مرايا – نشرت صحيفة الرأي اليوم الخميس أبرز التعديلات المقترحة على القانون المعدل لقانون السير لسنة 2016، والمتواجد في أدراج مجلس النواب منذ ثلاث سنوات.

ونصت مسودة القانون، على تشكيل مجلس يسمى المجلس الأعلى للسلامة المرورية، بحيث تنظم جميع الشؤون المتعلقة به بما في ذلك رئاسته والعضوية فيه ومهامه وصلاحياته واجتماعاته بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

واستثنت مسودة القانون، المركبات التي لا يجوز استعمالها في المملكة ما لم تكن مسجلة ومرخصة وتحمل اللوحات المقررة لها: المركبات المصممة لأغراض محددة للعمل داخل الأماكن والساحات المغلقة والمسارات الخاصة خارج الطريق أو في ميادين مخصصة لها أو السيارات الصغيرة المصممة للأطفال على أن تحدد هذه المركبات والسيارات واستعمالاتها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

واعتمدت المسودة، وكالة الورثة، من قبل إدارة الترخيص، التي باتت ضمن الادارات المرورية، بموجب مشروع القانون.

وبحسب التعديلات: اذا تبين لادارة الترخيص وجود قيد يمنع نقل ملكية المركبة او ان المركبة مرهونة فلا يجوز نقل ملكيتها الا بعد رفع القيد او موافقة الدائن المرتهن أو فك الرهن عنها.

وسمحت لمالك المركبة التـي مضى على انتهاء ترخيصها ثلاث سنوات فأكثر وسبق وان تصرف بهيكلها أن يطلب من إدارة الترخيص شطبها وإلغاء قيودها من السجلات وعليه في هذه الحالة تقديم تعهد عدلي بقيمة تعادل مثلي القيمة السوقية للمركبة تدفع للخزينة إذا ثبت عكس ذلك، إلا ان التعديلات نصت على إعفاء مالك المركبة المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة من الرسوم والغرامات المترتبة عليها اذا تقدم بطلب لشطبها وإلغاء قيودها من السجلات خلال سنة من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون المعدل.

وألغت التعديلات «الدراجات السياحية الاجنبية» من فئة المركبات الاجنبية التي يسمح بقيادتها داخل المملكة من قبل سائق يحمل رخصة قيادة اجنبية او رخصة دولية صادرة من خارج المملكة سارية المفعول تخوله قيادة هذه المركبات شريطة ان يكون قد اتم ثماني عشرة سنة.

وسمحت التعديلات لوزير الداخلية بناء على تنسيب مدير الامن العام، وقف العمل برخصة أو تصريح القيادة او حجز او الغاء أي منهما للمدة التي يحددها اذا ثبت ان حائزها فقد ايا من الشروط المطلوبة للحصول عليها او في حال اذا ثبت ان حائزها قدم اي وثيقة مزورة او مصدقة كاذبة او بيانات كاذبة او انتحل صفة الغير لغايات الحصول عليها، وفي حال ثبت بقرار قطعي من المحكمة المختصة ان حائزها ارتكب حادثا مفتعلا او مقصودا او حادثا نجم عنه وفاة انسان او احداث عاهة دائمة له او اذا تكرر ارتكاب حائزها لحوادث مرورية بسبب قيادة المركبة وهو تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو المؤثرات العقلية.

ويجوز للوزير، إعادة رخصة أو تصريح القيادة او إعادة العمل بها مقابل تقديم كفالة يحددها ويبين مقدارها تحت طائلة مصادرة قيمتها، كما يجوز لوزير الداخلية بناء على تنسيب مدير الامن العام عدم اصدار رخصة قيادة للمدة التي يراها مناسبة لمن ارتكب أياً من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون.

وبحسب المسودة، تحجز المركبة لمدة لا تقل عن أربع وعشرين ساعة في أي من الحالات المبينة أدناه على أن تسلم لمالكها بعد تصويب اوضاعها في الحالات التي تتطلب ذلك وتسديد قيمة الغرامات المترتبة على مخالفات السير واستيفاء الرسوم واي مبالغ مستحقة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، اذا كانت المركبة غير مسجلة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو اذا كان سائق المركبة غير مرخص له بالقيادة أو اذا كانت مركبة نقل الركاب العمومية تسير في اثناء وقف العمل بالتصريح الممنوح لها أو استعمال المركبة في غير الغايات والأغراض المرخصة من اجلها، وفي حال قيادة مركبة عمومية برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو السابعة او قيادة المركبة بصورة متهورة أو استعراضية على الطريق، الى جانب تركيب اجهزة تنبيه ضوئية أو صوتية على المركبة غير المسموح لها بذلك وسيرالمركبة دون لوحات أرقام أمامية وخلفية أو بلوحات أرقام مزورة أو بلوحات غير مشروعة أو اذا انقضت مدة ثلاثة اشهر فأكثر على انتهاء مدة رخصة المركبة وقيادة مركبة مطلوب ضبطها وقيادة مركبة تنسكب أو تتسرب منها الزيوت أو المشتقات النفطية أو أي مواد خطرة على الطريق أو أي مواد ملوثة للبيئة.

إضافة الى: اذا كانت المركبة غير مطابقة لبيانات رخصتها أو قيادة المركبة ليلا دون توافر أو دون استخدام انوارها الأمامية أو الخلفية أو كليهما.

ومنح القانون مدير الامن العام أو من يفوضه، حجز المركبة لمدة لا تزيد على اسبوع وحجز رخصتي المركبة والقيادة وأي وثائق اخرى لها على ان تسلم لمالكها بعد تصويب اوضاعها في الحالات التي تتطلب ذلك وتسديد قيمة الغرامات المترتبة على مخالفات السير واستيفاء الرسوم وأي مبالغ مستحقة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة، في حال زيادة ابعاد المركبة وصندوق حمولتها عن الابعاد القانونية بدون تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح وبروز الحمولة عن جسم المركبة بدون تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح ونقل ركاب زيادة عن الحد المقرر في مركبات نقل الركاب العمومية أو عدم التزامها بتعرفة الأجور المقررة، الى جانب تغيير أو عدم التقيد بخط نقل الركاب أو عدم الوصول الى نهايته أو الامتناع عن نقل الركاب أو انتقائهم دون سبب مشروع في مركبات نقل الركاب العمومية واستعمال مركبة غير مرخصة بالصفة العمومية لنقل الركاب مقابل أجر ونقل ركاب زيادة عن الحد المقرر في مركبات نقل طلبة المدارس ورياض الأطفال والمؤسسات التعليمية الأخرى خلافا للتعليمات الخاصة بهذه المركبات.

وتحجز رخصة المركبة وتحال الى ادارة الترخيص على ان تسلم لمالكها بعد تصويب اوضاع المركبة وتسديد قيمة الغرامات المترتبة على مخالفات السير واستيفاء الرسوم وأي مبالغ مستحقة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة، إذا انقضت مدة تزيد على شهر وتقل عن ثلاثة اشهر على انتهاء مدة رخصة المركبة او كانت المركبة تنفث الدخان او اي مواد ملوثة أخرى في اثناء سيرها وبنسب تتجاوز ما تحدده التعليمات الصادرة لهذه الغاية وتركيب مضخم على عادم صوت المركبة وقيادة المركبة نهارا دون وجود انوارها الامامية او الخلفية او كليهما وعدم تركيب او عدم صلاحية او عدم استعمال جهاز تسجيل حركة المركبات (التاكوغراف) او اي انظمة وأجهزة لها علاقة بالمراقبة وتحديد السرعة وفقا للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص و وضع اي مواد او اضافات او زخارف او عاكسات على لوحات ارقام المركبة.

وتنص المسودة، على انه لاي فرد من افراد الامن العام ان يلقي القبض دون مذكرة على سائق اي مركبة وحجز رخصة القيادة ورخصة المركبة وتصريح القيادة وتصريح التدريب اذا ارتكب او رفض سائق المركبة اجراء الفحص المقرر لذلك.

وضاعفت التعديلات، الغرامة في حال تكرار أي من مخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكابها من المخالفات التالية: صاحب المحل او ورشة الاصلاح الذي قام باصلاح المركبة المتضررة بحادث مروري دون ابلاغ الجهات المختصة الرسمية عن ذلك وفقا للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص، وكذلك من قام بصورة غير مشروعة بايواء اي مركبة او جزء منها سواء كانت صالحة او غير صالحة بقصد بيعها او التصرف بها من غير اذن مالكها او المفوض بها قانونا ومن ادعى وقوع حادث مروري ثبت بحكم قضائي انه مفتعل او مقصود و من وافق على استبدال نفسه بالسائق الذي ارتكب الحادث المروري الذي نتج عنه اضرار بشرية وكذلك فرار السائق من مكان حادث ارتكبه تسبب بأضرار بشرية او عدم تبليغه اقرب مركز امني او دورية شرطة بالحادث المروري الذي ارتكبه.

وزادت التعديلات من المخالفات، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن (250) مائتين وخمسين دينارا ولا تزيد على (500) خمسمائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من يقود مركبة غير مرخص بقيادتها برخصة قيادة من الفئة الاولى أو الثانية أو السابعة، بإضافة قيادة مركبة تحت تأثير المخدرات أو المؤثرات العقلية وقيادة المركبة بعكس الاتجاه المقرر على الطرق مفصولة الاتجاهات وقيادة المركبة ليلاً دون توافر أنوارها الأمامية أو الخلفية بشارع غير مضاء.

الى جانب بروز حمولة المركبة من الأمام أو الخلف بمسافة تزيد على (100) سم دون تصريح أو بشكل مخالف لشروطه وزيادة ارتفاع المركبة بحمولتها على (420) سم دون تصريح أو بشكل مخالف لشروطه و تصنيع لوحات أرقام المركبات مهما كان نوعها أو شكلها خارج إدارة الترخيص وقيام صاحب المحل أو ورشة التصليح أو مالك المركبة بتبديل الجزء الأمامي أو الخلفي للمركبة دون الحصول على موافقة إدارة الترخيص المسبقة وخلافاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية، إضافة الى صنع المقطورات وأنصاف المقطورات دون الحصول على الموافقة المسبقة أو القيام بإصدار شهادات المنشأ بتصنيـع المقطورات وأنصـاف المقطـورات دون تصنيعها فعلياً والتلاعب بلوحات ارقام المركبات من خلال الكشط أو التحبير أو الالصاق أو أي طريقة أخرى تؤدي الى التغيير او الالتباس في قراءة ارقام اللوحة.

وتضمنت التعديلات، نصا يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (150) مائة وخمسين ديناراً ولا تزيد على (300) ثلاثمئة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من سمح للغير باستخدام رخصة القيادة أو تصريح القيادة أو تصريح التدريب أو إشعار الحجز اواستخدام رخصة قيادة أو تصريح قيادة أو تصريح تدريب أو إشعار الحجز يعود لشخص آخر او استخدام لوحات مركبة أو رخصة مركبة بصورة غير مشروعة او استبدال نفسه بالسائق الذي ارتكب حادثاً مرورياً نجمت عنه أضرار مادية، وتتضاعف الغرامة في حال تكرار أي من المخالفات المنصوص عليها فيها خلال سنة من تاريخ ارتكابها، الى جانب وقف العمل برخصة القيادة لمدة شهرين عند استخدام لوحات مركبة أو رخصة مركبة بصورة غير مشروعة.

ويعاقب مرتكب مخالفة قيادة المركبة برخصة قيادة لا تخوله فئتها حق قيادتها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهرين أو بغرامة لا تقل عن (150) مائة وخمسين ديناراً ولا تزيد على مائتي دينار كل من قاد مركبة يشترط ان يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة السادسة (1) أو (2) برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو السابعة أو قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الخامسة برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو السابعة، الى جانب قيادة مركبة (دراجة آلية) يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الأولى (1) أو (2) برخصة قيادة من أي فئة أخرى.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (150) مائة وخمسين ديناراً كل من قاد مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الرابعة برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو السابعة او قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة السادسة (1) أو (2) برخصة قيادة من الفئة الخامسة، بالاضافة الى غرامة مقدارها (100) مائة دينار كل من قاد مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الثالثة (1) أو (2) برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية اوقيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الثانية (1) أو (2) برخصة قيادة من أي فئة أخرى او قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الأولى (1) برخصة قيادة من الفئة الأولى (2).

كما نصت التعديلات على: غرامة مقدارها (50) خمسون ديناراً كل من قاد مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة السادسة (1) برخصة قيادة من الفئة السادسة (2) او مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة السادسة (2) برخصة قيادة من الفئة السادسة (1) او مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الثالثة (1) برخصة قيادة من الفئة الثالثة (2) او مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الثانية (1) برخصة قيادة من الفئة الثانية (2) او مركبة انشائية أو زراعية يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الثانية (1) أو (2) برخصة قيادة من أي فئة أخرى أو قيادة مركبة المعوقين التي يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة السابعة برخصة قيادة من أي فئة أخرى.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهرين أو بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (200) مائتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ترك المركبة المعطلة على مسرب من الطريق دون وضع عاكسات أو أنوار تحذيرية تدل عليها او قاد مركبة بصورة متهورة أو استعراضية على الطرق او تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء او بروز الحمولة عن عرض المركبة بدون تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح او قيادة مركبة في أثناء وقف العمل برخصة القيادة إدارياً أو قضائياً او قيادة مركبة برخصة قيادة أجنبية أو دولية إذا كانت رخصة القيادة الاردنية موقوف العمل بها إدارياً أو قضائياً او استعمال المركبات الخصوصية مقابل الأجر او استخدام صورة عن رخصة المركبة أو رخصة القيادة أو تصريح القيادة أو تصريح التدريب بقصد التضليل أو التحايل.

كما يعاقب كل من: يقود مركبة عمومية أردنية برخصة قيادة أجنبية او دولية وطرح أو سكب حمولات المركبات على الطريق وفي المواقع غير المرخصة كالحجارة والأتربة ومخلفات البناء والمياه العادمة المنزلية والصناعية والنفايات والمواد السائلة أو غيرها من المواد واستعمال المركبة في غير الغايات والأغراض المرخصة من اجلها ويشمل ذلك نقل الركاب في مركبات التأجير ونقل مواد أو نفايات صلبة أو سائلة في مركبات غير مرخصة لهذه الغاية وقيادة مركبات نقل الركاب العمومية أو المخصصة لنقل الطلبة أو مركبات نقل المواد الخطرة دون الحصول على التصريح الخاص بذلك وتركيب أو استعمال جهاز تنبيه الخطر أو متعدد الأصوات لغير المركبات المصرح لها بذلك وتركيب أو استخدام أنوار مركبات الطوارئ (اللواح) أو ما يشابهه على المركبات غير المصرح لها بذلك وعدم تثبيت الحاويات بوساطة الجنازير أو الاقفال المخصصة لهذه الغاية على مركبات الشحن، على أن تضاعف الغرامة في حال تكرار أي من المخالفات المنصوص عليها فيها خلال سنة من تاريخ ارتكابها.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على أربعة أشهر أو بغرامة مقدارها (200) مائتا دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة المركبة بسـرعة تزيـد على الحد المقرر بأكثر من (70) كم/ ساعة، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها (100) مائة دينار كل من قام بقيادة المركبة بسرعة تزيد على الحد المقرر بأكثــر من (50) كم/ساعــة والى (70) كم/ ساعــة .

ونصت التعديلات على ان الغرامة المنصوص عليها تتضاعف في حال تكرار المخالفة المنصوص عليها فيهما خلال سنة من تاريخ ارتكابها، كما يعاقب بغرامة مقدارها (30) ثلاثون ديناراً كل من قام بقيادة المركبة بسرعة تزيد على الحد المقرر بأكثر من (30) كم/ساعة والى (50) كم/ساعة وبغرامة مقدارها (20) عشرون ديناراً كل من قام بقيادة المركبة بسرعة تزيد على الحد المقرر بأكثر من (10) كم/ساعة والى (30) كم/ساعة.