مرايا – كشف الناطق الاعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود عقوبة الشركات غير الملتزمة برفع الحد الأدنى للأجور.
وقال الزيود إن العقوبة منصوص عليها بالمادة 53 من قانون العمل.
وتنص المادة 53 “يعاقب صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار عن كل حالة يدفع فيها الى عامل اجراً يقل عن الحد الادنى المقرر للاجور أو عن أي تمييز بالأجر بين الجنسين للعمل ذي القيمة المتساوية وذلك بالاضافة الى الحكم للعامل بفرق الاجر وتضاعف العقوبة كلما تكررت المخالفة.
وكانت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل قد قررت رفع الحد الأدنى للأجور من 220 إلى 260 للقطاعات غير المتضررة اعتبارا من مطلع العام 2021، فيما يتم رفعه للقطاعات المتضررة بداية حزيران