مرايا – وجه النائب خليل عطية اليوم الاثنين ، رسالة إلى رئيس الوزراء لإعلان حالة الطوارئ الصحية تمشيا واحكام المواده 124و 125 من الدستور الاردني.
وقال عطية ان المشهد المتعلق بفيروس كورونا أخذ بعدا جديد لتسارع ظهور الحالات الأمر الذي يضطرنا الى اعلان حالة الطوارئ.
وتاليا نص الرسالة:
دولة رئيس الوزراء الافخم
الاخ الدكتور عمر الرزاز
يبدو ان المشهد المتعلق بمواجهة فايروس كورونا اخذ بعدا جديدا لتسارع ظهور الحالات خلال 24 ساعة الماضية الامر الذي يضطرنا الى اعلان حالة الطوارئ الصحية تمشيا واحكام المواده 124و 125 من الدستور الاردني والتي تنص المادة 124 منه على : – اذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه الصلاحية الى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ التدابير والاجراءات الضرورية بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتامين الدفاع عن الوطن ويكون قانون الدفاع نافذ المفعول عندما يعلن عن ذلك بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء تسمح وتعطي الصلاحية الى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ التدابير والاجراءات الضرورة بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتامين الدفاع عن الوطن بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء . واحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 حيث وضحت احكام المادة 2 من قانون الدفاع غاياته:
بالنص على “إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ تهدد الأمن الوطني أو السلامة العامة في جميع أنحاء المملكة أو في منطقة منها بسبب وقوع حرب، أو قيام حالة تهدد بوقوعها، أو حدوث اضطرابات أو فتنة داخلية مسلحة أو كوارث عامة أو انتشار آفة أو وباء يعلن العمل بهذا القانون بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء
، فالخطة للمقاومة في الوقت الراهن والتي عنوانها احتواء الفايروس تظافر الجهود وكافة الطاقات البشرية والمادية والاعلانية والتي معها سوف نذهب الى اعلان حالة الطوارئ في البلاد وتأتي هذه المطالبة انسجاما مع الاجراءات المتخذة في السابق والتي نشكر الحكومة بكافة قطاعاتها على اتخاذها.
هذا محور على قدر من الاهمية وعنوان المرحلة القادمة لمواجهة الفايروس . اما المحور الاخر وهو مبني على تحقيق المحور الاول وهدفه التخفيف من الاكتظاظ في السجون الاردني ومراكز الاصلاح فهو يصب ايضا في جملة الاجراءات التي تحد من انشاء هذا الفايروس وهو جملة التفاهمات التي اتفقنا عليها حول حبس المدين وذلك في المجلس الاقتصادي وبحضور محامين ناشطين في العمل الاجتماعي والسياسي ومؤسسات المجتمع المدني والبنوك ونقابة المحامين والمجلس القضائي ورئيس ديوان التشريع والراي ونواب والتنفيذ القضائي وادارة السجون وتجارة الاردن وغرف الصناعة والتجارة ومهتمين بالشأن الاقتصادي ونقيب المحامين حيث تم التفاهم على اجراء التعديلات الازمة على قانون العقوبات الاردني وقانون التنفيذ على الشكل التالي حيث تم التفاهم على رفع المدة الزمنية للوفاء من 15 يوما الى 30 يوما وتخفيض نسبة الربع القانوني الى 15% بدلا من 25 % وارجاء الحبس للمدين اذا ثبت مرضه بتقرير طبي عوضا عن قناعة القاضي في السابق وكما لا يجوز ان تتجاوز مدة حبس المحكوم عليه لتنفيذ مبلغ يساوي او يجاوز الفي دينار ويزيد عن خمسة الالاف دينار خمسة واربعين يوما. من كان كفيله محبوساً لحساب الدعوى التنفيذية ذاتها أو كان كفيلاً لمحكوم عليه محبوساً لحساب الدعوى التنفيذية ذاتها.
ولا يجوز ان تتجاوز مدة حبس أي محكوم عليه في السنة الواحدة ستين يوما عن مجموع ديونه المستحقة للدائن واحد ومائتين وعشرة ايام عن ديونه كافة ولا يحول ذلك
دون طلب الحبس مرة اخرى بعد انقضاء السنة بعد ان كانت تسعون يوما والذي امضى تلك المدة يخلى سبيله فورا بغض النظر اذا كانت المدة اكثر من نلك المدة
وكذلك الامر اذا كان للمدين ( المحكوم عليه ) ولد يعيله لم يتجاوز الثامنة عشر من عمرة او ذو اعاقه وكان زوجه متوفي او محجور عليه وتم الخروج به اما بخصوص التعديلات التي تمت على قانون العقوبات وتم التفاهم عليها في اعتبار الربا جريمة يعاقب عيها القانون وفيما يخص قضايا الشيكات وقف تنفيذ وتجميد العقوبات لمدة سنه والأفراج عن الموقوفين والمحكومين والمطلوبين خارج السجون وارسالها لدولتكم بتاريخ 1/3/2020 ووعدتم بالسير بها حسب الاصول خلال اسبوع ونظرا للظروف التي تمر بها البلاد واصابتكم بوعكه صحيه في حينه وتعذر انعقاد المجلس لم يتم حسم الموضوع وبات الوطن قريبا جدا من اعلان حالة الطوارئ وتفعيل احكام قانون الدفاع رقم 13 لعام 1992
ونحن الان امام وضع يتطلب منا تنفيذ احكام المواد124 و125 من الدستور بوقف العمل بقانون التنفيذ وقانون العقوبات الساري المفعول واصدار التعليمات اللازمة والتي تحل محل احكامهما راجيا بذات الوقت اعتبار ما تم ارساله والاتفاق عليه لكم جزءا لا يتجزأ من هذه الرسالة
اما الامر الاخر الهام والذي لا يقل اهمية وخطورة في هذا المقام وهو الايعاز على اخلا سبيل مرتكبي الجنح كافة الموقوفين والمحكومين مربوط بكفالة باستثناء الجنح المشددة .
والتي احكامهم لا تتجاوز الستة اشهر فلا مانع من اخلاء سبيلهم مع منع سفره وقضايا الشيكات ممن امضى نصف المدة نظرا للتجمعات الهائلة في السجون ودون تأخير او تردد.
دولة الرئيس :
متمنيا وداعيا لكم بمزيد من التقدم والازدهار في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه املا من الله عز وجل ان نخرج من هذا البلاء باقل الخسائر البشرية وبعد توكلنا على الله بالأخذ بالأسباب والتي امل ان تكون ما طلبته جزءا من تلك الاسباب حمى الله الملك والوطن واردننا الغالي من كل مكروه