مرايا – اصدر ديوان التشريع والرأي، الخميس، مسودة نظام حمل واستخدام السلاح من قبل موظفي الضابطة الجمركية؛
وتاليا نص المسودة
اسم المسودة : نظام حمل واستخدام السلاح من قبل موظفي الضابطة الجمركية
محتوى المسودة :
نظام حمل واستخدام السلاح من قبل موظفي الضابطة الجمركية
صادر بمقتضى احكام المادة (173) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 وتعديلاته
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة1- يسمى هذا النظام (نظام حمل واستخدام السلاح من قبل موظفي الضابطة الجمركية لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
المسدسات والبنادق والرشاشات وأي قطعة أخرى يتم صرفها لموظفي الجمارك بموجب هذا النظام. : السلاح
جميع موظفي الضابطة الجمركية من ضباط الجمارك وضباط صف الجمارك والأفراد. : الضابطة الجمركية
مدير عام الجمارك. : المدير العام
مدير المديرية أو المركز الجمركي. : المدير
مكان تخزين وحفظ الأسلحة في المديرية أو المركز الجمركي. : المخزن
المادة3- يسمح لموظفي الضابطة الجمركية بحمل وإستخدام الأسلحة التالية:-
1. المسدسات.
2. البنادق والرشاشات.
3. أي قطعة سلاح أخرى يتقرر إدخالها للخدمة في دائرة الجمارك بموجب قرار من المدير العام.
المادة4-أ- يسمح لموظفي الضابطة الجمركية من الفئات التالية بحمل المسدسات واستخدامها :-
1. موظفو مديرية مكافحة التهريب .
2. موظفو مديرية الإستخبار.
3. موظفو مديرية التتبع والترفيق الجمركي .
4. المحاسبون ومساعدوهم المكلفون بقبض الأموال أو نقلها وتسليمها للبنوك.
5. السائقون والحراس .
ب- يسمح بحمل البنادق والرشاشات واستخدامها للفئات التالية:-
1. دوريات مكافحة التهريب .
2. دوريات التتبع والترفيق الجمركي.
ج- للمدير العام أن يقرر السماح لأي فئة أو موظف من غير المذكورين اعلاه بحمل السلاح واستخدامه إذا كانت طبيعة عمله تقتضي ذلك.
المادة5- يشترط للسماح لأي من موظفي الضابطة الجمركية بحمل السلاح واستخدامه ما يلي:-
1. اللياقة الصحية والقدرة على استخدام السلاح.
2. أن يكون حاصلًا على دورة تدريبية تعقد لهذه الغاية تؤهله لحمل السلاح واستخدامه بإتقان لدى القوات المسلحة أو أي جهة مختصة أخرى.
المادة6-1- تقوم الدائرة بشراء الأسلحة الخاصة بها والعتاد وكافة اللوازم وبالتنسيق مع الجهات المختصة.
2- يصرف السلاح لمديرية مكافحة التهريب ومديرية الترفيق بموجب قرار صادر عن المدير العام, وعلى عهدة مأمور المخزن الذي يتولى توزيعه على الموظفين بحسب أوقات العمل الجمركي وفق سجل خاص يبين نوع السلاح ورقمه واللوازم والعتاد الخاص به المصروف للموظف.
3- يصرف السلاح ولوازمه والعتاد الخاص به لموظفي الضابطة الجمركية من قبل مديرية مكافحة التهريب بناء على قرار المدير العام, ويسلم الموظف السلاح بموجب مستند صرف أصولي, ويعد هذا المستند بمثابة رخصة لحمل واستخدام السلاح.
المادة7-أ- يكون استخدام السلاح من قبل موظفي الضابطة الجمركية بالقدر اللازم لأداء واجباتهم, حينما يكون استعمال السلاح الوسيلة الوحيدة لذلك, في الأحوال التالية:-
1. إيقاف وسائط نقل البضائع والمركبات بتعطيل إطاراتها عندما لا يمتثل سائقوها لأوامر التوقف لإجراء التفتيش والتحري عن التهريب والجرائم الأخرى المكلفون بضبطها.
2. عند حراسة المراكز الجمركية والمخازن والمستودعات وأماكن الخزن, في حال الاعتداء أو السطو عليها.
3. إلقاء القبض على المتلبسين بارتكاب الجرائم بموجب احكام قانون الجمارك والتشريعات المتعلقة به اذا قاوموا او حاولوا الهرب.
ب- بالرغم مما ورد في الفقرة (أ) , يراعى عند استخدام السلاح ما يلي:-
1. البدء بالإنذار بالبوق أو الصفارة أو بأي وسيلة أخرى.
2. تجنب المساس بحياة الأشخاص ما لم يبادر الأشخاص المستخدم بمواجهتهم السلاح بأفعال تمس حياة أي من موظفي الضابطة الجمركية أو الأشخاص المتواجدين بالمكان.
3. تجنب استخدامه داخل المدن والأماكن السكنية والمغلقة, إلا في حالة الدفاع عن النفس.
المادة8-1- يحظر على موظف الضابطة الجمركية احتفاظه بالسلاح فيما عدا المسدسات خارج أوقات الدوام الرسمي, أو الإحتفاظ به داخل المنازل أو السيارات الخاصة أو عند الإنتهاء من الواجب أو الوظيفة, وينبغي عليه أن يقوم بتسليمه إلى مأمور المخزن داخل المديرية أو المركز.
2- على موظف الضابطة الجمركية في حال انتهاء خدمته أو نقله من مكان عمله إلى مكان آخر, أن يقوم بتسليم السلاح المصروف له إلى مأمور المخزن في مكان عمله, ويسلَّم براءة ذمة موقعة أصولًا من قبل المدير.
المادة9-1- تنظم إجراءات تخزين السلاح في مخازن السلاح والرقابة عليه وفق الاجراءات والأسس التي يحددها المدير العام.
2- على مديرية مكافحة التهريب الاحتفاظ بسجل تبين فيه أرقام وأنواع الأسلحة, وأسماء الموظفين الحاملين لها, ويتم تزويد مديرية الأمن العام سنويًا بهذا السجل.
3- للمدير العام أن يفوض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي من مساعديه أو مدريري المديريات المعنية.
المادة10- تلغى التعليمات رقم (5) لسنة 2007 (تعليمات خاصة بحمل السلاح لموظفي الجمارك).