مرايا – نشر الموقع الإلكتروني لديون التشريعه والرأي اخيرا مسودة مشروع قانون المياه، وفيما يأتي نصه:
مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2020
قانون المياه
ــــــــــــــــــ
المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون المياه لسنة 2020) ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة المياه والري
الوزير: وزير المياه والري.
الأمين العام: أمين عام الوزارة.
الشركات: الشركات المملوكة من قبل الوزارة .
الوحدة: وحدة تنظيم قطاع المياه المنشأة وفق احكام هذه القانون.
المجلس: المجلس الاستشاري المشكل بموجب أحكام هذا القانون.
المياه: المياه السطحية والجوفية و المصادر جميعها بما في ذلك البحاروالبحيرات والانهار والينابيع ومياه الامطار والسدود والبرك والخزانات وتشمل هذه الكلمة المياه المعدنية والمياه الساخنة .
المياه الجوفية: المياه التي تقع في باطن الارض .
البئر: أي حفرة او ثقب بآلة او أداة خاصة تستعمل للوصول الى طبقة المياه الجوفية لاستخراج المياه آليا او تلقائيا فوق سطح الارض .
الحوض المائي: القطاع الجغرافي في المملكة الذي يغذي النهر او الرافد او المياه الجوفية او الأودية سواء كانت مستديمة او متقطعة الجريان ويشمل الحوض الذي يتم تحديده بقرار من الوزارة .
المنشأه: أي إنشاءات او تجهيزات يقصد منها استغلال المياه سواء باستخراجها او تجميعها او تخزينها او معالجتها او اعادة توزيعها .
السد: حاجز صناعي تقيمه الوزارة فوق واد او منخفض بهدف حجز المياه للاستعمالات جميعها.
التلوث: أي تغيير يطرأ على الخواص الطبيعية او الكيميائية او الحياتية للمياه الى درجة تحد او قد تحد من صلاحيتها للاستعمال المقصود .
الكساحة: مياه الصرف الصحي والفضلات السائلة والمياه والسوائل السائبة الناجمة عن الاستعمالات المختلفة للمياه وما تحمله من عوادم.
الشبكة: مجموعة من الانابيب المتفرعة من الانبوب الرئيسي الى المستهلك .
تحلية المياه: عملية تحويل المياه المالحة الجوفية أو مياه البحر الى مياه نقية من الاملاح صالحة للاستخدام لأغراض الشرب أو أية استخدامات اخرى عبر طرق عديدة لإعذاب المياه.
مشروع المياه: أي قناة او سد او خندق او مجرى ماء جار او جاف او ضفة او جسر او عبارة او بناء لتنظيم المياه او تحليتها او تحويلها او تخزينها او نبع او بئر او واسطة لاستخراج المياه او رفعها او دفعها او توزيعها او عمل فرعي من أي نوع استعمل للحصول على المياه ورفعها ونقلها للاستعمالات المختلفة .
مشروع الصرف الصحي: المنشآت والاعمال المتعلقة بجمع الكساحة ونقلها والتخلص منها بما في ذلك شبكات الجمع وخطوط النقل وحفر التفتيش ومحطات المعالجة والضخ داخل حدود مراكز التجمعات السكانية وخارجها.
معالجة المياه: إزالة الشوائب والمواد الضارة من المياه لتصبح مطابقة للمواصفات المعتمدة للاستعمال المقصود .
مجرى الصرف الصحي العام: المجرى الذي تملكه السلطة وتشرف عليه وتسمح لجميع الاشخاص الواقعة عقاراتهم قربه استعماله والاستفادة منه بصورة متساوية ودون استثناء وذلك في تصريف الفضلات السائلة والمياه المستعملة ويشمل غرف التفتيش والوصلات التابعة لها.
مجرى الصرف الصحي الخاص: المجرى المخصص لتصريف الكساحة داخل حدود العقار وتشمل منشآت التقنية والضخ الخاصة.
المادة 3- أ- تتولى الوزارة المهام والمسؤوليات التالية :-
1. المسؤولية الكاملة عن المياه والصرف الصحي في المملكة والمشاريع المتعلقة بها .
2. وضع السياسات المتعلقة بالمياه والصرف الصحي ووضع الخطط والبرامج لتنفيذها ورفعها الى مجلس الوزراء لإقرارها.
3. المحافظة على حقوق المملكة في المياه بما في ذلك المياه العابرة للحدود ومصادرها وتنميتها واستغلالها.
4. مسح مصادر المياه المختلفة والمحافظة عليها وتحديد اوجه تخصيص المياه وأولويات استعمالها ومراقبة تنفيذ ذلك.
5. تطوير مصادر المياه في المملكة واستغلالها، بما في ذلك حفر الآبار وتطوير الينابيع ومعالجة المياه وإعذابها ومعالجة مياه الصرف الصحي بعد هذه الاستعمالات ، والقيام بالاعمال التنفيذية لزيادة طاقتها وتحسين نوعيتها وحمايتها .
6. ترخيص إنشاء الآبار العامة والخاصة وتنظيمها.
7. التنقيب عن المياه في مصادرها .
8. حفر الآبار التجريبية والاستكشافية والإنتاجية .
9. ترخيص حفر الآبار والحفارات والحفارين.
10. دراسة إنشاء مشاريع المياه والصرف الصحي والمشاريع المكملة لها.
11. ترخيص مشاريع المياه والصرف الصحي والمشاريع المكملة لها .
12. الإشراف والرقابة على مشاريع المياه والصرف الصحي وعمليات التجميع والتكرير والمعالجة وكيفية التصرف بالمياه المستخرجة منها.
13. وضع الشروط والمواصفات والمتطلبات الخاصة بحفظ المياه والاحواض المائية وحمايتها من التلوث وتوفير السلامة للمنشآت ومشاريع المياه والصرف الصحي وشبكات التوزيع العامة والخاصة والقيام باعمال الرقابة عليها والإشراف على الفحوصات اللازمة لذلك.
14. وضع المواصفات المعتمدة لنوعية المياه لمختلف أوجه استعمالها وإعداد المواصفات الفنية للاشغال والمواد المستعملة وتطبيق نتائجها في مشاريع الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
15. حماية مصادر المياه السطحية والجوفية والإشراف والرقابة عليها وتحديد مناطق الحماية بمقتضى قرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير.
16. تنظيم استعمال المياه ومنع التبذير فيها وترشيد استهلاكها.
17. التنسيب الى مجلس الوزراء بقيمة الرسوم وبدلات الاشتراكات وتعرفة الأسعار والتأمينات المالية الواجب استيفاؤها مقابل مختلف أوجه استعمال المياه والصرف الصحي.
18. تدريب وتأهيل المهندسين والحرفيين المرخصين في مركز التدريب التابع للوزارة وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية.
19. تنفيذ أي مشاريع وممارسة أي مهام في منطقة وادي الاردن يكلفها بها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
20. دراسة مشاريع القوانين والانظمة ورفعها الى مجلس الوزراء.
ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تعتبر الوزراة الجهة صاحبة الصلاحية والاختصاص فيما يتعلق بتحديد أولويات وكميات استخدام مياه السدود وقناة الملك عبد الله للغايات جميعها.
المادة 4- للوزارة في سبيل تحقيق مهامها القيام بما يلي :
أ- إنشاء دوائر للمياه في أي من مناطق المملكة .
ب- تأسيس شركات وتكليفها بتنفيذ مهاما وتولي وصلاحياتها وتحمل التزاماتها.
ج- شراء او استملاك او استئجار العقارات والاراضي والحقوق المتعلقة بها بما في ذلك حقوق المياه اللازمة لمشاريع الوزارة المختلفة وتأمين الحرم اللازم لشبكات المياه والصرف الصحي والمنشآت الخاصة او المتعلقة بها.
د- إنتاج اللوازم التي تحتاجها في اعمالها ومشاريعها المتعلقة بالمياه والصرف الصحي وتوفير تلك اللوازم لمشاريع واعمال المياه والصرف الصحي.
هـ- الرقابة على إنشاء وتشغيل وصيانة مشاريع المياه والصرف الصحي .
و- جمع المعلومات المتعلقة باحتياجات المملكة من المياه والمعلومات المتعلقة باستهلاك المياه والاستفادة منها في وضع الخطط الخاصة بتأمين احتياجات المملكة من المياه وترشيد استهلاكها.
ز- إنشاء قاعدة معلومات و حفظ السجلات التي تتضمن المعلومات التفصيلية المتعلقة بتكاليف الإنشاء والصيانة والتشغيل لكل مشروع من مشاريعها .
المادة 5- ينشأ في الوزارة مجلس يسمى (المجلس الاستشاري للسياسات المائية ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :-
أ- أمين عام الوزارة – نائباً للرئيس.
ب- أمين عام سلطة وادي الاردن.
ج- أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي .
د- أمين عام وزارة الزراعة .
هـ- أمين عام وزارة الإدارة المحلية .
وـ أمين عام وزارة الداخلية .
ز- أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
ح- أمين عام وزارة البيئة.
ط – مندوب عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن .
ي- عضوين من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهما الوزير بتنسيب من الأمين العام لمدة سنتين .
المادة 6- أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه مرة على الاقل كل ستة اشهر او كلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور اغلبية اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم .
ب- يتخذ المجلس توصياته بأغلبية اصوات اعضائه وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .
ج- للمجلس ان يدعو أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه في الموضوعات المعروضة عليه دون ان يكون له حق التصويت.
د- يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة اميناً لسر المجلس يتولى إعداد جدول اعماله وحفظ قيوده وسجلاته وتدوين محاضر جلساته ومتابعة تنفيذ توصياته .
المادة 7- يتولى المجلس المهام التالية :-
أ- مناقشة السياسة المائية التي تهدف الى المحافظة على حقوق المملكة في المياه ومصادرها وتنميتها واستغلالها وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها الى الجهات المختصة.
ب- مراجعة الاستراتيجية الخاصة بقطاع المياه والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها بما في ذلك البرنامج الاستثماري وتقديم التوصيات اللازمة الى الجهات المختصة.
ج – اقتراح الآليات اللازمة لتنسيق جهود المؤسسات والهيئات من القطاعين العام والخاص ذات العلاقة بقطاع المياه بما يضمن تكامل اعمالها وتعزيز الشراكة بينها .
د- اقتراح الاجراءات المتعلقة برفع مستوى الخدمات التي يقدمها قطاع المياه وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها الى الجهات المختصة.
المادة 8- أ- تنشأ في الوزارة وحدة مستقلة تسمى (وحدة تنظيم قطاع المياه ) ترتبط بالوزير وتهدف الى تنظيم قطاع المياه على اساس التوازن بين مصالح الشركات والمستهلكين والتأكد من توفير خدمة ايصال المياه وخدمات الصرف الصحي للمستهلكين بجودة عالية وسلامة نوعية المياه المزودة وتنظيم منح تراخيص حفر الآبار الجوفية.
ب- تتولى الوحدة في سبيل تحقيق اهدافها المهام والصلاحيات التالية:-
وضع معايير ومؤشرات أداء الشركات والتحقق من الالتزام بها .
مراقبة النشاط التشغيلي للشركات بما في ذلك إنتاج ونقل المياه وتوزيعها.
مراقبة ادارة مرافق الصرف الصحي من محطات وشبكات وإعادة الاستخدام .
إصدار تقارير أداء الشركات الربعية والسنوية ورفع التوصيات الى الوزير للمصادقة عليها .
دراسة تعرفة أثمان المياه لمختلف الاستعمالات وتكاليف ايصال خدمة المياه والصرف الصحي ومراجعتها والتأكد من مطابقتها للاستراتيجية المقرة من قبل الوزارة ورفع التنسيبات اللازمة للوزير .
وضع البرامج المتعلقة بتطوير الخدمات المقدمة من قبل الشركات فيما يتعلق بالحوافز والعقوبات .
دراسة الشكاوى المقدمة من متلقي الخدمة والشركات ورفع التنسيبات اللازمة لمعالجتها.
إعداد عقود التفويض والإدارة للشركات ومراقبة مدى التزام الشركات بتطبيقها .
تنظيم ومراقبة التراخيص الممنوحة للآبار الجوفية.
أي مهام اخرى يكلفها بها الوزيرلتحقيق اهداف الوزارة وفق احكام هذا القانون .
المادة 9- أ- يشكل مجلس يسمى(مجلس الشراكة قي قطاع المياه)برئاسة الوزير وعضوية اصحاب الخبرة والاختصاص من القطاعين العام والخاص واعضاء من مجالس المحافظة المنتخبين والشركات.
ب- يهدف (مجلس الشراكة في قطاع المياه ) الى بناء شراكة مع المؤسسات الاهلية والقطاع الخاص وذلك لتحقيق مشاركة المواطنين والهيئات المحلية في اقرار اولويات مشاريع المياه والصرف الصحي ووضع برامج تنفيذها وتحدد الاحكام المتعلقة بمجلس الشراكة في قطاع المياه وفق نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة 10- تعتبر أموال الوزارة وأموال الشركات المملوكة لها بما في ذلك الأموال التي يعهد بتحصيلها إلى جهة أخرى أموالاً عامة تحصل بمقتضى أحكام قانون تحصيل الأموال العامة أو أي قانون آخر يحل محله ، وتحقيقاً لذلك يمارس الأمين العام صلاحيات الحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال العامة المنصوص عليها في القانون المذكور.
المادة 11- أ- لا يجوز نقل ملكية أي ارض فيها آبار جوفية إلا بعد تسديد المبالغ المطلوبة للوزارة جميعها وإذا كان نقل الملكية لشخص غير أردني يشترط موافقة مجلس الوزراء على ذلك .
ب- تخضع الابنية القائمة في المملكة جميعها عند نفاذ أحكام هذا القانون والتي ستنشأ بعد ذلك باستثناء المخصصة منها للعبادة لدفع مساهمة سنوية مقدارها (10%) من صافي قيمة الإيجار السنوي المقدر للبناء لغايات الضريبة وفق قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات المعمول به ، سواء أكان البناء معفى من تلك الضريبة ام غير معفى منها، ويتم تحصيل هذه المساهمة مع ضريبة الابنية والاراضي من قبل وزارة المالية او أي جهة رسمية او بلدية يفوضها وزير المالية بذلك داخل مناطق البلديات .
ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر لا تعفى اي دائرة حكومية او مؤسسة رسمية او اهلية او أي شخص معنوي او طبيعي من الرسوم او تكاليف الإنشاء والتمديد والمساهمة في كلفة أي مشروع والأثمان والاجور وبدل الانتفاع التي تتحقق او تفرض لقاء الخدمات التي تقوم بها الوزارة بمقتضى احكام هذا القانون.
المادة 12- تعتبر اراضي الدولة الواقعة ضمن حزام عرضه ألف متر على كل جانب من منتصف خطوط المياه وقنوات الري الرئيسية مخصصة لتطوير مشاريع الري الحكومية اجتماعيا واقتصاديا ، ولا يجوز التصرف بهذه الاراضي او استعمالها بأي صورة من الصور الا بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير.
المادة 13- أ- للوزارة ان تقوم بتمديد مجرى الصرف الصحي العام او مجرى الصرف الصحي الخاص او صيانتهما ضمن الطرق واذا تعذر ذلك لاسباب فنية بناء على تقرير فني وهندسي وموافقة وزارة الاشغال تقوم بتمديدها ضمن الاراضي والعقارات الخاصة.
ب- على الوزارة اتخاذ الاجراءات الاحتياطية لتلافي إلحاق الضرر عند تمديد مجرى الصرف الصحي ضمن الاراضي والعقارات الخاصة وفق اسس تحدد بتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية وفي الأحوال جميعها تلتزم الوزارة او الجهة المكلفة من قبلها بإعادة الحال الى ما كان عليه قبل تنفيذ التمديد .
ج- تقدر الوزارة مقدار التعويض الواجب دفعه لمالك العقار الخاص اذا لحق به ضرر ويحق للمالك التفاوض مع الوزارة او اللجوء الى القضاء .
د- للوزارة الحق في دخول الاراضي والعقارات الخاصة لتنفيذ اعمالها المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة ولها الاستعانة لهذا الغرض بالحاكم الاداري او قوة الأمن العام اذا دعت الحاجة الى ذلك.
المادة 14- أ- تعتبر جميع مصادر المياه الموجودة داخل حدود المملكة ملكا للدولة سواء كانت تلك المصادر على سطح الارض او في باطنها وفي المياه الاقليمية او الانهر او البحار الداخلية ولا يجوز استعمالها او نقلها الا وفقا لأحكام هذا القانون.
ب- على الوزارة مراقبة استعمال او استغلال المياه في أي مصدر من المصادر التي لا تقع تحت ادارتها او اشرافها او مسؤوليتها فيما يزيد على الحاجات الشخصية والعائلية او الاستعمالات الخاصة المتعارف عليها لاصحاب تلك الحقوق، او بما يتجاوز الحقوق المقررة في المياه بموجب القوانين والانظمة المعمول بها بما في ذلك حقوق الشرب والسقاية لمساحة الارض التي يقوم او يوجد فيها ذلك المصدر.
ج- يحظر على أي شخص طبيعي او اعتباري بيع المياه من أي مصدر من المصادر او هبتها او نقلها الا بموافقة خطية مسبقة من الوزارة وضمن الشروط والقيود التي تقررها او تتضمنها الاتفاقيات والعقود التي تبرمها مع اولئك الاشخاص.
د – يترتب على الاشخاص جميعهم الذين تنطبق عليهم أحكام أي من الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة توفيق اوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون .
المادة 15- أ- لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أو أي جهة رسمية او اهلية القيام بأي اعمال تتعلق بالمياه والصرف الصحي مما يدخل ضمن اختصاص الوزارة بمقتضى هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه الا بعد الحصول على موافقة الوزير الخطية .
ب- للوزارة في الحالات الاستثنائية والطارئه أوالظروف القاهرة وضع يدها على مصادر المياه وتحديد آلية ادارتها خلال تلك الظروف بقرار يصدر عن مجلس الوزراء .
المادة 16- أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يعهد بأي من مهام الوزارة او بأي من مشاريعها او بتنفيذ مرحلة من مراحله او بأي جزء منه الى أي جهة اخرى من القطاع العام او الخاص او الى شركة مملوكة كليا للوزارة او تساهم في جزء من رأسمالها ويجوز ان يشمل ذلك نقل ادارة هذه المشاريع او تأجيرها او نقل ملكيتها مؤقتا الى أي من هذه الجهات وذلك وفق شروط ولمدد تحدد في العقود التي تبرم معها لهذا الغرض، شريطة مراعاة الاحكام القانونية النافذة المتعلقة بالايجار ونقل الملكية .
ب- يجوز في حالات إبرام عقود لنقل ادارة المشاريع او تأجيرها تخويل موظفي الجهات المتعاقد معها ممارسة بعض الصلاحيات المسندة الى موظفي الوزارة بمقتضى التشريعات النافذة فيما يتعلق بتنفيذ هذه العقود.
المادة 17- أ- مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي قانون آخر تعتبر الجرائم التالية جرائم اقتصادية ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على سبعة آلاف دينار كل من ارتكب أياً من الأفعال التالية :-
1. عتدى على خطوط المياه الناقلة والرئيسية .
2. اعتدى على محطات الصرف الصحي ومحطات ضخ وتنقية وتحلية المياه.
3. أحدث تلوثاً في الآبار والينابيع المستغلة لغايات الشرب وخزانات تجميع المياه ومحطات الضخ والتحلية وخطوط المياه الناقلة والرئيسية المملوكة للوزارة .
4. حفر الآبار الجوفية او الشروع به دون ترخيص .
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار كل من اعتدى على أي من مشاريع الوزارة أو مصادر المياه أو مشاريع الصرف الصحي التي تقع تحت إدارة الوزارة أو إشرافها وأدى إلى إلحاق التلف بأي من الإنشاءات أو الآليات أو الأجهزة أو المواد التابعة للوزارة أو لتلك المشاريع أو المصادر أو مشاريع الصرف الصحي أو أدى إلى تعطيل أي منها .
ج- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من ارتكب أياً من الأفعال التالية :-
1- أقام أي إنشاءات أو أبنية مهما كان نوعها على أراضي الدولة ضمن الحزام الأرضي المنصوص عليه في المادة (12) من هذا القانون .
2- خالف الشروط الواردة في الرخص الممنوحة لغايات حفر الآبار الجوفية أو تعميقها أو تنظيفها أو أي رخصة يتم منحها بمقتضى أحكام التشريعات النافذة ذات العلاقة .
3- ترك الحفارات في غير الأماكن المخصصة لها دون موافقة الوزارة المسبقة على ذلك .
د- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل من ارتكب أياً من الأفعال التالية :-
1- قام بأي عمل من أعمال الوزارة المحددة بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه دون موافقتها الخطية المسبقة وبما في ذلك تصرف في مصادر المياه أو المياه أو المشاريع الخاصة بالوزارة أو في مشاريع الصرف الصحي العامة بصورة تخالف أحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك بيع المياه أو هبتها أو نقلها أو استعمالها أو استغلالها .
2- أقدم على أي عمل أو تصرف يلحق الضرر بتلك المصادر أو المياه أو المشاريع الخاصة بها أو استعمال مشاريع الصرف الصحي بصورة تخالف أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
3- قام بأي عمل يتعلق بالمياه أو الصرف الصحي دون الحصول على الرخص والتصاريح أو الموافقات وفق أحكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه أو قام بأي من هذه الأعمال خلافاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه .
هـ- تسري أحكام كل من الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) من هذه المادة على كل من الشريك في الجريمة والمتدخل فيها والمحرض على ارتكابها .
و- تسري الأحكام الواردة في هذه المادة على مشاريع الوزارة التي تتولى إداراتها أي جهة بمقتضى المادة (16) من هذا القانون والمشاريع والمنشآت التي تقع تحت إدارة أي من الشركات المملوكة للوزارة أو إشرافها .
ز- 1- لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون، يكون لموظفي الوزارة ومستخدمي الشركات المملوكة لها الذين يحددهم الوزير أو الأمين العام صفة الضابطة العدلية .
2- للأمين العام اتخاذ القرار بإزالة المخالفات والاعتداءات التي تقع على الأراضي والمياه والمنشآت الواقعة ضمن منطقة اختصاص الوزارة بالطرق الإدارية على نفقة المخالف وله عند الاقتضاء الاستعانة بقوة الأمن العام لهذه الغاية .
3- لموظفي الوزارة الذين يسميهم الوزير أو الأمين العام الحق في مراجعة المحاكم المختصة للحصول على صورة مصدقة عن الأحكام الجزائية الصادرة في القضايا التي تكون الوزارة طرفاً فيها ومتابعة تنفيذها من خلال دوائر التنفيذ والمدعي العام .
ح- يتم تقدير كميات المياه المستغلة أو المستخرجة بطريقة مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه ويتم تقدير تكلفتها وفق أسس يعتمدها الوزير لهذه الغاية بما في ذلك المساحة المروية ونوع المحصول أو الطاقة الكهربائية المستهلكة أو الصور الجوية أو صور الأقمار الصناعية .
ط- تحكم المحكمة المختصة إضافة إلى العقوبات الواردة في هذه المادة بما يلي:-
1- مصادرة الأدوات والآليات والحفارات والمواد التي يتم ضبطها وفق أحكام هذا القانون إضافة إلى إلزام المخالف بإزالة آثار الجريمة وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل ارتكابها وتؤول ملكية الآلات والأدوات والمواد والحفارات التي تتم مصادرتها وفق أحكام هذا القانون إلى الوزارة .
2- تحصيل أثمان المياه المستغلة أو المستخرجة بطريقة مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وما يترتب على ذلك من نفقات إدارية .
ي- تضاعف العقوبة في حالة تكرار أي من الأفعال الواردة في هذه المادة .
المادة 18- تعتبر مشاريع نقل المياه بما في ذلك الخطوط الناقلة وملحقاتها من المشاريع الإستراتيجية ذات الأهمية الخاصة ، على أن تحدد الأحكام والإجراءات المتعلقة بحماية هذه المشاريع بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
المادة 19- أ- تعتبر الوزارة الخلف القانوني والواقعي لسلطة المياه المنشأة وفق احكام قانون سلطة المياه رقم (18) لسنة 1988 ولهذه الغاية تنتقل الى الوزارة جميع الحقوق والالتزامات التي كانت تملكها سلطة المياه او تتحملها وتحقيقا لذلك تلتزم الوزارة عندئذ بتنفيذ العقود والاتفاقيات التي كانت سلطة المياه قد عقدتها وكأنها معقودة مع الوزارة بما في ذلك اتفاقيات التفويض والإدارة التي كانت مبرمة بين سلطة المياه والشركات .
ب- تنتقل الى الوزارة جميع المهام والصلاحيات والالتزامات والحقوق الخاصة بالمياه والصرف الصحي او المتعلقة بها والتي كانت منوطة بسلطة المياه .
ج- تنتقل ملكية الشركات المملوكة من قبل سلطة المياه الى الوزارة.
د- 1- ينقل إلى الوزارة موظفو ومستخدمو سلطة المياه بكافة امتيازاتهم وحقوقهم وتعتبر خدماتهم لديها استمرارا لخدماتهم السابقة.
2- يراعى عند تطبيق احكام البند (1) من هذه الفقرة احكام المادة (175) من نظام الخدمة المدنية النافذ.
المادة 20- يلغى قانون سلطة المياه رقم (18) لسنة 1988 على ان يستمر العمل بالانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا القانون .
المادة 21- يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك :-
أ- نظام مراقبة المياه الجوفية.
ب- نظام الاشتراك في مياه الشرب.
ج- نظام الصرف الصحي.
المادة 22- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.