مرايا – اظهرت نصوص مشروع قانون الضمان امكانية حصول النواب والاعيان على الاشتراك الاختياري بالضمان للحصول على رواتب التقاعد على أن تقتطع من مخصصاتهم.
وسيُحدد الأجر الخاضع للاقتطاع وفقاً لأحكام للمكافأة الشهرية المخصصة لعضو مجلس الأمة أو وفقاً لأحكام لأحكام الفقرة (د) من المادة (7) من هذا القانون وذلك بناءً على طلبه.
ونصت التعديلات لكل من رئيسي مجلس النواب ومجلس الأعيان طلب شمول أي عضو من أعضاء مجلس الأمة بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن مدة العضوية بناءً على طلبه، على أن يتم تسديد الاشتراكات المترتبة وفقاً لأحكام البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من المادة (59) من قانون الضمان الاجتماعي.
وجاءت هذه الامتيازات بعد ان حرم قانون الضمان النواب من حصولهم على الرواتب واتاح للوزير حق اخد الراتب التقاعدي بعد خدمة لا تقل عن 10 سنوات ، بعد أن كان مشروع القانون المقدم من الحكومة قد اشترط خدمة 7 سنوات ، وكان قانون التقاعد المدني قد ألغى أي تقاعد لأعضاء مجلس الأمة، فيما يُكتفى بمنح عضو مجلس الأمة خلال فترة عضويته (مُخصصات) تصرف له من المجلس، فيما يجوز للوزير الذي تقل خدماته عن هذه المدة (10 سنوات) أن يطلب اخضاع خدماته لقانون الضمان الاجتماعي على أن يتم احتساب اشتراكاته وفقا لأحكامه.
وتنص الفقرة (د) على أن تحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون آليات اشتراك المؤمن عليه بصفة اختيارية والأجر الخاضع للاقتطاع والحالات التي يتم فيها ايقاف الانتساب الاختياري.
ولغايات تسوية حقوق أعضاء مجلس الأمة المتعلقة بالاشتراك والاقتطاع أثناء مدة العضوية تُطبق الأحكام الخاصة بالمؤمن عليهم المشمولين بصفة اختيارية.
هذا وقد ذكرت مصادر نيابية معنية بمشروع القانون أن حق الاشتراك بالضمان الاجتماعي مفتوح لجميع الأردنيين، ومن هذا المنطلق أتيح لأعضاء مجلس الأمة أن يلتحقوا بالاشتراك بعد خصمه من المخصصات التي تصرف لهم.
وفي نفس السياق يُرجح أن تخصص جلسة مجلس النواب يوم الأحد المقبل لمناقشة المشروع المعدل لقانون الضمان الاجتماعي.
وفي سياق متصل جاء ادخال النواب على الضمان الاجتماعي بعد مطالبات عديدة حيث كانت حكومة سمير الرفاعي قد الغت اواسط العام 2010 قبيل انتخابات البرلمان السادس عشر قانونا مؤقتا يقضي بمنع النواب والاعيان الحصول على تقاعد بعد انتهاء مدة خدمتهم والاكتفاء بمكافآت شهرية تصرف لهم نهاية كل شهر خلال فترة عضويتهم في البرلمان.