مرايا – قالت دائرة الإفتاء العامة اليوم الأربعاء، إن من فاتته صلوات ولا يعلم عددها، فالواجب عليه الاجتهاد في حصر عددها، فإن لم يتمكن من تحديدها فبما يغلب على الظن، فيقضيها شيئاً فشيئاً، ولو صلى مع كل فرض حاضر فرضاً قضاء كان الأمر سهلاً ميسوراً، ومع مرور الأيام يكون قد قضى ما عليه إن شاء الله.

وتالياً نص الفتوى:
السؤال:
ما صحة حديث: (من فاته صلاة في حياته عليه أن يصلى أربع ركعات بتشهد واحد، وأن يقرأ فاتحة الكتاب، وسور الكوثر والقدر خمس عشر مرة، في كل ركعة … ويقول في النية: نويت أن أصلي أربع ركعات لما فاتني من الصلاة)؟

الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا أصل لهذا الحديث، ولم يرو في كتب السنة المسندة، وقد حكم العلماء على حديث آخر يشبهه بأنه موضوع، فلا تجوز روايته ولا نشره للآخرين.

قال الإمام الشوكاني في [الفوائد المجموعة]: “حديث: (من صلى في آخر جمعة من رمضان الخمس الصلوات المفروضة في اليوم والليلة قضت عنه ما أخل به من صلاة سنته) هذا: موضوع لا إشكال فيه، ولم أجده في شيء من الكتب التي جمع مصنفوها فيها الأحاديث الموضوعة، ولكنه اشتهر عند جماعة من المتفقهة بمدينة صنعاء في عصرنا هذا، وصار كثير منهم يفعلون ذلك، ولا أدري من وضعه لهم، فقبح الله الكذابين”.

ومن فاتته صلوات ولا يعلم عددها، فالواجب عليه الاجتهاد في حصر عددها، فإن لم يتمكن من تحديدها فبما يغلب على الظن، فيقضيها شيئاً فشيئاً، ولو صلى مع كل فرض حاضر فرضاً قضاء كان الأمر سهلاً ميسوراً، ومع مرور الأيام يكون قد قضى ما عليه إن شاء الله. المهم أن يتوب ويقضي ما عليه، ولا تكفي عنه صلاة واحدة بوصف لم يثبت في السنة، ولم يعمل به الفقهاء. والله تعالى أعلم