مرايا – اغلقت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن منذ مطلع العام وحتى نهاية شهر أيار الماضي، 37 مقلعا مخالفا (الكسارات والمرامل ومقالع الحجر)، وأنذرت 9 مقالع مرخصة خالفت شروط التراخيص وامهلتها لتصويب أوضاعها، وذلك حسب ما اعلنه رئيس مجلس المفوضين، الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس فاروق الحياري.
وقال الحياري في تصريح صحفي اليوم السبت، ان هذه الإجراءات جاءت حصيلة 254 جولة تفتيشية ورقابية على المناجم والمقالع في مختلف مناطق المملكة للتأكد من حصولها على الرخص والتصاريح اللازمة من الهيئة والعمل ضمن الشروط الواردة فيه والقيام بأعمال التأهيل أولا بأول.
وأشار الى ان الهيئة أصدرت منذ مطلع العام وحتى نهاية شهر أيار الماضي 1078 رخصة وتصريحا، منها 987 رخصة تصدير خامات معدنية، وجددت رخص 72 مقلعا و8 رخص خبير تفجير و9 تصاريح لغايات استصلاح أراضي.
ولفت الحياري الى اهمية الدور التنظيمي والرقابي للهيئة على القطاع، مؤكدا ان مجلس مفوضي الهيئة اكد أهمية اصدار تصاريح التحري لوجود الخامات المعدنية المطلوب منح رخص التنقيب عنها، وأن يتم أخذ عينات من الموقع وتحليل نتائجها والتنسيب بشأنها للمجلس تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب بخصوص منح رخص التنقيب اللازمة في ضوء نتائج عملية التحري للتخفيف على المستثمرين من تحمل كلف مرحلة التنقيب في حال ثبوت وجود نتائج اولية غير مشجعة.
وأضاف ان الهيئة تقوم بالكشف على موقع حق التعدين أو رخصة التنقيب التي يتقدم صاحبها بطلب اعتذار عن استكمال إجراءات الحصول على حق التعدين أو رخصة التنقيب للتأكد من تأهيل الموقع ودفع أي مبالغ أو التزامات مالية مستحقة.
كما قرر المجلس اعتماد أسس الرقابة والتفتيش على قطاع التعدين اعتباراً من الحادي عشر من شهر شباط الماضي، واعتماد آليات عملية لحجز الآليات والمعدات في المواقع المخالفة.
واكد الحياري ان الهيئة ستواصل جولاتها الميدانية وحملاتها المكثفة بشكل يومي اثناء وبعد أوقات الدوام الرسمي وايام العطل الرسمية على جميع المقالع والكسارات، وايقاف من يعمل منها دون ترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفقا للتشريعات النافذة وحتى تصويب جميع المخالفات في مختلف مناطق المملكة لمعالجة التبعات البيئية والتصدي للاعتداء على الحقوق وهدر المال العام.
واوضح الرئيس التنفيذي للهيئة، انه وفقاً لقانون المصادر الطبيعية رقم 19 لسنة 2018، يعاقب المصرح له أو المرخص له بالتنقيب أو بالتعدين أو بقلع المواد الحجرية بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألفا، إذا خالف أي شرط من شروط السلامة العامة داخل المواقع المحددة من الهيئة ويعاقب بغرامة مقدارها خمسة آلاف دينار إذا خالف أي شرط آخر من شروط التصريح أو الرخصة، محذرا من العقوبات التي تفرض على المخالفين، والتي تنص على معاقبة كل من يقوم بأعمال التحري أو التنقيب أو التعدين عن الخامات المعدنية دون الحصول على التصريح أو الرخصة بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بكلتا العقوبتين.
كما يعاقب كل من يقوم بأعمال قلع المواد الحجرية أو الركام أو الرمال دون الحصول على التصريح أو الرخصة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بكلتا العقوبتين.
وافاد ان القانون ينص على أنه إذا لم يقم المرخص له بإعادة تأهيل موقع التعدين وفقاً لخطة إعادة التأهيل المعتمدة من الهيئة فتفرض عليه غرامة مقدارها ضعف مبلغ الكفالة المالية لإعادة التأهيل، وفي حال تخلف المرخص له عن إعادة التأهيل تتولى الهيئة إعادة التأهيل على نفقة المخالف مضافاً إليها 20 بالمائة من الكلفة بدل نفقات إدارة وحجز آليات مرافق التعدين إلى أن يتم دفع المبالغ المترتبة على ذلك.
كما يعاقب القانون كل من قام بشراء المعادن من أي مصدر غير مرخص له بغرامة مقدارها ضعف القيمة السوقية للمعادن التي تم شراؤها، كما يتوجب على سائق واسطة النقل حيازة فاتورة صادرة عن المصرح له أو المرخص له قبل نقل أي معادن من موقع التعدين، وبخلاف ذلك يعاقب السائق بغرامة مقدارها خمسمائة دينار.