مرايا – كشف مصدر أمني مسؤول عن آلية التعامل مع المخالفين لقانون الدفاع القاضي بمنع تجول المواطنين منذ صباح غد السبت.
وقال المصدر انه سيتم التعامل مع المخالف أثناء ضبطه في الشارع العام وتحويله مباشرة للجهات المعنية لتطبيق المادة السابعة من قانون الدفاع.
من جهته، بين مدير التوجيه المعنوي للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي العميد مخلص المفلح ، أن مركز إدارة الإزمات سيعلن تفاصيل تطبيق قانون الدفاع لاطلاع المواطنين عليه.
ودعا المفلح جميع المواطنين الالتزام بحظر التجول وعدم الخروج من المنازل مهما دعت الحاجة، مؤكدا على إمكانية استقبال جميع ملاحظات المواطنين والتعامل معها على الفور.
وينص البند “أ” من المادة 7 من قانون الدفاع الذي صدرت الإرادة الملكية مساء الثلاثاء بتفعيله لمواجهة انتشار فيروس كورونا، “يعاقب من يخالف اوامر الدفاع بالعقوبات المنصوص عليها في الاوامر على ان لا تتجاوز العقوبة الحبس مدة ثلاث سنوات او الغرامة بمبلغ ثلاثة الاف دينار او العقوبتين معا” .
أما البند “ب” من نفس المادة تقول، “اذا لم تبين اوامر الدفاع عقوبة للمخالفة فيعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين”.
في حين نص البند” ج”،” اذا كانت المخالفة جريمة بموجب اي قانون اخر فتطبق العقوبة الواردة في ذلك القانون اذا كانت اشد مما ورد في هذا القانون.
د- تصادر الاموال والوسائل التي تستعمل في ارتكاب الجريمة او الشروع في ارتكابها، ولرئيس الوزراء رد الاشياء المصادرة او جزء منها” .
وآخر بند وهو” ه” نص بأن،” لرئيس الوزراء صلاحية اجراء اي تسوية او مصالحة في اي دعوى ناجمة عن مخالفة احكام هذا القانون ولم يكتسب الحكم فيها الدرجة القطعية”.”الغد”