مرايا – يسمح نظام التعيين على الوظائف القيادية لمجلس الوزراء عدم الموافقة على تعيين الاعلى نتيجة، والطلب بتنسيب من هو أدنى تقييما.

استثنى نظام التعيين على الوظائف القيادية المحافظين والسفراء وأمين عام مجلس الاعيان وأمين عام مجلس النواب ومدير عام مكتب رئيس الوزراء ورئيسي مجلس النواب والاعيان من تطبيق احكامه.

كما نص النظام بأن لا تسري أحكامه على الوظائف القيادية الشاغرة التي يتم تعبئتها عن طريق النقل في حال انطبقت عليه المتطلبات الاساسية والكفايات الوظيفية الفنية المطلوبة للوظيفة المنقول اليها وبتوصية من ديوان الخدمة المدنية، وكذلك لا تسري ((عند تجديد تعيين شاغل الوظيفة القيادية)).

في حين ان احكام النظام ستسري بأثر رجعي، بحيث تطبق على الوظائف القيادية التي تم الاعلان عنها قبل صدور هذا النظام، ولم يتم اشغالها، و((يقرر رئيس الوزراء تطبيق احكام هذا النظام عليها)).

وبحسب النظام فإن اللجنة الوزارية للاختيار والتعيين على الوظائف القيادية، يرأسها نائب رئيس الوزراء وعضوية: وزير العدل ووزيرين يختارهما رئيس الوزراء وفقا لطبيعة الوظيفة الشاغرة ورئيس الديوان والمرجع، الذي ينسب لمجلس الوزراء بالتعيين على الوظائف القيادية الشاغرة.

في حين تشكل لجنة فرز طلبات المتقدمين لاشغال الوظائف القيادية برئاسة أمين عام ديوان الخدمة المدنية وعضوية مستشار من ديوان التشريع والرأي وشخص من ذوي الخبرة والاختصاص يسميه رئيس ديوان الخدمة المدنية لكل وظيفة قيادية شاغرة.

وحدد النظام طريقة تقديم طلبات الترشح والتنافس على الوظائف القيادية الكترونيا على موقع ديوان الخدمة المدنية.

وبحسب النظام تتولى لجنة الفرز، وخلال مدة ستة ايام عمل ووفقا لمعايير فنية واجراءات ونماذج يحددها ديوان الخدمة المدنية بفرز طلبات المتقدمين لاشغال الوظائف القيادية وتقييم سيرهم الذاتية وقدراتهم وتقييم مدى انطباق مؤهلات وخبرات ومعارف ومهارات وقدرات المتقدمين مع شروط إشغال الوظيفة الشاغرة المحددة في بطاقة الوصف.

الى جانب استبعاد الطلبات غير المطابقة لشروط الاعلان من خلال محضر يبين اسماء المتقدمين الذين انطبقت عليهم الشروط واسماء غير المطابقين مع بيان السبب وإعلام غير المطابقين سبب رفض طلبهم بواسطة البريد الالكتروني خلال مدة لا تتجاوز يومي عملٍ من تاريخ انتهاء المدة المحددة لفرز الطلبات.

وسمح النظام للذي رُفِضَ طلبه أن يعترض ويقدم للجنة الفرز، خلال ثلاثة ايام عملٍ من تاريخ تبلغه قرار الرفض الوثائق والمعززات التي تؤيد قبول طلبه او عدم قبوله واعلام المعترض بنتيجة اعتراضه خلال يومي عملٍ من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات ويكون قرار اللجنة نهائيا.

وينص النظام بأن تقوم لجنة الفرز خلال مدة عشرة ايام عمل بعد انتهاء المدة المحددة لإعلام المعترض بنتيجة اعتراضه بتقييم قدرات المرشحين وفق اسس يعتمدها ديوان الخدمة المدنية.

وبحسب النظام، يخصص لتقييم السيرة الذاتية عشر علامات ولتقييم القدرات (20) علامة، على ان ترشح لجنة الفرز للمقابلات ما لا يزيد عن (20) شخصا من المتقدمين الذين حصلوا على أعلى (50%) فأكثر من مجموع العلامة المخصصة لتقييم كل من السيرة الذاتية والقدرات.

يطلب النظام من لجنة الفرز ان تقدم تقريرا، بعد الانتهاء من المدة المحددة لتقييم القدرات، خلال يومي عمل من تلك المدة تقريرا لرئيس ديوان الخدمة المدنية يتضمن عدد المتقدمين وعدد المطابقين وغير المطابقين والمعترضين ونتيجة الاعتراض ونتائج تقييم السيرة الذاتية ونتائج تقييم القدرات واسماء المرشحين للمقابلة الشخصية، على ان يرفع رئيس الديوان خلال يومي عمل من تاريخ ورود تقرير لجنة الفرز اليه التقرير لرئيس اللجنة الوزارية للاختيار والتعيين.

ووفقا للنظام يقوم رئيس اللجنة الوزارية في اليوم التالي لاول يوم عمل بعد استلامه تقرير رئيس ديوان الخدمة المدنية بإعلام المرشحين بموعد المقابلة قبل مدة لا تقل عن ثلاثة ايام عمل عن موعد المقابلة.

وتقوم اللجنة، بحسب النظام، بإجراء المقابلات الشخصية للمرشحين خلال مدة لا تتجاوز اسبوعا من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة، على أن يتم تسجيل جلسات المقابلات بالصوت والصورة.

ويخصص للمقابلات الشخصية على مستوى اللجنة الوزارية (70) علامة، على ان يخصص (25) منها للالمام والمعرفة بطبيعة عمل الدائرة التي شغرت الوظيفة القيادية. وتقوم اللجنة خلال يومي عمل من تاريخ انتهاء المقابلات الشخصية بترتيب المرشحين حسب علامة تقييم السيرة الذاتية وعلامة تقييم القدرات وعلامة التقييم في المقابلة الشخصية وترفع في اليوم التالي لانتهاء المدة تقريرا لرئيس الوزراء، يتضمن ثلاثة اسماء الذين تمت مقابلتهم ونتائجهم ونماذج المقابلات والاختيار النهائي.

من ثم تقوم اللجنة الوزارية في اليوم التالي لانتهاء المدة، برفع اسم المرشح الذي حصل على أعلى النتائج للمرجع المختص، الذي يقوم بدوره، خلال مدة لا تتجاوز يومي عمل بالتنسيب بتعيينه الى مجلس الوزراء.

ونص النظام ((في حال عدم موافقة مجلس الوزراء على تنسيب المرجع يحال الامر الى اللجنة لترشيح من يليه في مجموع العلامات)).