مرايا – الغت المحكمة الادارية قرارا لوزير الاشغال العامة يتضمن انهاء خدمات مهندسة تعمل مديرة دائرة الاتصال والتعاون الدولي في الوزارة.
وكانت الوزارة قررت انهاء خدمات المهندسة بزعم غيابها عن عملها مدة تزيد عن عشرة أيام بدون عذر مشروع.
جاء ذلك في جلسة علنية عقدتها المحكمة برئاسة رئيس المحكمة الادارية القاضي الدكتور علي ابو حجيلة وعضوية القاضي الدكتور فايز المحاسنة والقاضي نضال المومني وبحضور وكيل المستدعية المحامي راتب النوايسة ومساعد رئيس النيابة العامة الادارية.
وتتلخص وقائع الدعوى ان المستدعية مهندسة تعمل في وزارة الأشغال العامة والاسكان منذ حوالي 17 عاما حتى شغلت مديراً لدائرة الاتصال والتعاون الدولي والتي تعد من أهم الدوائر في الوزارة وإن طبيعة عملها التواصل مع الجهات الخارجية والمانحة والتي تتعامل معها الوزارة، وانه وفي شهر ايار من العام الماضي وردت دعوة للوزارة لترشيح أحد المهندسين للمشاركه في ورشة عمل دولية حول التخطيط للمشاريع في جامعة هارفرد بالولايات المتحدة الامريكية وعلى نفقة الجهة الداعية، وعلى أثر ذلك قام امين عام الوزارة بترشيح المستدعية للمشاركة في الورشة وقامت الوزارة بمخاطبة وزير الخارجية ليتولى مخاطبة السفارة الامريكية لمنحها تأشيرة دخول للولايات المتحدة الامريكية.
وحصلت المستدعية على التأشيرة الرسمية وغادرت البلاد للمشاركة بالورشة التي تم تحديد موعدها من الجهة الداعية، وبعد انتهاء الورشة والتي استغرقت اسبوعا عادت لعملها، وبعد ايام تقدمت بطلب اجازة ولعدم وجود رصيد اجازات لديها تقدمت باجازة بدون راتب لمدة عشرة ايام وفي منتصف الاجازه علمت ان الوزير لم يوافق على الاجازة بدون راتب فعادت إلى عملها وفوجئت بأن الوزير قام باحالتها إلى لجنة تحقيق بزعم أن سفرها إلى الولايات المتحدة كان من المفترض ان يوافق عليه مجلس الوزراء واعتبر أن فترة مشاركتها في الورشة الخارجية البالغة سبعة ايام هي غياب غير مشروع وباضافة الايام الخمسة التي غابت بها بعد ان تقدمت بطلب الاجازة بدون راتب فقد تجاوزت عشرة أيام متفرقة ولذلك تم اعتبارها فاقدة لوظيفتها لكون غيابها غير مشروع.
واعتبرت المحكمة ان مشاركة المستدعية في الورشة بالولايات المتحدة يشكل غياباً مشروعاً خاصةً وانه تم بموافقة الوزارة وإن المستدعية غير مسؤولة عن الحصول على موافقة مجلس الوزراء لان هذا الأمر يخرج عن صلاحياتها ويدخل في صلاحيات الوزارة وبناءً عليه اعتبرت أن قرار الوزير فاقد للمشروعية ومشوب بعيوب شكلية وموضوعية توجب الغاءه.