب:
1.تغريم النادي مبلغ 2000 دينار عملا بأحكام المادة 98 من اللائحة التأديبية.
2.ايقاف المدرب الرئيسي لنادي الوحدات قيس اليعقوبي 6 مباريات رسمية وتغريمه مبلغ 1500 دينار عملا بأحكام المادة 86 و 94/ب.
3.ايقاف لاعب نادي الوحدات محمد الباشا 3 مباريات رسمية وتغريمه مبلغ 1500 دينار عملا بأحكام المادة 69.
4.اقامة أول مباراة رسمية لنادي الوحدات في بطولة دوري المناصير على أرضه بدون جمهور عملاً بأحكام المواد 95 و 8/3/5.
أسباب الإستئناف: علم المستأنف بصدور القرار المستأنف، ولما وجده مجحفاً لحقوقه ومخالفاً للأصول والقانون بادر لإستئنافه طالباً فسخ القرار.
أولاً: في الشكل
تقرر اللجنة قبول الاستئناف شكلاً لاستيفاؤه كافة الشروط الشكلية.
ثانياً: من ناحية الموضوع
بالتدقيق ورداً على اسباب الاستئناف تجد اللجنة:
1.في الرد على السبب الأول من اسباب الاستئناف تجد لجنة الاستئناف ان اللجنة التاديبية قد قررت اقامة اول مباراة رسمية لنادي الوحدات في بطولة دوري المناصير على ارضه بدون جمهور عملا باحكام المواد (95، 8/3/5) من اللائحة التاديبية وحيث نجد ان الماده (95/3) من اللائحة التاديبية قد اعطت الحق للجنة التاديبية وفي حال تكرار المخالفات المذكورة في الفقرتين (1، 2) من ذات الماده من قبل جمهور الفريق سواء في نفس المباراه او في مباريات متعدده بايقاع اي من العقوبات الوارده في الماده (8) من اللائحة التاديبية بحق النادي وبالرجوع الى نص الماده (8) نجد بانها قد نصت في الفقرة (3) منها على :-
الجزاءات التالية تنطبق فقط على الاشخاص الاعتباريين :-
1-الحرمان من الانتقال
2-الحجز على المستحقات المالية
3-الاغلاق الجزئي لدرجات الملعب
4-المنع من تسجيل اي لاعب جديد
5-لعب المباراه بدون جمهور
وحيث تجد لجنة الاستئناف ان اللجنة التاديبية قد كان قرارها فيه غلو بحيث كان يجب عليها اتخاذ القرار بالاغلاق الجزئي للملعب قبل اتخاذ عقوبة لعب المباراه بدون جمهور وحيث ان الاغلاق الجزئي يبدأ من نسبة (25%) ولذلك واستنادا لنصوص المواد (159، 95/3، 8/3/3) من اللائحة التاديبية تعديل العقوبة المتخذه من قبل اللجنة التاديبية
والمتعلقة باقامة اول مباراة رسمية لنادي الوحدات على ملعبة بدون جمهور لتصبح الاغلاق الجزئي لمدرجات ملعب نادي الوحدات في اول مباراة رسمية تقام على ملعبة وتحديد نسبة الاغلاق بما نسبته (25%) من سعة الملعب .
2. وفي الرد على السبب الثاني تجد اللجنة ان الفعل الذي قام به مدرب نادي الوحدات قيس اليعقوبي ثابت في تسجيل الفيديو الذي يعتبر بينة معتمدة من قبل اللجنة وفقاً لنص المادة 125/3/ج من اللائحة التأديبية وحيث ان القرار المستأنف جاء متفقاً مع النصوص الواردة في اللائحة التأديبية، ولا يرد عليه سبب الاستئناف تقرر اللجنة رد هذا السبب وتأييد القرار المستأنف عملا بأحكام المادة 159.
3. وفي الرد على السبب الثالث تجد اللجنة ان الفعل الذي قام به لاعب نادي الوحدات محمد الباشا ثابت في تسجيل الفيديو الذي يعتبر بينة معتمدة من قبل اللجنة وفقاً لنص المادة 125/3/ج من اللائحة التأديبية وحيث ان القرار المستأنف جاء متفقاً مع النصوص الواردة في اللائحة التأديبية، ولا يرد عليه سبب الاستئناف تقرر اللجنة رد هذا السبب وتأييد القرار المستأنف عملا بأحكام المادة 159.
4. وفي الرد على السبب الرابع من اسباب الاستئناف تجد اللجنة أن استئناف هذا البند مقدم من غير ذي خصم استناداً لنص المادة 150/1 من اللائحة التأديبية والتي تشترط أن يكون مقدم الاستئناف طرفاً في القضية المنظوردة امام الدرجة الأولى وله مصلحة يحميها القانون فإن اللجنة تقرر رد هذا السبب من اسباب الاستئناف شكلاً.
وعليه تقرر اللجنة رد 25% من رسم الاستئناف الى النادي المستأنف.
قراراً قطعياً صدر بالإجماع بتاريخ 21/3/2019.