مرايا – أصدرت دائرة الجمارك العامة تعميماً لغايات تسهيل عملية اخراج البضائع من المركز الجمركية الحدوية الجوية والبحرية والبرية بالشكل المناسب والذي يضمن انسياب البضائع إلى مستودعات التجار وتدفقها للأسواق بشكل سلس.
وقالت الدائرة إنه ولغايات اصدار تصاريح الحركة لعمال التحميل والتنزيل ومأموري المستودعات العائدة لأصحاب البضائع المستوردة فقد تقرر العمل بآلية معينة، بحيث يقوم التاجر أو من يفوضه خلال مدة لا تتجاوز الـ 24 ساعة من وقت صدور تصريح الخروج لمحتويات البيان العائد له بتقديم طلب الكتروني يتضمن ادخال رقم البيان الجمركي العائد له، وعدد الحاويات/ الشاحنات، ومحتويان البيان ونوع البضاعة.
كما على التاجر ادخال الرقم الضريبي للشركة التجارية، وتحديد حجم الحاوية/الحاويات، ومحتويات البيان وطريقة تعبئتها، وتحديد مكان تنزيل البضاعة، وآلية التنزيل، وعدد العمال اللازم للتنزيل وأسماؤهم، على أن لا يتجاوز عددهم 3 عمال لكل حاوية وبحد أقصى 10 عمال للبيان مهما كان عدد الحاويات أو الشاحنات في البيان.
وأضافت أنه يتم منح تصريح حركة واحد لمأمور مستودع الشركة بالاضافة إلى تصاريح حركة العمال اللازمين لتنزيل البضائع.
وبينت أنه يتم تحديد وقت تصريح الحركة حسب المسافة والوقت اللازم للتفريغ بواقع 24 ساعة للبضائع التي يتم التخليص عليها محليا في المراكز الجمركية الداخلية والقريبة، و48 ساعة للبضائع التي يتم التخليص عليها محليا في المراكز الحدودية.
وأشارت إلى أن منح التصاريح يتم من قبل وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بناء على ما يردها من دائرة الجمارك، لافتتا إلى أن التصريح ينتهي مع انتهاء الوقت المخصص له.
وأكدت أنه لغاية تقديم الطلب الالكتروني بهدف الحصول على تصاريح الحركة يجب أن تكون أعمار العمال ما بين 18-59 سنة وأن يكونوا متواجدين على الأراضي الأردنية، وأن يتم ادخال كافة البيانات بالشكل الصحيح وبالتوقيت المناسب لضمان الحصول على تصاريح الحركة ضمن فترة التحميل والتنزيل في الموقع المحدد.
وشددت على أن المستورد أو من يفوضه عليه التعهد بتحمله كامل المسؤولية عن صحة المعلومات المصرح عنها من قبله على الطلب، وعدم استخدام تصاريح التنقل الممنوحة لغير الغاية التي صرفت من أجلها وتحت طائلة المسؤولية القانونية.