مرايا – عقد المجلس الاقتصادي و الاجتماعي جلسة نقاشية حول قضية المتعثرين وحبس المدين، برئاسة رئيس المجلس مصطفى الحمارنه.
وأكد الحمارنة أن الهدف من الجلسة يكمن في التقريب بين وجهات النظر المختلفة للخروج بتوافقات تساهم في إيجاد حلول لهذه المشكلة على المستوى القانوني والانساني.
وقدم المشاركون في الجلسة جملة من المقترحات للخروج من هذه الأزمة، حيث أكد المشاركون على مبدأ وجوب إيجاد حلول متوازنة تحفظ حقوق الدائن وتساعد المدين على السداد وتراعي القوانين المحلية وفي ذات الوقت تحترم المواثيق و المعاهدات الدولية.
ونوه المشاركون الى ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية لازمة بما فيها تعديل الانظمة و التشريعات و القوانين التي تحد من الاعسار والتعثر وحبس المدين وخصوصاً انها ترهق المجتمع والاقتصاد وموازنة الدولة، حيث بلغت قيمة الشيكات المرتجعة حسب أخر إحصائية للبنك المركزي مليار و412 مليون دينار الى جانب ان تكلفة السجين في دور الاصلاح والتأهيل والتي تبلغ 750 دينار شهرياً.
ولفت المشاركون النظر الى ضرورة تفعيل بعض البنود في القانون والتي من شأنها المساهمة في عدم حبس المدين وعدم افتراض سوء النية في كل حالات المتعثرين وتخفيض نسبة الربع القانوني او التدرج فيها حسب المبلغ مع زيادة مدة سدادها بالإضافة الى التأكيد على الحماية الجزائية على الشيك كون رفع الحماية عن الشيك سوف يضرالاقتصاد الاردني.
وشدد المشاركون على ضرورة ان تتعاون البنوك مع المتعثرين ومنحهم تسهيلات في السداد، وتسديد أصل الدين، ومنح فترة سداد أطول, كما طالب المشاركون ان يقوم البنك المركزي بالرقابة المشددة على صناديق الاقتراض.
وتوافق المشاركون على أهمية المقترحات والتوصيات المقدمة والتي كان من ابرزها: إنشاء قاعدة بيانات وطنية لدى وزارة العدل بالتعاون مع البنك المركزي متاحة للعامة بحيث يتم إدراج أسماء جميع المتخلفين عن الدفع مهما كانت قيمة المبالغ وتسجيلهم باعتبار كل منهم “دافعاً سيئاً” وذلك للحد من الديون المعدومة، استثناء الديون المتعلقة بمصاريف العلاج وشراء الاحتياجات الاساسية من عقوبة الحبس.
وعلى مستوى الحبس المدني، اوصى المشاركون على ضرورة ايجاد آلية لالغاء عقوبة الحبس فقط للمبالغ التي تتراوح فيما بين 1 دينار ولغاية 2000 دينار (مجموع الديون لكل سنة ميلادية واحدة) ووضع اجراءات بديلة لذلك، مع التشديد على استثناء الديون التجارية.
وقد تم اقتراح جملة من الاجراءات تتثمل بمنع المحكوم عليه من إبرام أي عقود او اتفاقيات تحت طائلة الحبس؛ الالتزام بنقل أصول المحكوم عليه إلى عهدة شخص ثالث/ قيم على مال، منع المحكوم عليه من التصرف بالأوراق المالية / الأموال غير المنقولة، منع المحكوم عليه من بيع الاموال المنقولة، اعطاء الحق لقاضي التنفيذ بوقف عقوبة الحبس للمبالغ التي تتراوح فيما بين 2001 دينار ولغاية 5000 دينار (مجموع ديون لكل سنة ميلادية واحدة) (باستثناء الديون التجارية) واستبدالها بالإجراءات المبينة اعلاه في الحالات التالية: أ-إذا ثبت لقاضي التنفيذ بأن المحكوم عليه كان يتعامل بحسن نية؛ ب- إذا ثبت لقاضي التنفيذ انه لا يوجد شبهة تهريب اموال، مع ابقاء عقوبة الحبس المدني كما هي للمبالغ التي تتجاوز 5000 دينار.
ولفت الامين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي محمد النابلسي، إلى أن المجلس سيتابع عقد اللقاءات الحوارية حول الموضوع مع التأكيد على دعوة المزيد من المعنيين ومن مختلف القطاعات منوهاً الى أن سوف يخلص الى إعداد ورقة في القريب العاجل تشتمل على مقترحات محددة ترفع للحكومة والجهات ذات العلاقة.
وشارك في الجلسة رئيس ديوان التشريع والرأي ومراقب الشركات ونقيب المحامين ومدير التنفيذ القضائي ونائب مدير ادارة مراكز الاصلاح والتأهيل ونائب رئيس غرفة تجارة الأردن ورئيس غرفة تجارة عمان ومدير غرفة صناعة عمان ونخبة من الخبراء القانونيين وممثلين عن غرف الصناعة و التجارة.