مرايا – أصدرت دائرة الإفتاء العامة الأردنية مؤخراً، فتوى حول حكم تأجير أو استئجار الشهادة العلمية، والتي حكمت بعدم جواز استئجار أو تأجير الشهادة العلمية للغير، لاستثمارها.
وتالياً نص السؤال والفتوى:
” السؤال :
أنا طبيبة أمراض جلدية مقيمة خارج البلد، طلب مني أحد زملائي الأطباء ترخيص مركز طبي لأمراض الجلد والتجميل والليزر في الأردن بإسمي، وبشهادة مزاولة المهنة الخاصة بي مقابل مبلغ مالي، ولسفري فلن يكون لي أي إشراف على سير العمل في المركز، المركز يقوم بإجراء الحقن بالفلر والبوتكس والليزر لإزالة الشعر والتصبغات، وغيرها من إجراءات طبية؛ فهل يجوز لي ذلك شرعاً، علماً بأن من يقوم بالعمل هم أطباء مدربون جيداً، وهل أكون مسؤولة أمام الله عن أي تجاوزات تحصل دون علمي تدخل في دائرة الحرام؟
الجواب :
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يجوز للمسلم استئجار أو تأجير الشهادة العلمية للغير لاستثمارها، إن كان صاحب الشهادة لا يشرف على العمل في المركز بنفسه، ولا يلتزم الأنظمة والتعليمات.
والواجب على المسلم التزام الصدق، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ} التوبة/119، ومراعاة الأنظمة التي تخص فتح المراكز الطبية، والتي وضعت لتحقيق المصلحة العامة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا) رواه مسلم.
كما أن أي خطأ يقع في المركز، يجعلك مسؤولة أمام الله تعالى ثم أمام القانون. والله تعالى أعلم.”