مرايا – قال مصدر في المجلس القضائي إنه جرى احالة العديد من المخالفين لأمر الدفاع رقم (8) الى دوائر النيابة العامة في المملكة عن طريق الضبوطات المنظمة من الضابطة العدلية او الإخبارات او الشكاوى التي وردت للمدعين العامين وفقا لاحكام المادتين (8 و20) من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
وبين المصدر أن محاكم البداية هي المختصة بالنظر في الجرائم التي ترتكب خلافا لاحكام قانون الدفاع وأوامر الدفاع الصادرة عنه وفقا لاحكام المادة (6) من قانون الدفاع، ويطعن بالحكم وفقا لطرق الطعن الواردة في القانون.
وحول مسألة التحقق من نوايا الشخص في نقل العدوى لغيره وآلية إصدار الحكم بالاستناد إليها قال المصدر إن محكمة الموضوع هي صاحبة الصلاحية في استخلاص هذه الواقعة من خلال تقدير ادلة الدعوى ووزنها بصفتها محكمة موضوع بمقتضى المادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية من خلال البينات المستمعة.
ويذكر أن أمر الدفاع رقم (8) يتضمن النص على “يعاقب كل من يخالف أي من الالتزامات والتدابير المفروضة بموجب أمر الدفاع بالحبس حتى ثلاث سنوات او بغرامة مقدارها ثلاثة آلاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين”.(سحر القاسم – عمون )