مرايا – قال نائب نقيب الصحفيين ينال البرماوي إن وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أكد عدم وجود أي ضرر بالمطلق على الصحف الورقية من أمر الدفاع رقم 21 وأن التبليغات القضائية بالصحف مستمرة ولا مساس فيها نهائيا.
واشار البرماوي في إدراج عبر صفحته على الفيسبوك إلى أن أمر الدفاع كما جاء لا يؤثر على الصحف الورقية من حيث احتمال توقف الإعلانات القضائية حيث أن التبليغ بالوسائل الالكترونية يتعلق بالأشخاص والجهات معروفة العنوان فقط كما أن إعلانات التبليغات القضائية التي تنشر في الصحف تخص الأشخاص والجهات مجهولة العنوان.
ولفت إلى أنه قدم مطالعة قانونية لمجلس النقابة في وقت سابق وتمت مناقشتها والموافقة على التوصيات الواردة فيها بشأن أمر الدفاع 21 استنادا الى قانون أصول المحاكمات المدنية و تعديلاته ونظام استعمال الوسائل الالكترونية في الإجراءات القضائية المدنية ” مرفق نص المطالعة القانونية “.
وقال البرماوي إن التلهوني أكد تعذر تبليغ شخص مجهول العنوان بالوسائل الالكترونية وبالتالي الوسيلة المتاحة هي الصحف الورقية وحسبما ورد في القانون، مشيراً إلى أنه تم التأكيد على ضرورة عدم المساس بالموارد المالية للصحف الورقية ودعمها حتى تستطيع تجاوز الظروف الراهنة وللمحافظة عليها كمؤسسات وطنية عريقة.
وتالياً نص المطالعة القانونية التي قدمها البرماوي لأعضاء مجلس نقابة الصحفيين:
الموضوع : امر الدفاع 21
بالإشارة الى أمر الدفاع 21 والمتضمن نشر التبليغات القضائية بالوسائل الالكترونية اضافة الى أمور أخرى وفي ضوء المطالعة القانونية التي قمت بها لقانون أصول المحاكمات المدنية وتعديلاته ونظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية رقم 95 لسنة 2018 أرجو أن اقدم اليكم التقرير التالي بهذا الشأن.
لقد نصت المادة (12) الفقرة (1) من قانون أصول المحاكمات المدنية المعدلة على:
اذا وجدت المحكمة انه يتعذر اجراء التبليغ وفق الأصول المنصوص عليها في هذا القانون جاز لها ان تقرر اجراء التبليغ بنشر اعلان في صحيفتين محليتين يوميتين من الصحف الثلاث الأوسع انتشارا المحددة وفقا للأسس والمعايير والآليات الواردة في التعليمات التي يصدرها وزير العدل لهذه الغاية على ان يتضمن الاعلان اشعارا بضرورة مراجعة المطلوب تبليغه قلم المحكمة لتسلم المستندات ان وجدت.
كما نصت المادة 58 الفقر 3 من القانون على ” تحدد شروط وإجراءات استعمال الوسائل الإلكترونية لقيام الاطراف بقيد الدعوى وإيداع اللوائح والبينات والطلبات وسائر الأوراق القضائية والتنفيذية لدى المحكمة وتبليغ الطرف الآخر بها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية”.
واستنادا الى القانون فقد صدر نظام استعمال الوسائل الالكترونية في الإجراءات القضائية والمنشور في من عدد الجريدة الرسمية رقم 5529 بتاريخ 2018/9/2 حيث أصبح النظام نافذا من ذلك الوقت.
وقد صدر النظام بموجب الفقرة 2 من المادة 5:
أ- للمحكمة التحقق من صحة العنوان الذي يزودها به الخصم لتبليغ الخصم الآخر أو الشهود عليه باستخدام وسائل إلكترونية تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
ب- إذا تبين وجود عنوان آخر مختلف عما زوده الخصم لها فلها أن تقرر اجراء التبليغ على كلا العنوانين واعتماد أي منهما أو كليهما حسبما تراه مناسباً.
وقد جاء النص في التبليغات القضائية بالوسائل الالكترونية للأشخاص والجهات معلومة العنوان بعد التحقق منه أي العنوان فيما يتم نشر الإعلانات في صحيفتين يوميتين وفق المادة 12 من قانون أصول المحاكمات المدنية في حال عدم معرفة العنوان.
واستنادا الى ذلك وبالرجوع الى بعض مدراء الصحف اليومية فانه وبموجب أمر الدفاع حاليا لا يقع أي ضرر على الصحف اليومية كون أمر الدفاع ونظام استعمال الوسائل الالكترونية يتعلق بالتبليغات للأشخاص والجهات معروفة العنوان.
لكن المخاوف أن يتم التأسيس على هذا النهج لاحقا بمعنى أن يتم العمل على نشر التبليغات القضائية كاملة بما فيها مجهولة العنوان بالوسائل الالكترونية ومن ذلك موقع وزارة العدل أو المجلس القضائي “وهذا ما نفاه وزير العدل خلال الاتصال الهاتفي مع معاليه”.
وبناء على ذلك أوصي المجلس الكريم بما يلي:
– تنظيم لقاء عاجل مع وزير العدل لوضعه مجددا بصورة الاثار السلبية على الصحف في حال توقف الإعلانات القضائية.
– المطالبة بتعديل نظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية بحيث يتم النص صراحة على أن التبليغ بالوسائل الالكترونية يقتصر فقط على الأشخاص والجهات معروفة العنوان.