مرايا – قضت محكمة بداية جزاء اربد بعدم مسؤولية متهم عن جرم الاحتيال مكرر 90 مرة امتدت لاكثر من 7 سنوات، عملا بأحكام المادة 178 من قانون المحاكمات الجزائية وخلافاً لأحكام المادة 417 من قانون العقوبات، وفق وكيل المتهم المحامي حاتم بني حمد.
وحسب لائحة الاتهام، وفق بني حمد، فإن أحداث القضية تعود إلى عام 2010م ، حيث قام المتهم بفتح مكتب استشارات وهجرة ومسجل لدى غرفة تجارة اربد ويمارس هذه المهنة بشكل رسمي ويمتهن هذا العمل.
وقام المشتكون بالذهاب من تلقاء أنفسهم إلى مكتبه الظنين للحصول على تأشيرات، كونه يعمل في هذا المجال منذ مدة طويلة، حيث ثبت للمحكمة من أقوال المشتكين انفسهم أنهم سمعوا بأن “أشخاصا حصلوا على فيزا سفر لأمريكا بواسطة مكتب المتهم الذي انحصر دوره في جميع الوثائق المطلوبة من قبل السفارة الامر يكية للشخص الراغب في الحصول على فيزا، وتعبئة الطلب وتقديمه للسفارة الامر بكية، وتحديد موعد مقابلة للشخص، وبناء على المقابلة الشخصية يتم منح مقدم الطلب الفيزا أو رفضها حسب ظروف كل حاله”.
وأضاف بني حمد أن المحكمة ثبت لها ايضاً ان المتهم ليس له شأن بنتيجة المقابلة كونها شخصية، وان دوره فقط هو تجهيز المعاملة إلى المقابلة مقابل مبلغ نقدي، وحيث ان المتهم لم يستخدم أي وسيلة احتيالية للاستيلاء على المبالغ التي دفعها كل مشتكي مقابل هذه المعاملة سواء غش أو حيلة أو خداع أو كذب أو مشروع وهمي.
ووفق ما ثبت للمحكمة، فإن “مجرد رفض السفارة الامر بمنح الفيزا لكل من المشتكين بعد إجراء المقابلة معهم، لايكون المشتكي قد ارتكب أي ركن أو عنصر من عناصر جرائم الاحتيال، وان النزاع بين كل من المشتكين والمتهم هو نزاع مدني يخضع لقواعد القانون المدني أمام المحكمة المدنية متى ما ثبت أمامها مسؤوليته التعاقدية، كون العلاقة بينه وبين كل من المشتكين هي علاقة عقدية يحكمها كل اتفاق بين كل من المشتكين والمتهم”.
وقررت المحكمة اعلان عدم مسؤولية المتهم عن الجرم المسند إليه كون فعله لا يشكل جرما ولا يستوجب عقابا.