مرايا – بلغت معاملات الإرث والتخارج لعام 2019 بحدود 28553 معاملة منها 7194 معاملة تخارج وبنسبة 25.1% وفقاً للتقرير الإحصائي السنوي لعام 2019 والصادر عن دائرة قاضي القضاة في الأردن، في حين بلغ عدد معاملات الإرث والتخارج خلال خمسة أعوام (2015-2019) 123049 معاملة منها 26448 معاملة تخارج وبنسبة 21.5%.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردن “تضامن” الى أن عدد معاملات التخارج لعام 2019 هي الأعلى على الإطلاق في الأردن خاصة منذ عام 2006 (أقدم إحصاءات منشورة الكترونياً وعلى موقع دائرة قاضي القضاة)، كما أنها ارتفعت بنسبة 60.6% مقارنة مع معاملات التخارج لعام 2018 والبالغة 4478 معاملة.
وتؤكد “تضامن” على أن مصطلح “الصلح بين الورثة” الذي يشار اليه في معاملات التخارج يخفي بين طياته حرمان العديد من النساء من حصصهن الإرثية كلها أو بعضها بكافة الطرق والوسائل كالتخجيل والترهيب، وإن من شأن ذلك زيادة أعداد النساء الفقيرات والذي تعكسه الأرقام الصادرة عن الجهات الرسمية.
كما ويعتبر حرمان النساء من الحصص الأرثية أحد أبرز أوجه التمييز ضد المرأة، وقد أحسن المشرع صنعاً بوضع قيود على معاملات التخارج (التنازل الطوعي عن الأموال بمقابل أو بدون مقابل وقد يكون شاملاً جميع الحصص الإرثية أو خاصاً ببعض الأموال) فما جاء في المادة 1 من تعليمات تنظيم وتسجيل حجج التخارج لسنة 2011 يعتبر إجراء في غاية الأهميه ونعتقد انه جاء نتيجة العديد من الجهود والعمل الدؤوب لمنظمات المتجمع المدني والنشطاء والمنظمات النسويه التي عايشت العديد من القضايا بهذا الخصوص.
وتضيف “تضامن” بأن هنالك العديد من الأسباب التي تدعو بإتجاه تعديل تعليمات التخارج وفرض مزيد من القيود على معاملات التخارج، ومن هذه الأسباب ضعف إلتزام المكلفين بالإنفاق على النساء والأطفال وهي نفقات لا تكفي معيشتهم فعلياً وخاصة الأشقاء الذين غـالباً ما يتم التنازل لصالحهم، وإكتفاء القضاء بالحد الأدنى في أحكام النفقة (على فرض لجوء النساء لطلب النفقة قضائياً وخاصة من الأشقاء وهو نادراً ما يحدث)، وزيادة نسبة النساء المعيلات لأسرهن بسبب الطلاق أو الترمل أو الهجر أو غير ذلك من الأسباب.
وتوصي “تضامن” بضرورة الحد من العقلية التقليدية والعصبية القبلية المتمثلة في رغبة الذكور في عدم تكمين (الغرباء!) زوج وأبناء الوريثة من التمتع بمال المورث، والحد من معاناة النساء من الفقر والحاجة لضمان حد من القدرة المالية تعينهن وتنتشلهن منه، وضرورة الحد من إنتشار القيم المادية والنزعة الفردية التي أدت إلى المزيد من التفتت الأسري وإنكار المسؤوليات والطمع في اموال الأخوات والبنات والسعي بكل السبل في الإستيلاء عليها، وضرورة ضمان حقوق النساء في الملكية لتشجيعهن على الإنخراط في عجلة الإقتصاد من خلال الإستثمار وتأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
هذا وتنص المادة (1) من تعليمات تنظيم وتسجيل معاملات التخارج لعام 2011، بأنه يمنع تسجيل أي تخارج عام أو خاص إلا بعد مرور ثلاثة أشهر على وفاة المورث. ولكن التعليمات نصت أيضاً على أنه “وعلى الرغم مما ورد في الفقرة (ا) من هذه المادة يجوز وبموافقة قاضي القضاة تسجيل التخارج العام آو الخاص قبل مضي المدة المشار إليها في الفقرة السابقة حال وجود مسوغ شرعي آو قانوني.”
وتجد “تضامن” بأن هذه النصوص لا تسعف كثيراً في تحقيق النتيجة المرجوة وهي منع إكراه النساء على التنازل عن حصصهن الإرثية، وتقترح تعديلات على هذه التعليمات تتضمن رفع المدة إلى ستة أشهر، وتقييد إمكانية تسجيل التخارج إستثناءاً قبل إنتهاء المدة بحيث يمنع إتمام معاملة التخارج قطعياً وتحت طائلة البطلان إذا تم قبل ثلاثة أشهر، والنص على إلزامية إحضار حصر للتركة وإرفاقه بمعاملة التخارج، والتأكد من أن مواصفات المال المتخارج عنه وقيمته الفعلية معروفة لجميع المتخارجين مع أخذ إقرار منهم بذلك، ومنع أشكال التصرف الأخرى بالمال الموروث قبل مرور هذه المدة كالوكالات غير القابلة للعزل، والتشدد في الملاحقة الجزائية للإقرارات المزيفة بقبض الثمن أو قبض قيمة الحصص، وتجريم أساليب الضغط والإكراه في سبيل الحصول على التنازل وإبطال التنازل الذي يتم بالإكراه خلال مدة لا تقل عن سنة من وقوعه والحكم بالتعويض عنه خلال مدد التقادم العادي.
وتربط “تضامن” ما بين تدني مستوى ملكية النساء الأردنيات لأصول الأسرة من أراضي وشقق وماشية وأدوات وآلات، وبين حرمانهن من الميراث، وهو ما يؤدي الى نتائج سلبية كبيرة وهامة على الأمن الغذائي وعلى إمكانية خروجهن من دائرة الفقر والجوع. وإن التعامل مع النساء على أنهن شريكات في عملية التنمية المستدامة لا ضحايا لها سيعود بالفائدة على الجميع وسيؤدي الى إنتعاش سريع لإنتاج الأغذية والقضاء على الفقر والجوع.
وتعتقد “تضامن” بأن حرمان النساء من الميراث سواء بإجراء عمليات التنازل من قبل الآباء لأبنائهم الذكور و / أو بإجراء التخارج بالتودد والتخجيل و / أو بممارسة الضغوطات العائلية والتهديد والإكراه للتنازل عن حقوقهن الإرثية ، إضافة الى جهل النساء بحقوقهن و / أو خوفهن من المطالبة بها ، جميعها تعمل على توسيع دائرة النساء اللاتي لا يملكن المنازل والأراضي، وترسيخ لما يعرف بـ “تأنيث الفقر” الذي يزيد من أعداد النساء الفقيرات والمهمشات وغير القادرات على إعالة أنفسهن وأسرهن، ويفقدهن القدرة على مواجهة أعباء الحياة المادية ويوقع العديد منهن في مشاكل قانونية ويتم إستغلالهن بمختلف الطرق والوسائل.
وتنبه “تضامن” بأن شكلاً آخراً من أشكال حرمان النساء من حقوقهن الإرثية بدأ في الظهور، ويتمثل في إحجام الورثة الذكور عن السير بمعاملات الإرث لسنوات طويلة مع إستيلائهم في الواقع الفعلي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمورثهم.
وتدعو “تضامن” الى زيادة وعي النساء بحقوقهن التي كفلها لهن القانون والشرائع السماوية، وتوعية المجتمع بضرورة التخلي عن العادات والتقاليد “المسيئة” والتي من شأنها حرمان النساء من حقوقهن في الميراث و / أو حرمانهن من رواتبهن بإستيلاء الأزواج على تلك الرواتب، وعدم إغراقهن بالديون والقروض، وإعطائهن الفرصة من أجل العمل على ضمان مستقبلهن الإقتصادي لهن ولأسرهن التي يرأسنها.
يذكر بأن هذه الورقة تأتي في إطار مشروع “سنابل 1” لتعزيز المشاركة الاقتصادية للنساء والذي تنفذه “تضامن” بدعم من الصندوق الافريقي لتنمية المرأة (AWDF)، بهدف المساهمة في تعزيز ضمانات الحماية والتمكين الإقتصادي للنساء في الأردن، والعمل على دعم زيادة المشاركة الاقتصادية للنساء الأردنيات، ورفع الوعي لديهن حول الضمانات القانونية المتعلقة بحماية حقوقهن العمالية والريادية، وتأمين كافة أشكال الحماية الاجتماعية لهن.