مرايا – قال وزير العدل الأسبق الدكتور ابراهيم العموش إن دمج مؤسسة الخط الحديدي الحجازي بوزارة النقل لا يعد تعدياُ على أموال الوقف وانما تغييراً في الجهة التي تتولى تنظيم أموره وإدارة شؤونه والاشراف عليه.

وأضاف أنه لا يرى أي مانع دستوري يحول دون عملية الدمج، وذلك رغم تعدد الآراء حول دستورية قرار الحكومة المتضمن دمج مؤسسة الخط الحجازي الأردني بوزارة النقل.

وتابع العموش أن المادة 2 من قانون الخط الحجازي الأردني تنص على “: (تعني عبارة) الخط الحجازي الاردني ) او ( الخط ) في هذا القانون ( خطوط سكك حديد الحجاز التي تمر في المملكة الأردنية الهاشمية بما فيها من أملاك وحقوق ومصالح وما هو موقوف عليها من أموال منقولة وغبر منقولة”.

وبين أن المادة 3 من ذات القانون تنص على :يعتبر الخط الحجازي الاردني وقفاً اسلامياً ومؤسسة عامة ذات شخصية حقوقية واستقلال مالي مرجعها الاعلى رئيس مجلس الوزراء وتعفى جميع معاملاته من كافة الرسوم والطوابع.

وأكد أن المادة 50 من القانون المدني الأردني تنص على: “الاشخاص الحكمية هي -: 1 -الدولة والبلديات بالشروط التي يحددها القانون والمؤسسات العامة و غيرها من المنشآت التي يمنحها القانون شخصية حكمية . 2 -الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية حكمية . 3 -الوقف . 4 -الشركات التجارية والمدنية . 5 -الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقا لاحكام القانون . 6 -كل مجموعة من الاشخاص او الاموال تثبت لها الشخصية الحكمية بمقتضى نص في القانون”، فيما تنص المادة 51 – 1 من القانون المدني على ما يلي:
الشخص الحكمي يتمتع بجميع الحقوق الا ما كان منها ملازما لصفة الانسان الطبيعية وذلك في الحدود التي قررها القانون . 2 -فيكون له -: -أ ذمة مالية مستقلة ب- اهلية في الحدود التي يعينها سند انشائه او التي يقررها القانون . ج- حق التقاضي . -د موطن مستقل. ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز ادارته …”.

وأوضح أنه بناء على ما سبق تعتبر خطوط سكك حديد الحجاز التي تمر في المملكة الاردنية الهاشمية بما فيها من املاك وحقوق ومصالح وما هو موقوف عليها من اموال منقولة وغير منقولة وقفاُ اسلامياً.

ولفت إلى أنه “لا يحتاج اكساب الشخصية الحكمية (الاعتبارية) للوقف اصدار قانون خاص به. فالوقف يكتسب الشخصية الحكمية استناداً لنص المادة 50 من القانون المدني. وبالتالي يتمتع الخط الحجازي الأردني (كما عرفته المادة 2) بالشخصية الاعتبارية باعتباره وقفاُ اسلامياُ بغض النظر عن الجهة القائمة على ادارته والاشراف عليه. ولا يغير في هذه الشخصية إضافة عبارة (مؤسسة عامة) الى المادة 3 من القانون أو حذفها”.

وأشار إلى أنه “يعد ريع الخط (وارداته) من ثمرات الوقف التي لا تستخدم الا لإدامة تسيير الخط. وهذه الواردات لا يجوز أن تختلط بالأموال العامة للدولة”.

وختم قائلاً ” لا أرى أي مانع قانوني أو دستوري يحول دون دمج مؤسسة خط السكة الحجازي بوزارة النقل، شريطة مراعاة أن يعدل قانون النقل بما يكفل تنظيم أمور خط السكة وعدم المساس بمتطلبات الوقف واحكامه وذلك استجابة لنص المادة 107 من الدستور، وأن يتم انشاء صندوق خاص أو حساب خاص بواردات خط السكة لمنع اختلاط هذه الواردات بأموال الدولة الأخرى، إضافة إلى اقتصار الدمج على ادماج موظفي مؤسسة الخط الحجازي بموظفي وزارة النقل، وبحيث تدار خطوط السكة (الوقف) من قبل دائرة جديدة تنشأ في وزارة النقل.