مرايا – أظهرت الدراسة القانونية “الديون والحبس – منع تجريم الدين في الأردن / الغارمات نموذجاً” والتي ستعلن نتائجها يوم الثلاثاء، بان في الاردن 330 ألف مقترضة من مؤسسات التمويل الأصغر يقابلهن 14 ألف إمرأة صاحبة عمل.
ووفقا لجمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن”، فان الأدلة الإحصائية تؤكد عدم قدرة مؤسسات التمويل الأصغر إنتشال النساء من دائرة الفقر وتمكينهن إقتصادياً.
ووفقا للتقرير فان هناك إفراطا في إقراض النساء لغايات إستهلاكية على حساب المشاريع الإنتاجية.
واضافت تضامن : هنالك خلل كبير في المنظومة التشريعية وشروط الإقراض تفاقم من قضية الغارمات.
فيما يلي نص التقرير كاملا:
أظهرت الدراسة القانونية “الديون والحبس – منع تجريم الدين في الأردن / الغارمات نموذجاً” والتي ستعلن نتائجها يوم بعد غد الثلاثاء، بأن هنالك أدلة قوية على أن الغاية الأساسية من وجود مؤسسات التمويل الأصغر لم تتحقق، والمتمثلة في إنتشال الفقراء والفقيرات تحديداً من دائرة الفقر، وتمكينهم إقتصادياً من خلال إقراضهم ومساعدتهم على إنشاء مشاريعهم الإنتاجية، بل أنها بشكل أو بأخر ساهمت في مضاعفة معاناة الغارمين والغارمات على مختلف المستويات.
وخلصت الدراسة التي نفذتها جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الى مجموعة من التوصيات على مستوى التشريعات والسياسات والإجراءات، والبيئة المحيطة الداعمة، والوقاية والحماية والتأهيل، وآليات وإجراءات التبليغ القضائي، والتعاون والشراكات، والمتابعة والتقييم، والإعلام.
لماذا لم تظهر النساء المقترضات لغايات مشاريع إنتاجية في إحصائيات النشاط الاقتصادي؟ أين الخلل؟
وبحسب التقرير الإحصائي السنوي الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة لسنة 2018، فقد بلغ عدد السكان في الأردن حتى نهاية عام 2018 بحدود 10.309 مليون نسمة، فيما كان عدد السكان الذين أعمارهم 15 عاماً فأكثر يبلغ 6.768 مليون نسمة من بينهم 3.126 مليون أنثى وبنسبة 46.2%، وعدد الذكور 3.642 مليون نسمة.
إن نسبة السكان الذين أعمارهم 15 عاماً فأكثر والنشيطين اقتصادياً فقد بلغت 15.4% للإناث و 56.4% للذكور، فيما كانت نسبة غير النشيطين اقتصادياً 84.6% للإناث و 43.6% للذكور. وكان معدل البطالة بين النشيطين اقتصادياً 26.8% للإناث و 16.5% للذكور (معدل البطالة لكلا الجنسين 18.6%) حتى نهاية عام 2018.
فعدد النشيطين اقتصادياً في الأردن حتى نهاية عام 2018 بلغ 2.536 مليون نسمة من بينهم (2.055 مليون من الذكور و 481 ألف من الإناث)، أما عدد غير النشيطين اقتصادياً (لا يعملون ولا يبحثون عن عمل) فقد بلغ 4.232 مليون نسمة (1.588 مليون من الذكور و 2.644 مليون من الإناث).
كما أن المعدل العام للبطالة في الأردن بين النشيطين اقتصادياً حتى نهاية عام 2018 بلغ 18.6% للجنسين، وبمعنى آخر فإن 129 ألف امرأة في الأردن تعاني من البطالة (26.8% من النشيطات اقتصادياً)، و 339 ألف رجل يعاني من البطالة (16.5% من النشيطين اقتصادياً). وعليه فإن البطالة للجنسين تطال 468 ألف نسمة .
وأظهرت النتائج بأن 96.1% من الإناث النشيطات اقتصادياً (339 ألف امرأة) و 86.4% من الذكور النشيطين اقتصادياً (1.482 مليون رجل) يعملون بأجر. حيث تعمل 43.2% من الإناث (146 ألف امرأة) و 46.3% من الذكور (686 ألف رجل) في القطاع الحكومي، وتعمل 56.4% من الإناث (191 ألف امرأة) و 53.6% من الذكور (794 ألف رجل) في القطاع الخاص، وبلغت نسبة الإناث العاملات في الهيئات الدولية 0.4% (1355 إمرأة) ونسبة الذكور 0.1% (1482 رجل).
وتبين بأن 3.2% من الإناث النشيطات إقتصادياً هن صاحبات العمل دون وجود مستخدمين (11276 امرأة)، مقابل 6.9% من الذكور أصحاب العمل (118.349 ألف رجل). أما نسبة الإناث اللاتي يعملن لحسابهن الخاص مع وجود مستخدمين معتادين فقد بلغت 0.7% (2467 امرأة)، مقابل 4.8% للذكور (82.329 ألف رجل).
تظهر هذه المقارنة وبوضوح تام بأن إقراض النساء خاصة من قبل مؤسسات التمويل الأصغر والتي تهدف الى تمكينهن الاقتصادي ودعمهن للبدء بمشاريعهن الإنتاجية الخاصة يواجه صعوبات وتحديات كبيرة وأهمها: توسع مؤسسات التمويل الأصغر في إقراض النساء لغايات إستهلاكية لتلبية الإحتياجات اليومية، وفشل العديد من النساء في مشاريعهن الإنتاجية لأسباب متعددة وعلى رأسها المشاكل المتعلقة بإدارة المشاريع وإدارة المخاطر وتسويق المنتجات وعدم وجود مشاريع إبداعية خلاقة بعيدأ عن المشاريع التقليدية، ووجود ضغوطات كبيرة على النساء (ولا تزال) تتعلق بالإكراه والإجبار على الإقتراض أو الإقتراض لسداد قروض سابقة، ومعاناة النساء من إرتفاع نسبة الفائدة على القروض الممنوحة وفوائد التأخير على عدم دفع الأقساط المستحقة .
وتشمل شبكة “تنمية” 9 مؤسسات تمويل أصغر وهي فيتاس الأردن، شركة صندوق المرأة للتمويل الأصغر، الشركة الأردنية لتمويل المشاريع الصغيرة (تمويلكم)، البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة، الشركة الأهلية للتمويل الأصغر، فينكا للتمويل الأصغر، دائرة الإقراض الصغير في الأونروا، إثمار للتمويل الأصغر الإسلامي والأمين للتمويل الأصغر.
وتعطي هذه المؤسسات أولوية أكبر للمحافظات والمناطق الريفية وجيوب الفقر داخل العاصمة وخارجها بهدف توسيع نطاق التنمية في مختلف المحافظات، حيث أظهرت الإحصائيات بأن 68% من إجمالي عمليات قطاع التمويل الأصغر متواجدة خارج محافظة العاصمة، علماً بأن عدد فروع هذه المؤسسات حتى عام 2018 بلغ 195 فرعاً منها 132 فرغاً خارج محافظة العاصمة.
إدارة مخاطر الإقراض لشركات التمويل الأصغر في أدنى صورها وتضر بالنساء المقترضات وتهدد إستقرار المجتمع
وتضيف “تضامن” بأن شروط منح القروض الشخصية من قبل البنوك التجارية متشددة الى حد كبير، فلا يمكن منح القرض دون وجود راتب شهري أو دخل ثابت، وفي كثير من الحالات يتم رهن أموال غير منقولة ضماناً للقرض، وطلب كفلاء مليئين، وتقديم كشف حساب بنكي وغيرها الكثير، كما لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاوز قيمة القسط الشهري 40% من دخل المقترض أو المقترضة.
إلا أن شروط منح النساء قروض صغيرة من مؤسسات التمويل الأصغر تختلف كثيراً، فغالبية النساء لا يعملن أو ليس لديهن دخل آخر، وضمانات الإقراض إن طلبت منهن تكون في إطار متساهل، مما يجعل من إدارة مخاطر إقراض النساء في أدنى صورها، ويعرضهن بشكل مباشر الى مواجهة عدم القدرة على السداد مما يضطرهن الى جدولة قروضهن أو يعرضهن للملاحقة القانونية. وتدعو “تضامن” كافة الجهات المعنية الى إعادة النظر بالأسس التي يتم بناءاً عليها الموافقة على إقراض النساء، والتركيز على تدريب النساء مهنياً وبناء قدراتهن وتوفير ضمانات للقروض تكفل السداد المريح بدون تكاليف إضافية مبالغ فيها، تتناسب مع أوضاع الفقيرات من النساء، والبعد عن اللجوء الى الحبس كوسيلة إكراه وضغط في حالة العجز عن الوفاء بالدين، لتكون بذلك هذه المؤسسات داعمة للنساء في إطار تمكينهن الاقتصادي، وإنتشالهن من دائرة الفقر والبطالة.
إن تمكين المرأة إقتصادياً يتطلب سياسات إقراض وتحصيل ومتابعة تراعي إحتياجات النوع الاجتماعي وتمكن النساء في كل الظروف.
نص المادة (22) من قانون التنفيذ رقم 25 لعام 2007
تنص المادة (22) من قانون التنفيذ رقم 25 لعام 2007 في الفقرة (أ) على أنه :”يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه إذا لم يسدد الدين أو يعرض تسوية تتناسب ومقدرته المالية خلال مدة الإخطار على أن لا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية عن 25% من المبلغ المحكوم به فإذا لم يوافق المحكوم له على هذه التسوية فللرئيس أن يأمر بدعوة الطرفين لسماع أقوالهما ويقوم بالتحقيق مع المدين حول إقتداره على دفع المبلغ، وله سماع أقوال الدائن وبيناته على إقتدار المحكوم عليه وإصدار القرار المناسب”.
وتنص الفقرة (ج) من ذات المادة على أنه :”لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس تسعين يوماً في السنة الواحدة عن دين واحد ولا يحول ذلك دون طلب الحبس مرة أخرى بعد إنقضاء السنة”. فيما نصت الفقرة (د) على أنه :”يمكن إستمرار الحبس بعد إنقضاء مدته من أجل دين آخر وذلك بناءاً على طلب الدائن نفسه أو دائن آخر”.
حبس المدين بين القانون الأردني والإتفاقيات الدولية
وتجد “تضامن” بأن حبس المرأة المدينة لعدم سداد الدين يخالف نص المادة (11) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه الأردن عام 2006 وتم نشره في الجريدة الرسمية، وبالتالي فإنه يسمو في قوته على التشريعات الوطنية وهو الأولى في التطبيق، ووفق ما إستقر عليه إجتهاد محكمة التمييز الأردنية.
حيث تنص المادة (11) من العهد على أنه “: لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي”.
هذا وقد صدرت عدة أحكام قضائية أردنية رفضت إجابة طلب الدائن حبس المدين، وإستندت إلى أن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة تسمو على القوانين المحلية.