مرايا – أعلن قاضي القضاة سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة، أن الوصية الواجبة لأبناء الأولاد وأولاد البنت، هي اجتهاد واستحسان من المشرع.
وقال الخصاونة في مداخلة له خلال الجلسة المشتركة لمجلس الأمة لمناقشة قانون الأحوال الشخصية، إن ذلك الاجتهاد جاء على أساس أن أولاد الابن عندما يتوفى والدهم في حياة جدهم لم يورثوا، مشيرا إلى أنه في هذه الحالة سيتركون “إلى رحمة أعمامهم وفي هذه الأيام لا يوجد رحمة ويتركون الأيتام يتضرعون جوعا ولا يوجد هناك أي شفقة أو رحمة”.
وأوضح الخصاونة أن المشرع قام وبناء على الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة عن استحسان عدم ترك الأيتام دون موّرد وإنما لا بد من الوصية الواجبة بمقدار حصة والدهم بشرط ان لا تزيد عن ثلث التركة لأبناء الابن.
أما أولاد البنت، قال الخصاونة إن “هناك أصحاب الفروض والأرحام، ولا يلجأ لأولي الأرحام إلا عندما ينتهي أصحاب الفروع، منوها إلى أنه إذا أعطي جزء من التركة لأولاد البنت بغير حق فنعتبر آثمين عند الله”، لذلك يمكن أن يوصي جدّ أبناء البنت بالوصية الاختيارية ما يريد أن يعطيهم من حصة والدتهم”.
وأيد الخصاونة قرار مجلس النواب بهذه المادة.