مرايا – نشر ديوان التشريع والرأي مسودة نظام الرقابة الجمركية على البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام الواردة للنقل بالعبور او بالشحن المرحلي، والذي سيبدأ العمل به فور صدوره في الجريدة الرسمية.

وبحسب النظام سيتم استحداث لجنة تسمى “اللجنة الوطنية للرقابة على البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام الواردة للنقل بالعبور(الترانزيت) والشحن المرحلي” بعضوية مندوب عن وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، وزارة الزراعة، ووزارة البيئة، وزارة الصحة، ووزارة النقل، والقوات المسلحة الاردنية، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ودائرة المخابرات العامة، ومديرية الأمن العام، وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، والمديرية العامة للدفاع المدني، وهيئة الطاقة الذرية الأردنية، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء.

تسري احكام النظام على عمليات نقل البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام عبر اراضي المملكة الى خارجها أو إلى منطقة حرة أو منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة أو أي منطقة أخرى لا تخضع للرقابة الجمركية، وعلى عمليات الشحن المرحلي التي تتم في ساحات الموانىء والمطارات والمراكز الجمركية، والبضائع التي يتقرر فرض الرقابة على نقلها أوتداولها بموجب القرارات الصادرة عن الجهات الأردنية المختصة والقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي أو الإتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة.

كما تسري احكام النظام على انشطة الاشخاص المتعاملين بشكل غير مشروع بالبضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام التي تتعلق بإخراج او إدخال البضائع من وإلى المملكة او نقلها عبر اراضيها ومياهها الإقليمية أو بالشحن المرحلي.

وبحسب النظام، يشكل في المراكز الجمركية الحدودية بناء على تنسيب اللجنة الوطنية لجان فنية تضم في عضويتها مندوبين عن الجهات ذات العلاقة، للقيام بجمع المعلومات وتحليل وتقييم البيانات المتعلقة بنقل البضائع التي تخضع لأحكام هذا النظام، والرقابة على تنفيذ احكام هذا النظام ومتابعة عمليات التفتيش والمعاينة للبضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام المنقولة بالعبور او بالشحن المرحلي، والتنسيب لمدير المركز الجمركي بعدم الموافقة على إجراء اية عملية عبور او شحن مرحلي للبضائع الخطرة او البضائع ثنائية الاستخدام المخالفة لأحكام هذا النظام او لالتزامات المملكة وفق القرارات والاتفاقيات الدولية، والتنسيب بالإجراءات الواجب مراعاتها لتنفيذ عمليات النقل بالعبور او الشحن المرحلي للبضائع الخطرة او البضائع ثنائية الاستخدام بما في ذلك الترفيق الجمركي او الامني او التتبع الالكتروني.

وترفع اللجان الفنية تقارير دورية كل ثلاثة أشهر بنتائج اعمالها الى رئيس اللجنة الوطنية من خلال مدير المركز.

وعرف النظام البضائع الخطرة بانها الأسلحة والبضائع ذات الإستخدامات العسكرية أو القتالية أو البضائع التي تستخدم في صنع أو انتاج أو تطوير أو مناولة أو تشغيل أو صيانة أو تخزين أو نشر الأسلحة والعتاد والتجهيزات العسكرية أو القتالية بكافة أنواعها وأشكالها ونفاياتها بما فيها التقليدية والكيماوية والإشعاعية والبيولوجية والنووية والذرية وأيً من أسلحة الدمار الشامل, وتشمل أيضًا لغايات فرض الرقابة الجمركية التقنيات والوثائق والمعلومات المتعلقة بإنتاج وتصنيع واستخدام هذه البضائع, ووفقًا لما هي مصنفة بالجداول التي تصدر بالإستناد لأحكام هذا النظام.

 
اسم المسودة : نظام الرقابة الجمركية على البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام الواردة للنقل بالعبور او بالشحن المرحلي

محتوى المسودة :

نظام رقم ( ) لسنة 2020

نظام الرقابة الجمركية على البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام الواردة للنقل بالعبور او بالشحن المرحلي

صادر بمقتضى أحكام المادة 93/ب من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998

ـــــــــــــــــــــــــــ

 

المادة (1): يسمى هذا النظام “نظام الرقابة الجمركية على البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام الواردة للنقل بالعبور او بالشحن المرحلي لسنة 2020” ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة (2): يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزير : وزير المالية.

الدائرة : دائرة الجمارك.

المدير : مدير عام الدائرة.

البضائع الخطرة:الأسلحة والبضائع ذات الإستخدامات العسكرية أو القتالية أو البضائع التي تستخدم في صنع أو انتاج أو تطوير أو مناولة أو تشغيل أو صيانة أو تخزين أو نشر الأسلحة والعتاد والتجهيزات العسكرية أو القتالية بكافة أنواعها وأشكالها ونفاياتها بما فيها التقليدية والكيماوية والإشعاعية والبيولوجية والنووية والذرية وأيً من أسلحة الدمار الشامل, وتشمل أيضًا لغايات فرض الرقابة الجمركية التقنيات والوثائق والمعلومات المتعلقة بإنتاج وتصنيع واستخدام هذه البضائع, ووفقًا لما هي مصنفة بالجداول التي تصدر بالإستناد لأحكام هذا النظام.

البضائع ثنائية الاستخدام:البضائع ذات الاستخدام المزدوج التي يمكن استخدامها في المجالات السلمية المسموح بها، وغير السلمية, وفقًا لما هي مصنفة بالجداول التي تصدر بالإستناد لأحكام هذا النظام.

النقل بالعبور (الترانزيت): نقل البضائع ذات المنشأ الأجنبي للمرور عبر المملكة وذلك بدخولها من مركز جمركي لتخرج من مركز جمركي آخر.”

الشحن المرحلي: نقل البضائع ذات المنشأ الاجنبي من سفينة او اية واسطة نقل الى اخرى داخل الحرم الجمركي او سحبها وتحميلها من ساحات الحرم الجمركي بحالتها التي وردت عليها وتحمليها على واسطة نقل لمغادرة اراضي المملكة ومياهها الاقليمية من المركز الجمركي ذاته.

اللجــــــــنة الوطنية: اللجنة المشكلة بموجب المادة (4) من هذا النظام للرقابة على البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام الواردة للنقل بالعبور او الشحن المرحلي.

اللجنة الفنية: اللجنة المشكلة وفقاً لأحكام المادة (6) من هذا النظام.

 

المادة (3) : تسري احكام هذا النظام على:

عمليات نقل البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام عبر اراضي المملكة الى خارجها أو إلى منطقة حرة أو منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة أو أي منطقة أخرى لا تخضع للرقابة الجمركية، وعلى عمليات الشحن المرحلي التي تتم في ساحات الموانىء والمطارات والمراكز الجمركية.

البضائع التي يتقرر فرض الرقابة على نقلها أوتداولها بموجب القرارات الصادرة عن الجهات الأردنية المختصة والقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي أو الإتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة.

انشطة الاشخاص المتعاملين بشكل غير مشروع بالبضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام التي تتعلق بإخراج او إدخال البضائع من وإلى المملكة او نقلها عبر اراضيها ومياهها الإقليمية أو بالشحن المرحلي.

 

المادة (4): أ- تشكل لجنة تسمى “اللجنة الوطنية للرقابة على البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام الواردة للنقل بالعبور(الترانزيت) والشحن المرحلي” برئاسة أحد كبار ضباط الدائرة وعضوية مندوب عن الجهات التالية يسمى من قبل المرجع المختص فيها:

وزارة الصناعة والتجارة .

وزارة الخارجية.

وزارة الداخلية.

وزارة الزراعة .

وزارة البيئة .

وزارة الصحة .

وزارة النقل.

القوات المسلحة الاردنية .

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

دائرة المخابرات العامة .

مديرية الأمن العام .

هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.

المديرية العامة للدفاع المدني .

هيئة الطاقة الذرية الأردنية

المؤسسة العامة للغذاء والدواء .

ب-يسمي الرئيس نائباً له من أعضاء اللجنة، ومقررا من موظفي الدائرة، يتولى المقرر مهام إعداد جدول أعمال اجتماعات اللجنة والدعوة لاجتماعاتها وتنظيم محاضر الجلسات، ومتابعة تنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة عنها.

ج-لرئيس اللجنة دعوة اي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لتقديم المشورة دون ان يكون له حق التصويت.

د-تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة كل شهرين، او كلما دعت الحاجة لذلك .

هـ-يكون اجتماع اللجنة قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

و-في حال غياب العضو الاصيل، على الجهة التي يمثلها العضو ترشيح شخص آخر لحضور الاجتماع من المستوى الوظيفي ذاته، وعلى أن يتم إبلاغ رئيس اللجنة بذلك قبل موعد الاجتماع.

المادة (5): تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-

التنسيب للوزير بإصدار الجداول المنصوص عليها في المادة (7) من هذا النظام وتعديلها بالحذف أو الإضافة أو النقل من جدول لآخر او استحداث جداول اخرى، وتعتبر هذه الجداول جزء لا يتجزأ من هذا النظام.

تحديد شروط واجراءات الموافقة على ممارسة انشطة نقل البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام بوضع العبور (الترانزيت) او الشحن المرحلي، واعتماد النماذج والبيانات الواجب تقديمها للحصول على الموافقة بممارسة هذه الانشطة، على ان تصدر وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

وضع الأسس والمعايير والاجراءات للرقابة على انشطة نقل البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام بالعبور او بالشحن المرحلي والانشطة الاخرى المتصلة بالبضائع كالتخزين والسمسرة والوساطة وابرام العقود ونقل المعلومات والتي تسري عليها احكام هذا النظام، وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

تحديد الاجراءات التنفيذية للالتزامات الدولية المترتبة على المملكة بموجب القرارات الدولية المتعلقة بالبضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام, وسواء كانت القرارات متعلقة بالبضائع بوضع العبور (الترانزيت) أو بالشحن المرحلي.

هـ- التوصية للوزير برفع التنسيب لمجلس الوزراء بإصدار قوائم وطنية بالأفراد والكيانات الاردنية او الاجنبية المحظور عليهم ممارسة الانشطة المتعلقة بنقل البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام بالعبور او بالشحن المرحلي عبر المملكة تنفيذا لأحكام هذا النظام وللالتزامات المترتبة على المملكة وفقا للقرارات والاتفاقيات الدولية وإدراج الافراد والكيانات ضمنها او شطبها من هذه القوائم.

و-رفع التقارير للوزير حول البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام التي تم نقلها بالعبور او بالشحن المرحلي من خلال اراضي المملكة ومياهها الاقليمية.

ز-أية مهام أو صلاحيات أخرى تتعلق بالرقابة على البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام تكلف بها اللجنة من قبل المدير.

المادة (6):أ- يشكل في المراكز الجمركية الحدودية بقرار من المدير بناء على تنسيب اللجنة الوطنية لجان فنية تضم في عضويتها مندوبين عن الجهات ذات العلاقة، للقيام بالمهام التالية:

جمع المعلومات وتحليل وتقييم البيانات المتعلقة بنقل البضائع التي تخضع لأحكام هذا النظام.

الرقابة على تنفيذ احكام هذا النظام ومتابعة عمليات التفتيش والمعاينة للبضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام المنقولة بالعبور او بالشحن المرحلي .

التنسيب لمدير المركز الجمركي بعدم الموافقة على إجراء اية عملية عبور او شحن مرحلي للبضائع الخطرة او البضائع ثنائية الاستخدام المخالفة لأحكام هذا النظام او لالتزامات المملكة وفق القرارات والاتفاقيات الدولية.

التنسيب لمدير المركز الجمركي بالإجراءات الواجب مراعاتها لتنفيذ عمليات النقل بالعبور او الشحن المرحلي للبضائع الخطرة او البضائع ثنائية الاستخدام بما في ذلك الترفيق الجمركي او الامني او التتبع الالكتروني.

ترفع اللجان الفنية تقارير دورية كل ثلاثة أشهر بنتائج اعمالها الى رئيس اللجنة الوطنية من خلال مدير المركز.

 

المادة (7): أ- على الجهات المعنية بالرقابة على البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الإستخدام وفقًا للتشريعات النافذة في المملكة, تزويد اللجنة الوطنية بالبضائع التي تخضع للمنع او التقييد وفقا لتشريعاتها النافذة بتوصية مشفوعة بدراسة فنية تبين ضرورة ادراجها بالجداول التي تصدر بموجب هذا النظام لغايات فرض الرقابة عليها عند عبورها لاراضي المملكة او شحنها مرحليا من خلال اي من المنافذ الحدودية.

ب-يمنع نقل البضائع الواردة بالجدول رقم (1) الصادر بموجب هذا النظام سواء بالعبور (الترانزيت) او بالشحن المرحلي من خلال أراضي المملكة او مياهها الاقليمية.

يسمح بنقل البضائع الواردة بالجدول رقم (2) الصادر بموجب هذا النظام سواء بالعبور او الشحن المرحلي وذلك وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة (8): مع مراعاة احكام التشريعات النافذة والاتفاقيات ذات الصلة بالبضائع الخطرة والبضائع ذات الاستخدام الثنائي يسمح بعبور البضائع المراقبة المدرجة بالجدول رقم (2) وفقا لاحكام هذا النظام وعلى النحو التالي: –

يسمح بمرور البضائع ثنائية الإستخدام التي تخضع لرخص استيراد أو تصدير خاصة (غير تلقائية) وفقًا للإجراءات التالية:

أن يصرح عن البضاعة لدى مركز الدخول من قبل صاحبها او من يفوضه بتسميتها الحقيقية ووصفها الكامل وتصنيفها الجمركي والغاية من استخدامها.

ابراز رخصة تصدير خاصة (غير تلقائية) من دولة المصدر تسمح بتصدير هذه البضاعة للدولة المرسلة اليها، او ابراز رخصة استيراد خاصة (غير تلقائية) من دولة المقصد تسمح باستيراد البضاعة من الدولة المصدرة، وعلى ان يحدد بالرخصة الجهة المرسلة والمرسل اليها.

ابراز بيان حمولة او منافسة مصرح فيه عن البضاعة بتسميتها الحقيقية ووصفها الكامل وتصنيفها الجمركي من آخر دولة عبرت البضاعة اراضيها او شحنت من أحد منافذها، مبينا فيه دولة المصدر ودولة المقصد.

ابراز الوثائق الرسمية للجهات المصدرة والمستوردة مبينا فيها الارقام الوطنية والضريبية وكافة المعلومات المتعلقة بتسجيلها في دولها وترخيصها بممارسة الانشطة التي تستخدم فيها البضائع العابرة، وشهادة المستخدم النهائي لهذه البضائع.

في حال عدم خضوع البضائع ثنائية الاستخدام في دولة المصدر او المقصد لرخص الإستيراد أو التصدير الخاصة (غير تلقائية) وفقا لاحكام الفقرة (أ)، يتوجب على الناقل او الشاحن او ممثل المرسل اليه في المملكة، وقبل دخول البضائع لأراضي المملكة او مياهها الاقليمية وبما لا يقل عن ثلاثة أيام من ذلك، الحصول على الموافقة بالعبور او بالشحن المرحلي من مدير المركز الذي ستدخل البضاعة من خلاله او من يفوضه، بناءً على تنسيب اللجنة الفنية في المركز الجمركي.

يشترط لنقل أي من البضائع الخطرة عبر أراضي المملكة أو شحنها مرحلياً الحصول على موافقة خاصة بذلك من مدير المركز الجمركي الذي ستتم عملية العبور أو الشحن من خلاله او من يفوضه بناء على تنسيب اللجنة الفنية في المركز قبل تحميل هذه البضائع من بلد الشحن، وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.

للمدير او من يفوضه بناء على تنسيب اللجنة الفنية عدم السماح بالعبور او الشحن المرحلي لاي من البضائع المدرجة او غير المدرجة بالجداول الصادرة بموجب هذا النظام اذا كان فيها مساس بالتزامات المملكة وفق قرارات مجلس الامن الدولي او اي من الاتفاقيات الدولية.

 

المادة (9): مع مراعاة احكام المادة (8) تتم الرقابة على نقل البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام بالعبور فيما بين المراكز الجمركية في المنافذ البرية والبحرية والجوية او بالشحن المرحلي داخلها أو على أي من الأنشطة المتصلة بها وفقا للأسس والمعايير المنصوص عليها في المادة 5/ج من هذا النظام.

 

المادة (10): أ- مع مراعاة العقوبات المقررة بالتشريعات النافذة، تطبق العقوبات والاجراءات واحكام المسؤولية القانونية المدنية والجزائية المقررة في قانون الجمارك على الافعال المرتكبة لنقل البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام بالعبور او بالشحن المرحلي خلافا لأحكام هذا النظام.

ب- تعتبر البضائع المخالفة لاحكام هذه النظام بضائع ممنوعة لا يجوز السماح بمرورها أو اجراء الشحن المرحلي عليها، ويتم حجزها ومصادرتها وفقا لاحكام قانون الجمارك او يتم اتلافها او اعادة تصديرها لمصدرها وفق ما يقرره المدير بناء على تنسيب الجهة المختصة.

المادة (11): لا تتحمل الدائرة أو موظفوها والجهات العاملة معها عند تطبيق احكام هذا النظام اية مسؤولية قانونية عن منع النقل بالعبور او الشحن المرحلي للسلع الخطرة او البضائع ثنائية الاستخدام من خلال المراكز الجمركية او ادراج الافراد والكيانات على القوائم الوطنية للمنع من ممارسة نقل البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام بالعبور او بالشحن المرحلي او الانشطة ذات الصلة.

 

المادة (12):أ- يجوز اجراء المعاملات ومنح الموافقات اللازمة وتقديم الطلبات بالوسائل الالكترونية على ان يتم تحديد الأحكام والشروط والإجراءات بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

ب-تعتبر الموافقة الممنوحة وفقا لاحكام هذا النظام شخصية ومحددة المدة ولشحنة واحدة ولا يجوز التنازل عنها او تحويلها لاي شخص او تعديلها الا بقرار من مدير المركز الجمركي بناءً على تنسيب اللجنة الفنية.

لاصحاب البضائع او من يمثلونهم الاعتراض للمدير او من يفوضه للبت فيها على الاجراءات المتخذة من اللجان الفنية وفق تعليمات يصدرها الوزير .

 

المادة (13

): للوزير بناء على تنسيب من المدير أن يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

نظام رقم ( ) لسنة 2020

نظام الرقابة الجمركية على البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام الواردة للنقل بالعبور او بالشحن المرحلي

صادر بمقتضى أحكام المادة 93/ب من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998

ـــــــــــــــــــــــــــ

 

المادة (1): يسمى هذا النظام “نظام الرقابة الجمركية على البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام الواردة للنقل بالعبور او بالشحن المرحلي لسنة 2020” ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة (2): يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزير : وزير المالية.

الدائرة : دائرة الجمارك.

المدير : مدير عام الدائرة.

البضائع الخطرة:الأسلحة والبضائع ذات الإستخدامات العسكرية أو القتالية أو البضائع التي تستخدم في صنع أو انتاج أو تطوير أو مناولة أو تشغيل أو صيانة أو تخزين أو نشر الأسلحة والعتاد والتجهيزات العسكرية أو القتالية بكافة أنواعها وأشكالها ونفاياتها بما فيها التقليدية والكيماوية والإشعاعية والبيولوجية والنووية والذرية وأيً من أسلحة الدمار الشامل, وتشمل أيضًا لغايات فرض الرقابة الجمركية التقنيات والوثائق والمعلومات المتعلقة بإنتاج وتصنيع واستخدام هذه البضائع, ووفقًا لما هي مصنفة بالجداول التي تصدر بالإستناد لأحكام هذا النظام.

البضائع ثنائية الاستخدام:البضائع ذات الاستخدام المزدوج التي يمكن استخدامها في المجالات السلمية المسموح بها، وغير السلمية, وفقًا لما هي مصنفة بالجداول التي تصدر بالإستناد لأحكام هذا النظام.

النقل بالعبور (الترانزيت): نقل البضائع ذات المنشأ الأجنبي للمرور عبر المملكة وذلك بدخولها من مركز جمركي لتخرج من مركز جمركي آخر.”

الشحن المرحلي: نقل البضائع ذات المنشأ الاجنبي من سفينة او اية واسطة نقل الى اخرى داخل الحرم الجمركي او سحبها وتحميلها من ساحات الحرم الجمركي بحالتها التي وردت عليها وتحمليها على واسطة نقل لمغادرة اراضي المملكة ومياهها الاقليمية من المركز الجمركي ذاته.

اللجــــــــنة الوطنية: اللجنة المشكلة بموجب المادة (4) من هذا النظام للرقابة على البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام الواردة للنقل بالعبور او الشحن المرحلي.

اللجنة الفنية: اللجنة المشكلة وفقاً لأحكام المادة (6) من هذا النظام.

 

المادة (3) : تسري احكام هذا النظام على:

عمليات نقل البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام عبر اراضي المملكة الى خارجها أو إلى منطقة حرة أو منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة أو أي منطقة أخرى لا تخضع للرقابة الجمركية، وعلى عمليات الشحن المرحلي التي تتم في ساحات الموانىء والمطارات والمراكز الجمركية.

البضائع التي يتقرر فرض الرقابة على نقلها أوتداولها بموجب القرارات الصادرة عن الجهات الأردنية المختصة والقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي أو الإتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة.

انشطة الاشخاص المتعاملين بشكل غير مشروع بالبضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام التي تتعلق بإخراج او إدخال البضائع من وإلى المملكة او نقلها عبر اراضيها ومياهها الإقليمية أو بالشحن المرحلي.

 

المادة (4): أ- تشكل لجنة تسمى “اللجنة الوطنية للرقابة على البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام الواردة للنقل بالعبور(الترانزيت) والشحن المرحلي” برئاسة أحد كبار ضباط الدائرة وعضوية مندوب عن الجهات التالية يسمى من قبل المرجع المختص فيها:

وزارة الصناعة والتجارة .

وزارة الخارجية.

وزارة الداخلية.

وزارة الزراعة .

وزارة البيئة .

وزارة الصحة .

وزارة النقل.

القوات المسلحة الاردنية .

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

دائرة المخابرات العامة .

مديرية الأمن العام .

هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.

المديرية العامة للدفاع المدني .

هيئة الطاقة الذرية الأردنية

المؤسسة العامة للغذاء والدواء .

ب-يسمي الرئيس نائباً له من أعضاء اللجنة، ومقررا من موظفي الدائرة، يتولى المقرر مهام إعداد جدول أعمال اجتماعات اللجنة والدعوة لاجتماعاتها وتنظيم محاضر الجلسات، ومتابعة تنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة عنها.

ج-لرئيس اللجنة دعوة اي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لتقديم المشورة دون ان يكون له حق التصويت.

د-تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة كل شهرين، او كلما دعت الحاجة لذلك .

هـ-يكون اجتماع اللجنة قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

و-في حال غياب العضو الاصيل، على الجهة التي يمثلها العضو ترشيح شخص آخر لحضور الاجتماع من المستوى الوظيفي ذاته، وعلى أن يتم إبلاغ رئيس اللجنة بذلك قبل موعد الاجتماع.

المادة (5): تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-

التنسيب للوزير بإصدار الجداول المنصوص عليها في المادة (7) من هذا النظام وتعديلها بالحذف أو الإضافة أو النقل من جدول لآخر او استحداث جداول اخرى، وتعتبر هذه الجداول جزء لا يتجزأ من هذا النظام.

تحديد شروط واجراءات الموافقة على ممارسة انشطة نقل البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام بوضع العبور (الترانزيت) او الشحن المرحلي، واعتماد النماذج والبيانات الواجب تقديمها للحصول على الموافقة بممارسة هذه الانشطة، على ان تصدر وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

وضع الأسس والمعايير والاجراءات للرقابة على انشطة نقل البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام بالعبور او بالشحن المرحلي والانشطة الاخرى المتصلة بالبضائع كالتخزين والسمسرة والوساطة وابرام العقود ونقل المعلومات والتي تسري عليها احكام هذا النظام، وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

تحديد الاجراءات التنفيذية للالتزامات الدولية المترتبة على المملكة بموجب القرارات الدولية المتعلقة بالبضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام, وسواء كانت القرارات متعلقة بالبضائع بوضع العبور (الترانزيت) أو بالشحن المرحلي.

هـ- التوصية للوزير برفع التنسيب لمجلس الوزراء بإصدار قوائم وطنية بالأفراد والكيانات الاردنية او الاجنبية المحظور عليهم ممارسة الانشطة المتعلقة بنقل البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام بالعبور او بالشحن المرحلي عبر المملكة تنفيذا لأحكام هذا النظام وللالتزامات المترتبة على المملكة وفقا للقرارات والاتفاقيات الدولية وإدراج الافراد والكيانات ضمنها او شطبها من هذه القوائم.

و-رفع التقارير للوزير حول البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام التي تم نقلها بالعبور او بالشحن المرحلي من خلال اراضي المملكة ومياهها الاقليمية.

ز-أية مهام أو صلاحيات أخرى تتعلق بالرقابة على البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام تكلف بها اللجنة من قبل المدير.

المادة (6):أ- يشكل في المراكز الجمركية الحدودية بقرار من المدير بناء على تنسيب اللجنة الوطنية لجان فنية تضم في عضويتها مندوبين عن الجهات ذات العلاقة، للقيام بالمهام التالية:

جمع المعلومات وتحليل وتقييم البيانات المتعلقة بنقل البضائع التي تخضع لأحكام هذا النظام.

الرقابة على تنفيذ احكام هذا النظام ومتابعة عمليات التفتيش والمعاينة للبضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام المنقولة بالعبور او بالشحن المرحلي .

التنسيب لمدير المركز الجمركي بعدم الموافقة على إجراء اية عملية عبور او شحن مرحلي للبضائع الخطرة او البضائع ثنائية الاستخدام المخالفة لأحكام هذا النظام او لالتزامات المملكة وفق القرارات والاتفاقيات الدولية.

التنسيب لمدير المركز الجمركي بالإجراءات الواجب مراعاتها لتنفيذ عمليات النقل بالعبور او الشحن المرحلي للبضائع الخطرة او البضائع ثنائية الاستخدام بما في ذلك الترفيق الجمركي او الامني او التتبع الالكتروني.

ترفع اللجان الفنية تقارير دورية كل ثلاثة أشهر بنتائج اعمالها الى رئيس اللجنة الوطنية من خلال مدير المركز.

 

المادة (7): أ- على الجهات المعنية بالرقابة على البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الإستخدام وفقًا للتشريعات النافذة في المملكة, تزويد اللجنة الوطنية بالبضائع التي تخضع للمنع او التقييد وفقا لتشريعاتها النافذة بتوصية مشفوعة بدراسة فنية تبين ضرورة ادراجها بالجداول التي تصدر بموجب هذا النظام لغايات فرض الرقابة عليها عند عبورها لاراضي المملكة او شحنها مرحليا من خلال اي من المنافذ الحدودية.

ب-يمنع نقل البضائع الواردة بالجدول رقم (1) الصادر بموجب هذا النظام سواء بالعبور (الترانزيت) او بالشحن المرحلي من خلال أراضي المملكة او مياهها الاقليمية.

يسمح بنقل البضائع الواردة بالجدول رقم (2) الصادر بموجب هذا النظام سواء بالعبور او الشحن المرحلي وذلك وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة (8): مع مراعاة احكام التشريعات النافذة والاتفاقيات ذات الصلة بالبضائع الخطرة والبضائع ذات الاستخدام الثنائي يسمح بعبور البضائع المراقبة المدرجة بالجدول رقم (2) وفقا لاحكام هذا النظام وعلى النحو التالي: –

يسمح بمرور البضائع ثنائية الإستخدام التي تخضع لرخص استيراد أو تصدير خاصة (غير تلقائية) وفقًا للإجراءات التالية:

أن يصرح عن البضاعة لدى مركز الدخول من قبل صاحبها او من يفوضه بتسميتها الحقيقية ووصفها الكامل وتصنيفها الجمركي والغاية من استخدامها.

ابراز رخصة تصدير خاصة (غير تلقائية) من دولة المصدر تسمح بتصدير هذه البضاعة للدولة المرسلة اليها، او ابراز رخصة استيراد خاصة (غير تلقائية) من دولة المقصد تسمح باستيراد البضاعة من الدولة المصدرة، وعلى ان يحدد بالرخصة الجهة المرسلة والمرسل اليها.

ابراز بيان حمولة او منافسة مصرح فيه عن البضاعة بتسميتها الحقيقية ووصفها الكامل وتصنيفها الجمركي من آخر دولة عبرت البضاعة اراضيها او شحنت من أحد منافذها، مبينا فيه دولة المصدر ودولة المقصد.

ابراز الوثائق الرسمية للجهات المصدرة والمستوردة مبينا فيها الارقام الوطنية والضريبية وكافة المعلومات المتعلقة بتسجيلها في دولها وترخيصها بممارسة الانشطة التي تستخدم فيها البضائع العابرة، وشهادة المستخدم النهائي لهذه البضائع.

في حال عدم خضوع البضائع ثنائية الاستخدام في دولة المصدر او المقصد لرخص الإستيراد أو التصدير الخاصة (غير تلقائية) وفقا لاحكام الفقرة (أ)، يتوجب على الناقل او الشاحن او ممثل المرسل اليه في المملكة، وقبل دخول البضائع لأراضي المملكة او مياهها الاقليمية وبما لا يقل عن ثلاثة أيام من ذلك، الحصول على الموافقة بالعبور او بالشحن المرحلي من مدير المركز الذي ستدخل البضاعة من خلاله او من يفوضه، بناءً على تنسيب اللجنة الفنية في المركز الجمركي.

يشترط لنقل أي من البضائع الخطرة عبر أراضي المملكة أو شحنها مرحلياً الحصول على موافقة خاصة بذلك من مدير المركز الجمركي الذي ستتم عملية العبور أو الشحن من خلاله او من يفوضه بناء على تنسيب اللجنة الفنية في المركز قبل تحميل هذه البضائع من بلد الشحن، وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.

للمدير او من يفوضه بناء على تنسيب اللجنة الفنية عدم السماح بالعبور او الشحن المرحلي لاي من البضائع المدرجة او غير المدرجة بالجداول الصادرة بموجب هذا النظام اذا كان فيها مساس بالتزامات المملكة وفق قرارات مجلس الامن الدولي او اي من الاتفاقيات الدولية.

 

المادة (9): مع مراعاة احكام المادة (8) تتم الرقابة على نقل البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام بالعبور فيما بين المراكز الجمركية في المنافذ البرية والبحرية والجوية او بالشحن المرحلي داخلها أو على أي من الأنشطة المتصلة بها وفقا للأسس والمعايير المنصوص عليها في المادة 5/ج من هذا النظام.

 

المادة (10): أ- مع مراعاة العقوبات المقررة بالتشريعات النافذة، تطبق العقوبات والاجراءات واحكام المسؤولية القانونية المدنية والجزائية المقررة في قانون الجمارك على الافعال المرتكبة لنقل البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام بالعبور او بالشحن المرحلي خلافا لأحكام هذا النظام.

ب- تعتبر البضائع المخالفة لاحكام هذه النظام بضائع ممنوعة لا يجوز السماح بمرورها أو اجراء الشحن المرحلي عليها، ويتم حجزها ومصادرتها وفقا لاحكام قانون الجمارك او يتم اتلافها او اعادة تصديرها لمصدرها وفق ما يقرره المدير بناء على تنسيب الجهة المختصة.

المادة (11): لا تتحمل الدائرة أو موظفوها والجهات العاملة معها عند تطبيق احكام هذا النظام اية مسؤولية قانونية عن منع النقل بالعبور او الشحن المرحلي للسلع الخطرة او البضائع ثنائية الاستخدام من خلال المراكز الجمركية او ادراج الافراد والكيانات على القوائم الوطنية للمنع من ممارسة نقل البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام بالعبور او بالشحن المرحلي او الانشطة ذات الصلة.

 

المادة (12):أ- يجوز اجراء المعاملات ومنح الموافقات اللازمة وتقديم الطلبات بالوسائل الالكترونية على ان يتم تحديد الأحكام والشروط والإجراءات بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

ب-تعتبر الموافقة الممنوحة وفقا لاحكام هذا النظام شخصية ومحددة المدة ولشحنة واحدة ولا يجوز التنازل عنها او تحويلها لاي شخص او تعديلها الا بقرار من مدير المركز الجمركي بناءً على تنسيب اللجنة الفنية.

لاصحاب البضائع او من يمثلونهم الاعتراض للمدير او من يفوضه للبت فيها على الاجراءات المتخذة من اللجان الفنية وفق تعليمات يصدرها الوزير .

المادة (13): للوزير بناء على تنسيب من المدير أن يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.