مرايا – أيدت المحكمة الادارية العُليا الحكم المتضمن إلغاء قرار وزير الأشغال العامة والاسكان بانهاء خدمات مديرة مديرية الاستثمار والتعاون الدولي بالوزارة بزعم أنها مُتغيبه عن عملها مدة عشرة أيام بدون عذر مشروع.
جاء ذلك في جلسة علنية عقدتها المحكمة برئاسة القاضي ماجد الغباري وعضوية القضاة ابراهيم البطاينة ومحمد الغرير ومحمد الخشاشنة ويحيى ابو عين وبحضور وكيل المستدعيه المحامي راتب النوايسة.
وتتلخص وقائع الدعوى ان المستدعية تعمل بوظيفة مدير مديرية الاستثمار والتعاون الدولي بالوزارة وأنها شاركت في دورة عقدتها مجموعة البنك الدولي بالولايات المتحده بناءً على دعوة رسمية موجهة للوزارة وعلى نفقة الجهة الداعية، وبعد عودتها من الولايات المتحده اعتبر الوزير ان مدة اشتراكها في الدورة هي فترة غياب عن العمل بزعم انه لم تصدر موافقة من مجلس الوزراء على الاشتراك بالدورة حيث اعتبرت المحكمة ان قرار فقدان الوظيفة مخالف لنظام الخدمة المدنية وفاقد للمشروعية وإن اشتراك المستدعية بالدورة كان بموافقة الوزارة وأنها حصلت على تأشيرة الدخول للولايات المتحدة بناءً على كتاب من وزير الأشغال موجه إلى وزير الخارجية ، وإن أمر الحصول على موافقة مجلس الوزراء ليست مسؤولية الموظف وانما مسؤولية الوزير ، وبناءً عليه يكون غيابها مشروعاً طالما كانت في مهمة رسمية بموافقة الوزارة ، وعلى ضوء ذلك قررت المحكمة الادارية العُليا تأييد حُكم المحكمة الادارية الاولي الذي صدر قبل عدة أشهر.
كما واصدرت المحكمة الادارية العُليا حُكما بالغاء قرار أخر لوزير الأشغال العامة تضمن أنهاء خدمات أحد المهندسين بزعم ارتكابه جنحة مخلة بالشرف ، حيث وجدت المحكمة ان ما ارتكبه ذلك المهندس لايُعتبر من الجرائم الماسة بالشرف والتي توجب العزل من الوظيفة وإن قرار الوزير مخالف لنظام الخدمة المدنية وفاقد للمشروعية.
وفي تصريح قال المحامي راتب النوايسة وكيل المهندسين ان احكام المحكمة الادارية العُليا هي أحكام قطعية وتصدر باسم حضرة صاحب الجلاله الملك المُعظم وهي واجبة النفاذ ، وانه يتوجب على وزارة الأشغال العامة اعادة المهندسين إلى وظائفهما التي كانا يُشغلانها قبل صدور قرارات إنهاء خدماتهما وصرف مستحقاتهم المالية خلال فترة إنهاء الخدمات السابقة.
واضاف النوايسة ان القضاء الاداري الاردني يُثبت كُل يوم انه حارس المشروعية وضامنها وسيبقى الملاذ لكل من يتعرض لتغول الاداره وتعسفها.